قانون رقم 15 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 3 يوليو 1961
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: نظام القضاء
قانون رقم 15 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه
مادة 1
يعدل نص المادة 123 من قانون نظام القضاء الصادر بالمرسوم بقانون المؤرخ في 18 أكتوبر 1958 وذلك على الوجه الآتي:
يجوز خلال العشر سنوات الأولى من نفاذ هذا القانون الاستعاضة عن الشرط الوارد في الفقرة 3 من المادة 44 بالنجاح في امتحان ينظم بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير العدل وذلك إذا لم يتوافر أصحاب المؤهلات لشغل المناصب الشاغرة، وتكون هيئة الممتحنين من بين مستشاري محاكم الاستئناف برئاسة مستشار من المحكمة العليا.
ويجوز أن يكون التعيين من الناجحين في الامتحانات السابقة، ويعفى من شرط المؤهل ومن الامتحان خلال المدة المشار إليها رجال القضاء والنيابة السابقون ممن لم يخرجوا من سلك القضاء بسبب عدم كفايتهم القضائية.
كما يجوز خلال العشر سنوات سالفة الذكر التعيين فى مناصب القضاة والنيابة دون التقيد بشرط السن المنصوص عليه بالفقرة الاخيرة من المادة 44 والفقرة الأولى من المادة 84.
مادة 2
يستبدل بجدول المرتبات الملحق بقانون نظام القضاء والقواعد المذيل بها الجدول والقواعد الآتية:
جدول بيان درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة
الوظيفة أو الدرجة | المرتب السنوي | العلاوات السنوية |
حد أدنى – حد أقصى | ||
1. المفتى والنائب العام | 1600 مرتب ثابت | – |
2. رؤساء محاكم الاستئناف | 1400 إلى 1500 | بعلاوة 50 ج.ل |
3. وكلاء محاکم الاستئناف | 1300 إلى 1400 | بعلاوة 30 ج. ل عن السنة الأولى و 35 ج. ل عن السنتين الأخيرتين |
4. المستشارون ورؤساء النيابة | 1100 إلى 1300 | بعلاوة 25 ج.ل |
5. رؤساء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الأولى | 1000 إلى 1100 | بعلاوة 25 ج.ل |
6. وكلاء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الثانية | 900 إلى 1000 | بعلاوة 20 ج.ل |
7. قضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الأولى | 800 إلى 900 | بعلاوة 20 ج.ل |
8. قضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الثانية | 700 إلى 800 | بعلاوة 20 ج.ل |
9. وكلاء النيابة من الدرجة الثالثة | 600 إلى 700 | بعلاوة 20 ج.ل |
10. مساعدو النيابة | 450 إلى 525 | بعلاوة 15 ج.ل |
القواعد
- يسري هذا الجدول على رجال القضاء والنيابة العاملين وقت صدور هذا القانون دون حاجة إلى أى إجراء آخر.
- يمنح رجال القضاء والنيابة الحاليون – من غير المعينين في الوظائف ذات المربوط الثابت بداية مربوط الدرجة المحدد بالجدول الجديد أو علاوة من علاوات هذه الدرجة أيهما أكثر ولا يؤثر ذلك على مواعيد علاواتهم الدورية.
- كل من يعين فى وظيفة من الوظائف المرتبة فى درجات ذات بداية ونهاية يمنح أول مربوط الدرجة من تاريخ التعيين على أن يمنح العلاوة المقررة حسب القانون.
- إذا رقى أحد رجال القضاء أو النيابة العامة الى درجة اعلى وكان مرتبه معادلا لبداية مربوطها منح علاوة من علاوات الدرجة المرقى إليها.
مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- بـأمر الملك ادریس
- صدر بقصر دار السلام بطبرق في 20 محرم سنة 1381 هـ
- الموافق 3 يوليه سنة 1961
- محمد بحيح
- وزير العدل بالنيابة
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء