Skip to main content

قانون رقم 145 لسنة 1972 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 1964 م بإنشاء الخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية

10 أكتوبر 1972

قانون رقم 145 لسنة 1972 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 1964 م بإنشاء الخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1392هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون رقم 22 لسنة 1964 م بإنشاء الخطوط الجوية للجمهورية
  • العربية الليبية المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 1970 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 10 من القانون رقم 22 لسنة 1964 م المشار إليه النص الآتي:

2- وتصدر اللوائح المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من الوزير كما تخضع لتصديقه القرارات التي يتخذها المجلس في المسائل المنصوص عليها في البندين أ ود على أنه إذا زادت قيمة الصفقة على نصاب سلطة الوزير في الاعتماد طبقا للائحة المناقصات والمزايدات الحكومية وجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

مادة 2

على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.  

  • مجلس قيادة الثورة
  • طه الشريف بن عامر الرائد عبدالمنعم الهوني
  • وزير المواصلات رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
  • صدر في 3 رمضان 1392 هـ
  • الموافق 10 أكتوبر 1972 م