قانون رقم 14 لسنة 1973 م بزيادة تقديرات البند رقم 2 بند فرعي ج من الباب السابع الخاص بقطاع الصحة العامة بخطة التنمية للسنوات 1395/92 هـ – 1975/72 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 14 مارس 1973
- رقم التشريع: 14
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 14 لسنة 1973 م بزيادة تقديرات البند رقم 2 بند فرعي ج من الباب السابع الخاص بقطاع الصحة العامة بخطة التنمية للسنوات 1395/92 هـ – 1975/72 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م ،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1972 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92 هـ – 1975/72 م،
- وعلى القانون رقم 57 لسنة 1972 م بميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 1393 هـ – 1973/72 م،
- وبناء على ما عرضه وزيرا الصحة والتخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تزاد مخصصات تقديرات البند رقم 22 بند فرعي ج من الباب السابع قطاع الصحة العامة بخطة التنمية للسنوات 1395/92 هـ 1975/72 م الخاص بإنشاء 16 عيادة مجمعة من 5,000,000 د.ل خمسة ملايين دينار إلى 12,135,064 د.ل اثنى عشر مليوناً ومائة وخمسة وثلاثين الفاً وأربعة وستين ديناراً بزيادة قدرها 7,135,064 د.ل سبعة ملايين ومائة وخمسة وثلاثين الفاً وأربعة وستين ديناراً ويغطي هذا المبلغ بزيادة المخصص من أموال التنمية في الخطة المشار إليها بذات القدر.
ويؤذن لوزارة الصحة بالتعاقد على تنفيذ هذا المشروع في حدود المبلغ سالف الذكر.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر فى الجريدة الرسمية.
- دكتور/ مفتاح الاسطى عمر وزير الصحة
- صدر في 9 صفر 1393 هـ
- الموافق 14 مارس 1973 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الكريم فتح الله بللو
- وزير التخطيط