Skip to main content

قانون رقم 14 لسنة 1984 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية

19 أبريل 1984

قانون رقم 14 لسنة 1984 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 92/1393 والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من 11 إلى 16 فبراير 1984 م.
  • وبعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.

صيغ القانون الآتي:

المادة 1

يضاف فصل جدید بمادة جديدة هي الثانية والعشرون “مكرراً” إلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية على النحو التالي.

الفصل الخامس “مكرراً”

اللجنة الشعبية للفرع البلدي.

المادة 22 “مكرراً”

  1. اللجنة الشعبية للفرع البلدي هي الأداة التنفيذية لقرارات – المؤتمرات الشعبية على مستوى الفرع البلدي و تتولى – في دائرة اختصاصها – تقديم الخدمات للجماهير بأسرع الطرق وأيسرها.
  2. تتكون اللجنة الشعبية للفرع البلدي من أمينها وعدد من الأعضاء يتم تصعيدهم جميعا ومباشرة من المؤتمرات الشعبية الأساسية ويمثل الأعضاء القطاعات المختصة بتقديم الخدمات على مستوى البلدية.
  3. تزاول اللجنة الشعبية للفرع البلدي اختصاص أنها تحت إشراف اللجنة الشعبية البلدية المختصة.

وللجنة الشعبية للبلدية حق الإشراف والرقابة والتوجيه للجان الشعبية للفروع البلدية التابعة لها، كما تتولى مراجعة واعتماد محاضر اجتماعات هذه اللجان.

المادة 2

يضاف فصل جدید بمادة جديدة هي الثانية والثلاثون”مكرراً” إلى أحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية على النحو التالى:

الفصل السادس “مكرراً”

اللجنة الشعبية لمركز التدريب الرياضي

المادة 32 “مكرراً”

تتكون اللجنة الشعبية لمركز التدريب الرياضي من أمين وعدد من الأعضاء يتم تصعيدهم جميعا و مباشرة من المؤتمر الشعبي الرياضي لمركز التدريب.

وتنظم اللوائح التي تصدرها اللجنة الشعبية العامة للرياضة الجماهيرية أساليب عمل اللجان الشعبية لمراكز التدريب و اختصاصاتها، وتحديد العلاقة بينها وبين اللجنة الشعبية للرياضة الجماهيرية في البلدية، وغير ذلك من القواعد المتعلقة بتنظيم مراكز التدريب.

المادة 3

تعادل المواد الثامنة والثانية والعشرون والرابعة والثلاثون والثامنة والثلاثون والثانية والخمسون من القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية بحيث تصبح على النحو التالي:

 “المادة 8”

تتولى اللجنة الشعبية العامة الإشراف على الشركات والمنشآت التي تتبعها ولها في هذا الخصوص ما يلي:

مراقبة نشاط الشركات والمنشآت ومتابعة تنفيذه للخطط المرسومة لها، للتأكد من مدى تحقيقها لأهدافها وأدائها لمسؤولياتها، وتنفيذها لأحكام التشريعات النافذة.

دراسة التقارير الدورية عن نشاط الشركات والمنشآت التابعة لها ومدى ما حققته في تنفيذها لاختصاصاتها، والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تواجهها.

تسمية من لهم حتى التوقيع على الصكوك وإلغائها وإجراء التصرفات القانونية التي لها مساس بأموال الشركة أو المنشأة.

تحديد الأهداف الإنتاجية للشركات المنشآت التابعة لها والتحقق من زيادة الإنتاج وتحسينه بهذه الشركات والمنشآت.

التصديق على الحسابات الختامية والميزانية العمومية واعتماد توزيع نتائج النشاط على عناصر الإنتاج.

اعتماد القروض المحلية والتسهيلات المصرفية التي قد تحصل عليها الشركة أو المنشأة من المصارف الوطنية لتمويل نشاطها.

النظر في تطوير الشركة أو المنشأة.

التوصية بزيادة أو تخفيض رأس مال الشركة أو المنشأة واقتراح مصادر التمويل الخاصة بذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح النافذة في هذا الشأن.

اعتماد الميزانية التقديرية للشركة.

” المادة 22 “

  • أ. في حالة غياب أمين اللجنة الشعبية النوعية، أو قيام مانع لديه يحل محله أحد أعضاء اللجنة بقرار يصدر عنها في الخصوص. 
  • ب. لا يجوز للجنة الشعبية النوعية في البلدية تفويض أمينها في بعض اختصاصاتها.

” المادة 34 “

تتولى اللجنة الشعبية للشركة أو المنشأة الإشراف على تنفيذ خطط عمل الشركة ومباشرة التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها، وعلى الأخص ما يلي:

  • أ. المشاركة مع المؤتمر المهني للشركة في تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الشركة أو المنشأة ومتابعة تنفيذها.
  • ب. إعداد مشروع الميزانية التقديرية ومشروع الميزانية والحسابات الختامية للشركة أو المنشأة.
  • ج. متابعة نشاط جميع الوحدات في الشركة أو المنشأة بغرض تمشيها مع الخطط والبرامج الموضوعة لها.
  • د. اتخاذ إجراءات توفير احتياجات الشركة أو المنشأة من مستلزمات الإنتاج والتشغيل في المواعيد المناسبة.
  • هـ. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على أصول الشركة أو المنشأة والوحدات التابعة لها.
  • و. وضع خطة التدريب بالشركة أو بالمنشأة طبقا لقرارات المؤتمر المهني بها.
  • ز. اقتراح تطوير الشركة أو المنشأة.

“المادة 38”

تمارس اللجنة الشعبية للشركة أو المنشأة اختصاصاتها المشار إليها في المواد السابقة تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة النوعية أو اللجنة الشعبية للبلدية التي تتبعها وفي حدود اللوائح والأسس والضوابط والتوجيهات التي تضعها لها وذلك كله في حدود قرارات المؤتمرات الشعبية. 

“المادة 52”

يتم التوزيع الداخلي للميزانيات الخاصة بالبلديات بقرارات من اللجان الشعبية للبلديات كل حسب اختصاصها، كما يتم اعتماد الحساب الختامي لكل بلدية بقرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة، ويجوز للجان الشعبية بالبلديات إجراء النقل فيما بين التقسيمات المكونة للميزانية، وذلك بشرط التقيد بما يلي:

  • أ. ألا يترتب على النقل حدوث عجز مالي بالمشروعات المنقول منها يتعذر تغطيته من الموارد الذاتية.
  • ب. ألا تلجأ اللجنة الشعبية بالبلدية إلى مطالبة الخزانة العامة بتغطية ما قد يحصل من عجز مالي نتيجة إجراء النقل.
  • ج. ألا يتم النقل إلا بعد التشاور مع اللجنة الشعبية العامة النوعية المختصة.

وفي جميع الأحوال يجب ألا تتعارض قرارات النقل المشار إليها مع مقررات نافذة للمؤتمرات الشعبية.

كما يجب على اللجان الشعبية للبلديات تقديم بيان بعمليات النقل التي تتم وفقا لأحكام هذه المادة إلى المؤتمرات الشعبية.

المادة 4

 تلغى المادة الرابعة والأربعون من القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.

المادة 5

 يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام. 
  • صدر في 19 أبريل 1984 م.