قانون رقم 147 لسنة 1972 م بتعديل برامج ومشروعات الخطة والميزانية لكل من البندين 1، 2 بالباب الأول قطاع الزارعة و الإصلاح الزراعى
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 10 أكتوبر 1972
- رقم التشريع: 147
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 147 لسنة 1972 م بتعديل برامج ومشروعات الخطة والميزانية لكل من البندين 1، 2 بالباب الأول قطاع الزارعة و الإصـــلاح الزراعى
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 92 هـ – 72 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 95/92 هـ – 75/72 م،
- وعلى القانون رقم 57 لسنة 92هـ – 72 م بميزانية التنمية للسنة المالية 93/92 – 73/72 م،
- وعلى القانون رقم 96 لسنة 92 هـ – 72 م بإضافة مشروع الدافنية إلى مشاريع الاستصلاح الواردة بالقانون رقم 106 لسنة 1971م،
- وعلى القانون رقم 146 لسنة 92هـ – 72 م بشأن إنشاء مجلس التنمية الزراعية وهيئاته التنفيذية،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،
صدر القانون الآتي
مادة 1
- أ- تستبدل البرامج الفرعية المدرجة تحت البند 1 برنامج التنمية الزراعية المتكاملة بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي بالخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92ه – 1975/72م، بالبرامج الفرعية والمشروعات الموضحة تفصيلا بالجدول رقم 1 المرافق.
وترفع تقديرات الخطة الثلاثية للبند المذكور إلى 95000,000 د.ل.
خمسة وتسعين مليوناً من الدنانير بزيادة قدرها 52000,000 د.ل.
اثنان وخمسون مليوناً من الدنانير وتوزع تلك التقديرات على البرامج الفرعية والمشروعات وفقاً لما هو موضح قرين كل منها بالجدول رقم 1 سالف الذكر.
وتغطى تلك الزيادة بواقع 48400,000 د.ل ثمانية وأربعين مليوناً وأربعمائة ألف دينار مقابل زيادة التنمية المخصصة للخطة المذكورة بذات 3600,000 د.ل ثلاثة ملايين وستمائة ألف دينار عن طريق نقل تقديرات الخطة للمشروعات أرقام ج، د، ح المدرجة تحت البند 2 برنامج الاستصلاح والاستزراع بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعى إلى تقديرات البند 1 المشار إليه.
- ب- تستبدل البرامج الفرعية المدرجة تحت البند 1 برنامج التنمية الزراعية المتكاملة بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي بميزانية التنمية للسنة المالية 93/92 ه – 73/72 م، بالبرامج الفرعية والمشروعات الموضحة تفصيلا بالجدول رقم 1 المرافق.
وتزداد مخصصات ميزانية التنمية للسنة المالية الحالية للبند المذكور إلى 18500,000 د.ل ثمانية عشر مليوناً وخمسمائة ألف دينار بزيادة قدرها 7550,000 د.ل سبعة ملايين وخمسمائة وخمسون ألف دينار وتوزع تلك المخصصات على البرامج والمشروعات وفقا لما هو موضح قرين كل منها بالجدول رقم 1 سالف الذكر.
وتغطى تلك الزيادة بواقع 6050,000 د.ل ستة ملايين وخمسين ألف دينار مقابل زيادة المخصص من أموال التنمية للميزانية المذكورة بذات القدر وبواقع 1500,000 د.ل مليون ونصف مليون دينار
عن طريق نقل مخصصات المشروع أرقام ج.د، ح المدرجة تحت البند 2 برنامج الاستصلاح والاستزراع بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي بميزانية التنمية للسنة المالية الحالية إلى مخصصات البند 1 المشار إليه.
مادة 2
تستبدل البرامج الفرعية المدرجة تحت البند 2 برنامج الاستصلاح والاستزراع بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 95/92ه – 75/72م وميزانية التنمية للسنة المالية 93/92 ه – 73/72 م بالبرامج الفرعية الموضحة تفصيلا بالجدول رقم 2 المرافق.
وتعدل تقديرات الخطة للبند المذكور إلى 33803,000 د.ل ثلاثة وثلاثين مليوناً وثمانمائة وثلاثة آلاف دينار كما تعدل مخصصاته بميزانية التنمية لسنة المالية الحالية إلى 9303,0000 د.ل تسعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة آلاف دينار
وتوزع تلك التقديرات والمخصصات على البرامج الفرعية وفقاً لما هو موضح قرين كل منها بالجدول رقم 2 سالف الذكر.
وذلك كله بمراعاة ما أدخل على البند المذكور من تعديلات وفقاً للقانون رقم 96 لسنة 92 هـ – 72م المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 3 رمضان 1392هـ
- الموافق 10 أكتوبر 1972م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
جدول رقم 1 الباب الأول – قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي بند رقم 1 برنامج التنمية الزراعية المتكاملة
البند الفرعي | اسم البرنامج الفرعى | تقديرات الخطة الثلاثية 92/95 ه 72/75 م | مخصصات ميزانية 93/92 ه 72/73 م | البيان |
أ | منطقة سهل الجفارة | 36500000 | 5800000 | |
ب | منطقة الجبل الأخضر | 26500000 | 7200000 | |
ج | منطقة فزان | 12500000 | 2600000 | |
د | منطقة الكفرة والرير | 17000000 | 2300000 | |
ه | مشروع زراعة الحبوب | 2000000 | 500000 | |
و | الدراسات الاجتماعية والاقتصادية | 500000 | 100000 | |
جملة البند 1 | 95000000 | 18500000 |
جدول رقم 1 الباب الأول – قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي بند رقم 1 برنامج التنمية الزراعية المتكاملة
البند الفرعي | اسم البرنامج الفرعىوالمشروع | تقديرات الخطة الثلاثية92/95 ه72/75 م | مخصصات ميزانية92/93 ه72/73 م | البيان |
أ ب ج د ه | منطقة سهل الجفارة1- مشروع القره بوللي – ترهونة القصبات. 2 مشروع وادی الرمل 3 مشروع الديقة – الهيرة المجينين 4-مشروع بئر الغنم 5 – مشروع وادى الميت ووادي الأثل 6- مشروع المنطقة الجبلية وتكوت والصيعان . 7 مشروع الغابات والمراعي بالمنطقة جملة البند الفرعي أ منطقة الجبل الأخضر 1.مشروع سهل بنغازي 2.مشروع الجبل الاخضر 3- مشروع ساحل درنه طبرق 4 مشروع الغابات والمراعي بالمنطقة جملة البند الفرع بمنطقة فزان1. مشروع وادي الشاطيء 2 – مشروع سبها 3.مشروع وادی الاجال 4. مشروع مرزق 5 – مشروع غات – العوينات 6 مشروع الجفرة جملة البند الفرعى ج منطقة الكفرة والسرير1 مشروع الكفرة الإنتاجي 2 مشروع السرير الإنتاجي 3 مشروع الجوف الهوارى – تزربو 4 – مشروع جالو / أوجلة جملة البند الفرعىد مشروع زراعة الحبوب جملة البند الفرعى ه الدراسات الاجتماعية والاقتصادية جملة البند الفرعى و إجمالي البند 1 | 4000000 4000000 10000000 3000000 10000000 4000000 1500000 36500000 1500000 22000000 1500000 1500000 26500000 2000000 4500000 1800000 1200000 1500000 1500000 12500000 2000000 8000000 3000000 4000000 17000000 2000000 2000000 500000 500000 95000000 | 1000000 2000000 15000000 9000000 25000000 400000 200000 5800000 200000 6500000 300000 200000 7200000 100000 500000 450000 300000 350000 90000 2600000 600000 400000 500000 800000 2300000 500000 500000 100000 100000 18500000 | 1.دراسة المنطقة الممتدة من القره بوللي الى ترهونة من ناحية المياه والتربة.2.اختيار حوالي 20 ألف هكتار بالمنطقة الجبلية بمرتفعات ترهونة والقصبات لزراعة الفاكهة بالطريقة البعلية. إقامة مشروع زراعي على مساحة حوالى 8000 هکتار بالمنطقة تعتمد على الزراعة البعلية مع استغلال المياه الجوفية بالمنطقة . 1- اقامة مشروع زراعي على مساحة حوالى 30 ألف هكتار بمنطقة الديقة – الهيرة تعتمد أساسا على الزراعة البعلية معاستغلال المياه السطحية والجوفية .2- إقامة مشروع زراعي على مساحة 2000 هکتار تعتمد أساسا على مياه سد وادي المجينين. 1- دراسة تفصيلية للمياه للمنطقة الممتدة من الزاوية الى بئر الغنم على جانبي الطريق الاسفلتي واختيار 20 ألف هكتار في أنسب المواقع لإقامة مشروع زراعي عليها·2.تكملة استصلاح واستزراع 1100 هکتار بالناصرية والعامرية والعزيزية. اقامة مشروع زراعي على مسافة حوالى 25 ألف هكتار في وادى الميت وعلى مساحة 10 آلاف هکتار بوادي الأثل تعتمد أساسا على الزراعة البعلية مع استغلال المياه السطحية والجوفية. 1- اختيار 30 ألف هكتار في مناطق جادو يفرن غريان لزراعة الفاكهة بالطريقة البعلية.2.اقامة مشروع زراعي في تكوت والصيعان على مساحة حوالي 90000 هکتار تعتمد على الرى .1.إنشاء حزام واقي من الغابات وتثبيت الرمال في المنطقة من العجيلات الى مشارف ترهونة وانشاء مناطق غابات فيما بين فندق بن عون والقره بوللي والمنطقة الواقعة من العجيلات حتى زواره.2.تشجير الاودية وزراعة الخروع بين أشجار الغابات. إقامة مشروع لتنمية المراعي والثروة الحيوانية على مساحة حوالي 16500 هكتار. 1 – استصلاح مساحة حوالي 41 ألف هكتار واستكمال استصلاح 8600 هكتار.2.تحسين الأراضي القديمة في مساحة 102800 هکتار.3- صيانة الأراضي في مساحة 8000 هكتار باقامة مصاطب لحفظ التربة من الانجراف .4- أعمال الاستزراع إقامة واستكمال إنشاء مساكن وخزانات لعدد 2670 أسرة .5.استصلاح واستزراع 8000 ه في غوط السلطان.6- البدء في إنشاء سدود وادي درنة. استكمال تنفيذ برنامج تنمية الوديان باقامة السدود لنشر وتوزيع المياه بالمنطقة واقامة مشروع زراعي على مساحة 1300 ه على مياه وادي درنة.1- زراعة 30 ألف ه من أراضى الدرجة الرابعة بالغابات.2.تنمية المراعي في مساحة 75 ألف ه بمناطق الوديان المخيلى وغوط يوسف والخروبة اقامة مشروع زراعي في منطقة مختارة بكل من برقن – المحروقة حطية ادرى على مساحة تقارب 300ه 400 ه 300ه على التوالى 1.إقامة مشروع زراعي في المثلث الواقع بين سبها، أوباري مرزق على مساحة 1500 ه تقريبا تزاد حسب توفر المياه في المنطقة إلى 2300 ه .2. إقامة مشروع زراعي في منطقة الزيغن تمهنت- سمنو على مساحة 300 ه تزاد حسب توفر المياه في المنطقة.3 – اقامة مشروع زراعي على مساحة 300 ه يتم اختيارها في منطقة غدوة.إقامة مشروع زراعي فى أماكن مختارة في كل من المنطقة الواقعة غرب أو بارى وفى منطقة اركو على مساحة 1500 ه، 300 ه على التوالى. 1- اقامة مشروع زراعي في منطقة مرزق على مساحة 500 ه تزاد الى 1000 ه إذا ثبت توفر المياه بكميات كافية.2 اقامة مشاريع زراعية على مساحة تقارب 500 ه تختار في كل من منطقة أم الأرانب واقار عقبة وعلى مساحة تقارب 1000 ه في منطقة زويلة . 3- إقامة مشروع زراعي على مساحة 300 ه بمنطقة القطرون.اقامة مشروع زراعي في أماكن مختارة في كل من منطقة غات والعوينات على مساحة 500 هکتار، 1000 على التوالى.اختیار مكان بالفرجان لإقامة مشروع زراعي يعتمد على مياه سوكنة مع تطوير المشاريع القائمة. استغلال مساحة 10 آلاف هكتار لإنتاج الاعلاف والقمح والشعير لانتاج 26000 رأس غنم سنويا .الشروع في تنمية مساحة 20 ألف ه كمرحلة أولى بغرض إنتاج الحبوب والأعلاف. إقامة تجمعات زراعية في كل من الجوف والهوارى وتزربو على مساحة 30000 ه،20000 ه،20000 ه على التوالى· إقامة تجمعات سكنية في منطقة جالو واوجلة على مساحة 10 آلاف ه زراعة مائة ألف ه من القمح والشعير والبذور المحسنة سنويا وتختار المنطقة المناسبة من السهول المنبسطة الممتدة من نالوت حتى فم ملغة وعلى الجبل الغربي حسب توافر الأمطار كل موسم . لإجراء الدراسات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتنفيذ المشاريع |
جدول رقم 2 الباب الأول – قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي بند رقم 2 – برنامج الاستصلاح الزراعي
البند الفرعي | اسم البرنامج الفرعي | تقديرات الخطة الثلاثية 1395/92 هـ 72/1975 م | مخصصات ميزانية 1393/92 هـ72/1973 م | البيان |
أ | مشروع تاورغاء | 6000000 | 2500000 | |
ب | مشروع الهضبة الخضراء | 500000 | 500000 | |
ج | مشروع القوارشة | 100000 | 100000 | |
د | مشروع جندوبة | 200000 | 200000 | |
ه | مشروع غدامس | 100000 | 100000 | |
و | مشاريع التنمية الزراعية بمنطقة مصراته 1 | 26250000 | 5250000 | رأس نوال ورأس سیدی سعید وقراره القاضي وطمينة والكراريم والدافنية. |
ز | تنمية المزارع القديمة | 300000 | 300000 | |
ح | تنمية المزارع المستردة | 353000 | 353000 | |
إجمالي البند 2 | 33803000 | 93030000 |
- عدل المشروع وزيدت تقديراته فى الخطة بمبلغ ستة وعشرين مليونا من الدنانير ، كما زيدت مخصصاته في الميزانية بمبلغ خمسة ملايين دينار وذلك بموجب القانون رقم 96 لسنة 1392 هـ ـ 1972 م.