Skip to main content

قانون رقم 14 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 1981 م بإنشاء مصرف الإدخار والإستثمار العقاري 

13 يونيو 1985

قانون رقم 14 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 1981 م بإنشاء مصرف الإدخار والإستثمار العقاري 

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 1984 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الاساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 29 فبراير إلى 2 مارس 1985 م.
  • وبعد الاطلاع على قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963 م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1981 م بإنشاء مصرف الادخار والاستثمار العقاري.

صيغ القانون الآتي:

المادة 1

تعدل المادتان الثالثة والرابعة من القانون رقم 2 لسنة 1981 م بإنشاء مصرف الادخار والاستثمار العقارى على النحو الآتي:

المادة 3:

يتولى المصرف دعم حركة البناء والتعمير وذلك بتشجيع الادخار العقاري وتقديم التسهيلات الائتمانية لغرض توفير السكن الملائم في إطار خطة التحول مقابل ضمانات يصدر بتحديدها قرار من لجنة إدارة المصرف.

وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي:

  1. تشجيع المواطنين على الادخار لأجل توفير السكن.
  2. تشجيع الإسكان التعاوني.
  3. منح القروض العقارية.
  4. اصدار السندات وشهادات الاستثمار.
  5. قبول الودائع المتعلقة بالنشاط العقاري وفقا لما يحدده النظام الأساسي للمصرف.
  6. تنفيذ وادارة المشروعات العقارية لحسابه، ولحساب الغير. 
  7. إنشاء وتملك العقارات والتصرف فيها. 
  8. تأسيس المنشآت العقارية أو الاشتراك فيها.”

المادة 4:

مع مراعاة أحكام المادة السابقة تتولى المصارف التجارية تقي التسهيلات الائتمانية لغرض توفير المسكن الملائم ومنح القروض العقار للمواطنين وذلك بالقواعد والشروط وعوائد الخدمات التي رصد بتحديدها قرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي”.

المادة 2

تلغى الفقرة د من المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 2 السنة 1981 م المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.

المادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام.
  • صدر في 13 يونيو 1985 م.