قانون رقم 14 لسنة 1975 م في شأن إدارة مشروع تنمية مراعى العسة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستورى،
وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1973 م/ 1975 م وتعديلاته،
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1975 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1975 م،
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تشكل لجنة بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى، تسمى لجنة إدارة مشروع تنمية مراعي العسة.
مادة 2
تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة إدارة مشروع تنمية مراعى العسة وتنفيذه تنفيذا سليما على نحو يحقق أهداف التنمية الاقتصادية و يتفق وأهداف الخطة العامة للدولة في إنشاء المراعي وتنميتها وتطويرها، وذلك كله دون التقيد بالنظم والاوضاع الحكومية
المعمول بها.
ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
مادة 3
يتولى رئيس اللجنة تمثيل المشروع في صلاته بالغير وأمام القضاء.
مادة 4
على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.