Skip to main content

قانون رقم 148 لسنة 1972 م في شأن إقامة حدى السرقة والحرابة

11 أكتوبر 1972

قانون رقم 148 لسنة 1972 م في شأن إقامة حدى السرقة والحرابة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • نزولا على أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، واستجابة لرغبة الشعب العربي المسلم في الجمهورية العربية الليبية،
  • وتأكيداً لما تقضى به المادة السادسة من دستور اتحاد الجمهوريات العربية،

وبعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 من شوال 1389 هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969 م،
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 9 من رمضان 1391 هـ الموافق 28 أكتوبر 1971 م بتشكيل لجان لمراجعة التشريعات وتعديلها بما يتفق مع المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية،
  • وعلى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية الصادرين في 21 من ربيع الأول 1373هـ الموافق 28 من نوفمبر 1953م،
  • وعلى ما انتهت إليه اللجنة العليا لمراجعة التشريعات وفقاً لقرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 9 من رمضان 1391 هـ الموافق 28 من أكتوبر 1971م المشار إليه،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء، 

أصدر القانون الآتي

الباب الأول الأحكام الخاصة بحد السرقة

الشروط الواجب توافرها في السرقة المعاقب عليها حداً

المادة 1 

مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا القانون، يشترط في السرقة المعاقب عليها حداً ما يأتي:

  1. أن يكون الجاني عاقلا، أتم ثماني عشرة سنة هجرية مختاراً، غير محتاج ولا مضطر·
  2. أن يأخذ الجاني المال خفية بنية تملكه.
  3. أن يكون المال المسروق منقولا، متمولا، محترماً، مملوكاً للغير فى حرز مثله، لا تقل قيمته عن عشرة دينارات ليبية وقت حدوث السرقة.

المادة 2 

حد السرقة

إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة يعاقب السارق حداً بقطع يده اليمنى.

المادة 3 

حالات لا يقام فيها حد السرقة

لا يطبق حد السرقة إذا كان للجانى شبهة كما في الأحوال الآتية:

  1. اذا حصلت السرقة من الأماكن العامة أثناء العمل فيها أو أي مكان آخر مأذون للجانى فى دخوله ولم يكن المسروق محرزاً.
  2. إذا حصلت السرقة بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين المحارم.
  3. إذا كان مالك المال المسروق مجهولا.
  4. إذا كان الجاني دائناً لمالك المال المسروق وكان المالك مماطلا أو جاحداً وحل أجل الدين قبل السرقة وكان ما استولى عليه الجانى يساوى حقه أو أكثر من حقه بمالا يصل إلى النصاب في اعتقاده.
  5. إذا كان المسروق ثماراً على الشجر أو ما يشابهها كالنبات غير المحصود وأكلها الجاني من غير أن يخرج بها.
  6. إذا كان الجانى شريكاً بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة، ما لم تصل المساعدة إلى حد اعتبار الجاني شريكاً بالمباشرة.
  7. إذا تملك الجانى المال المسروق بعد السرقة وقبل الحكم نهائياً في الدعوى.
  8. إذا تعدد الجناة ولم يبلغ ما أصاب كل واحد منهم نصاباً، ما لم يكن المسروق نصاباً لا تتم سرقته إلا بتعاونهم جميعاً·
  9. إذا كان للسارق شبهة فى الملك كشركة أو استحقاق في وقف، وكالسرقة من بيت المال والسرقة من الغنيمة·

ولا يخل ما تقدم بخضوع الحالات المشار إليها لأحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

الباب الثاني الأحكام الخاصة بحد الحرابة

المادة 4 

جريمة الحرابة والشروط الواجب توافرها لإقامة الحد فيها

  1. تتوافر جريمة الحرابة في إحدى الحالتين الآتيتين:
  •  أ الاستيلاء على مال الغير مغالبة.
  • ب قطع الطريق على الكافة ومنع المرور فيها بقصد الاخافة.
  1. ويشترط في الحالتين المذكورتين إستعمال السلاح أو أية أداة صالحة للإيذاء الجسماني أو التهديد بأى منهما·
  2. وإذا وقعت الحرابة داخل العمران فيشترط عدم إمكان الغوث.
  3. ويجب أن يكون الجاني عاقلا، أتم ثماني عشرة سنة هجرية، مختاراً، غير مضطر.

المادة 5 

حد الحرابة

يعاقب المحارب حدا على الوجه الآتى:

  •  أ بالقتل إذا قتل سواء استولى على مال أم لم يستول.
  • ب بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى إذا استولى على المال بغير القتل.
  • ج بالسجن إذا أخاف السبيل.

المادة 6 

سقوط حد الحرابة بالتوبة

  1. يسقط حد الحرابة بتوبة الجانى قبل القدرة عليه، وذلك بإحدى الطريقتين الآتيتين:
  • أ إذا ترك الجاني فعل الحرابة قبل علم السلطات بالجريمة وشخص مرتكبها بشرط إعلان توبته إلى النيابة العامة بأية وسيلة كانت.
  • ب إذا سلم نفسه طائعاً إلى الشرطة أو النيابة العامة قبل ظهور قدرة السلطة عليه.
  1. ولا يخل سقوط الحد بالتوبة بحقوق المجنى عليهم من قصاص ودية، كما لا يخل بالعقوبات المقررة فى قانون العقوبات عن الجرائم التعزيرية التي يكون المحارب قد ارتكبها.

المادة 7 

إجراءات التحقق من التوبة المسقطة لحد الحرابة

  1. إذا أعلن الجانى عن توبته وفقاً لأحكام المادة السابقة، تتولى النيابة العامة تحقيق الواقعة وبحث الشروط اللازمة لسقوط الحد.
  2. فإذا كشف التحقيق عن وجود جرائم معاقب عليها تعزيراً، أو وجود حقوق مستحقة للمجنى عليهم كقصاص أو دية أو مال مضمون أو قام الشك حول شيء من ذلك، أحالت النيابة العامة الأوراق إلى المحكمة المختصة للقضاء فيه.
  3. أما إذا لم يسفر التحقيق عن شئ مما تقدم، قررت النيابة العامة عدم وجه لإقامة الدعوى لتوبة الجاني قبل القدرة عليه.

الباب الثالث أحكام مشتركة

المادة 8 

تعزير الجاني الذي لم يتم الثامنة عشرة

استثناء من شرط السن المنصوص إذا كان الجاني في الجريمتين المنصوص عليه في المادتين الأولى والرابعة،عليهما في هاتين المادتين لم يتم الثامنة عشرة سنة هجرية، يعزر على الوجه الآتى:-

  1. إذا كان قد أتم السابعة ولم يتم الخامسة عشرة، يعزر بالتوجيه والتوعية والتأنيب، ويجوز – إذا تجاوز العاشرة – تعزيره بالضرب بما يناسب سنه.
  2. وإذا كان قد أتم الخامسة عشرة يعزر بالضرب في جريمة السرقة وأما جريمة الحرابة فيعزر بالضرب والإيواء في إصلاحية قانونية.
  3. وفي الحالتين المنصوص عليهما في البندين السابقين، إذا تكرر ارتكاب الجريمة يحكم على الجانى بالضرب بما يناسب سنه فإذا كان قد تجاوز العاشرة، يحكم عليه كذلك بالإيواء في إصلاحية قانونية.
  4. وتكون جريمتا الحد المنصوص عليهما فى هذا القانون وحدة واحدة فى نصوص التكرار.
  5. وتعتبر التعازير المنصوص عليها في هذه المادة مجرد إجراءات تأديبية.

المادة 9 

نوع جريمتي السرقة والحرابة

تعتبر جناية كل من جريمتي السرقة والحرابة المعاقب عليهما حدا بموجب أحكام هذا القانون.

المادة 10 

الاثبات

  1. تثبت الجريمتين المنصوص عليهما فى المادتين الأولى والرابعة من هذا القانون باقرار الجانى مرة واحدة أمام السلطة القضائية، أو بشهادة رجلين، ولا يعد المجنى عليه شاهداً إلا في الحرابة إذا كان شاهداً لغيره.
  2. ويجوز للجاني العدول عن اقراره إلى ما قبل صيرورة الحكم نهائياً، وفى هذه الحالة يسقط الحمد إذا لم يكن ثابتاً إلا بالإقرار، ولا يخل سقوط الحمد بمعاقبته تعزيرياً وفقاً لحكم الفقرة 4 من هذه المادة.
  3. ويراعى فى صحة الإقرار والشهادة وشروطهما اتباع المشهور من مذهب الإمام مالك، ويعتبر الشاهد عدلا إذا كان ممن يجتنب الكبار ويتقى في الغالب الصغائر.
  4. وتطبق العقوبات التعزيرية المنصوص عليها في قانون العقوبات إذا لم يكتمل الدليل الشرعي المنصوص عليه في هذه المادة أو عدل الجانى عن اقراره وذلك متى اقتنع القاضي بثبوت الجريمة بأى دلیل زينة أخرى.

المادة 11

الشروع

  1. تسرى أحكام قانون العقوبات على الشروع في جريمتي السرقة والحرابة المعاقب عليهما حدا.
  2. وتتحدد العقوبة على الشروع في الجريمتين المشار إليهما وفقاً لأحكام المادتين 60، 61 من قانون العقوبات، وذلك على أساس العقوبة المقررة للجريمة بحسب وصفها في القانون المشار إليه.

المادة 12

تعدد الجرائم والعقوبات

  1. إذا أرتبطت أو تعددت جرائم الجاني المعاقب عليها حدا يعاقب على الوجه الآتى:
  • أ- إذا كانت العقوبات متحدة الجنس ومتساوية القدر، وقعت عقوبة واحدة.
  • ب- وإن كانت العقوبات متحدة الجنس ومتفاوتة القدر، وقعت العقوبة الأشد.
  • ج- وإذا كانت العقوبات مختلفة الجنس وقعت جميعها.
  1. أما إذا كان من بين الجرائم المنسوبة إلى الجانى جرائم أخرى معاقب عليها بموجب قانون العقوبات أو أى قانون آخر فتوقع عقوبات الحدود وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، وذلك دون الإخلال بالعقوبات المقررة على الجرائم الأخرى
  2. وتجب عقوبة القتل الإعدام حدا أو قصاصاً أو تعزيراً كل العقوبات الأخرى.

المادة 13

العود

  1. إذا عاد الجاني الذي نفذ عليه الحمد إلى أى من جريمتي السرقة أو الحرابة المعاقب عليهما حداً بغير القتل، يعاقب بالسجن، ويجوز الإفراج عنه قبل انقضاء مدة العقوبة إذا ظهرت توبته وفقاً لأحكام المادة التالية.
  2. فإذا تكرر العود تكون العقوبة السجن المؤبد.

المادة 14

إجراءات التحقق من توبة العائد

  1. لا يجوز الإفراج عن الجاني العائد طبقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة قبل انقضاء 3 سنوات على سجنه.
  2. ويجوز له بعد إنقضاء هذه المدة أن يتقدم بطلب إلى النيابة العامة يعلن فيه توبته عن جريمة السرقة أو الحرابة.وتتولى النيابة العامة تحقيق الطلب وسؤال من يلزم عن سلوك الجاني في السجن وما ينتظر من صلاح حاله إذا أفرج عنه، وتحيل النيابة الطلب وأوراق التحقيق مشفوعة برأيها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.
  3. وتحكم المحكمة بالإفراج عن المسجون إذا ثبت لها توبته ويجوز لها أن تجعل الإفراج عن المسجون مشروطاً بمراقبته مدة معينة لا تزيد على باقى العقوبة المحكوم بها أو بأي تدبير وقائى آخر من التدابير غير المقيدة للحرية.
  4. وإذا رفضت المحكمة الطلب فلا يجوز تجديده قبل انقضاء سنة على الأقل من تاريخ الحكم برفضه.
  5. ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بالإفراج عن الجاني لظهور توبته أو برفض الطلب بأى طريق من طرق الطعن.

المادة 15 

سقوط جريمتي الحد بمضى المدة

تسقط الجريمة المعاقب عليها حداً بموجب هذا القانون بمضى عشرة سنين من يوم وقوع الجريمة وذلك ما لم يقر الجانى بارتكابه الجريمة وتنقطع هذه المدة وفقاً للأحكام المقررة في قانون العقوبات.

المادة 16

سقوط عقوبات الحدود بمضى المدة

  1. تسقط عقوبات الحدود المنصوص عليها فى هذا القانون بمضى عشرين سنة إلا عقوبة القتل فتسقط بمضى ثلاثين سنة وذلك كله ما لم يكن الحكم صادراً بناء على اقرار من الجانى.
  2. وتبدأ المدة المسقطة للعقوبة من وقت صيرورة الحكم نهائياً.
  3. ويوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ.

المادة 17 

ثبات وحتمية عقوبات الحدود

لا يجوز الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبات الحدود المنصوص عليها في هذا القانون، ولا استبدال غيرها بها، ولا تخفيضها، ولا العفو عنها.

المادة 18 

عرض الحكم على محكمة النقض

استثناء من القواعد والإجراءات المقررة للطعن بالنقض في الأحكام النهائية:

  1. إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الحد في الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين الأولى والرابعة من هذا القانون وجب عرض القضية على محكمة النقض بكافة أوراقها فى مدى أربعين يوماً من تاريخ الحكم وتندب المحكمة للمتهم محامياً ان لم يكن له مدافع وتقدم النيابة العامة مذكرة برأيها في خلال الخمسة عشر يوماً التالية للعرض والمحامي المتهم تقديم دفاعه خلال خمسة عشر يوماً أخرى.
  2. وتفصل محكمة النقض في القضية قانوناً وموضوعاً ويكون هذا الحكم هو النهائى.

المادة 19

تنفيذ الحكم

لا ينفذ الحكم الصادر بعقوبة الحد إلا بعد الفصل فى القضية من محكمة النقض.

المادة 20

تنفيذ عقوبته القتل والسجن حداً

تنفذ عقوبتا القتل والسجن المنصوص عليهما فى هذا القانون طبقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها في شأن تنفيذ عقوبة الإعدام وعقوبة السجن.

المادة 21

تنفيذ عقوبات القطع

تنفذ عقوبتا القطع المنصوص عليهما فى المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون على الوجه الآتى:

  1. يجب أن يسبق التنفيذ مباشرة إجراء كشف طبى على المحكوم عليه بمعرفة الطبيب الشرعي لتقرير انتفاء الخطورة من التنفيذ بسبب مرض أو حمل أو نحوه، وإذا رأى الطبيب تأجيل التنفيذ وجب عليه أن يحدد فترة التأجيل.
  2. وينفذ الحكم بالقطع فى مستشفى السجن أو في مستشفى عام، بواسطة طبيب أخصائى بعملية جراحية وباتباع الطرق الطبية الملائمة بما فيها تخدير المحكوم عليه.
  3. ويكون قطع اليد من الرسغ مفصل الكف وتقطع الرجل من مفصل الكعب.
  4. ويظل المقطوع تحت الرعاية الطبية المدة التي يحددها الطبيب الذي أجرى العملية سواء داخل المستشفى أم خارجه وتجرى له الاحتياطات ووجوه العلاج اللازمة لمنع أية مضاعفات محتملة.

المادة 22

أحكام خاصة في القطع

  1. تقطع يمين السارق ولو كانت شلاء أو مقطوعة الابهام أو الأصابع إذا لم يخشى عليه من الهلاك فى حالة الشلل.
  2. لا قطع على السارق في الحالات الآتية:
  • أ- إذا كانت يده اليسرى مقطوعة أو شلاء أو مقطوعة الإبهام أو أصبعين سوى الابهام.
  • ب- إذا كانت رجله اليمنى مقطوعة أو شلاء أو بها عرج يمنع المشى عليها.
  • ج- إذا ذهبت يمناه لسبب وقع بعد السرقة.
  1. وإذا امتنع القطع يعاقب الجانى تعزيراً طبقاً لأحكام قانون العقوبات. 

المادة 23

احالة

يطبق المشهور في مذهب الإمام مالك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون بالنسبة إلى جريمتي السرقة والحرابة المعاقب عليهما حداً، فإذا لم يوجد نص في المشهور، طبقت أحكام قانون العقوبات.

أما بالنسبة إلى الإجراءات فتطبق فى شأنها أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

ولا تخل أحكام هذا القانون بأحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

المادة 24

على جميع الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • محمد على الحدى وزير العدل
  • صدر في 4 رمضان 1392ھ
  • الموافق 11 أكتوبر 1972 م
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء