قانون رقم 14 لسنة 1971 م بشأن الشركة الوطنية للهندسة والانشاء
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 22 مارس 1971
- رقم التشريع: 14
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: الشركات
قانون رقم 14 لسنة 1971 م بشأن الشركة الوطنية للهندسة والانشاء
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال سنة 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر سنة 1969 م،
- وعلى القانون التجارى،
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1970 م بإنشاء وتنظيم وزارة الاسكان والمرافق،
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها،
- وعلى الأمر الصادر من مجلس قيادة الثورة فى 29 رمضان سنة 1390هـ الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 م بعودة بعض الأشخاص من الخارج،
- وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تؤول الى الدولة جميع أموال وحقوق الشركة الليبية للهندسة والانشاء ليبيكو وتنشأ شركة مساهمة مملوكة كلها للحكومة ومتمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى الشركة الوطنية للهندسة والانشاء تؤول إليها جميع أموال وحقوق الشركة المنقضية وتمارس ذات أغراضها وتحل محلها في جميع عقودها وارتباطاتها، وتستمر في مزاولة أعمالها ونشاطها.
ولا تسأل الشركة الوطنية للهندسة والانشاء عن التزامات الشركة المنقضية إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها فى تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 2
يسرى بشأن حصة الشريك الليبي في الشركة المنقضية حكم الأمر الصادر من مجلس قيادة الثورة بشأن عودة بعض الأشخاص من الخارج المشار إليه.
وتؤدى الدولة إلى الشريك غير الليبى فى الشركة المذكورة تعويضاً يحسب على أساس نصيبه في أموال الشركة بعد استنزال جميع ما عليها من ديون والتزامات بما في ذلك حقوق العاملين بها.
وتتولى تقدير هذا التعويض لجنة تشكل بقرار من وزير الإسكان والمرافق من أحد مستشارى محاكم الاستئناف المدنية يختاره وزير العدل دون حاجة لإجراء آخر رئيساً، وعضوية أحد موظفى وزارة الإسكان والمرافق، ومراجع من ديوان المحاسبة يختاره رئيسه.
و للجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى الاستعانة به من موظفى الحكومة أو غيرهم وأن تطلب من أية جهة ما يلزمها من بيانات أو تحدد موعداً نهائياً لذوى الشأن لتقديم بيان مشفوع بالمستندات عن حقوقهم قبل الشركة.
وللجنة أن تكلف أحد أعضائها بعمل أو أكثر من الأعمال الداخلة في اختصاصها.
ويجب على اللجنة أن تصدر قرارها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها ويكون هذا القرار نهائياً وغير قابل للطعن فيه بأى وجه بعد اعتماده من وزير الاسكان والمرافق.
مادة 3
يصدر خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة، يبين مدتها ورأسمالها ومحلها القانوني و نظام إدارتها وأوضاع إعداد ميزانيتها وغير ذلك من الشئون المتعلقة بها، وذلك في حدود أحكام هذا القانون ومع مراعاة القواعد المعمول بها فى الشركات التجارية وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليه.
وتتولى اللجنة المشار إليها فى المادة 2 خلال المدة المقررة بها تحديد صافى القيمة النقدية لأموال الشركة المنقضية بعد خصم جميع التزاماتها، ويتكون رأس مال الشركة من هذه القيمة وما يكون للشريك الليبي في الشركة المنقضية من أرباح مجمدة حتى تاريخ العمل بهذا القانون وأية مبالغ أخرى ترى الحكومة أداء ها ويتم دفعها بالكامل.
مادة 4
يشكل مجلس ادارة الشركة وتحدد مكافأة اعضائه بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاسكان والمرافق.
وتكون للمجلس أوسع سلطة في ادارة الشركة وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة والنظم والقواعد المالية والادارية التي تسير عليها وذلك كله فيما عدا الاختصاصات التى يحتفظ بها صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية.
مادة 5
يكون للشركة مفوض عام يتولى اختصاصات مجلس إدارة الشركة إلى أن يشكل أول مجلس إدارة لها.
ويكون تعيينه وتحديد مكافأته بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاسكان والمرافق.
ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه في ذلك بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجارى واتخاذ جميع الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.
ويجوز لمجلس إدارة الشركة أو مفوضها العام أن يقرر عدم الاعتداد بأي تصرف أجرى باسم الشركة المنقضية، خلال الفترة من 26 سبتمبر 1970 م حتى تاريخ العمل بهذا القانون، ويترتب على صدور هذا القرار عدم نفاذ التصرف في حق الشركة الجديدة وذلك دون حاجة إلى أى إجراء آخر قضائي أو غير قضائي.
مادة 6
يلحق بالشركة الجديدة جميع العاملين في الشركة المنقضية باوضاعهم الحالية من حيث الوظيفة والمرتب والأجر.
مادة 7
يكون لمجلس إدارة الشركة منعقداً برئاسة وزير الإسكان والمرافق سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة إلى الشركة المساهمة.
وتعتبر القرارات الصادرة من الجمعية العمومية بتشكيلها السابق نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.
مادة 8
لا تسرى بالنسبة إلى نشاط الشركة وأموالها وموظفيها ونظم العمل بها، القواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة.
وتعد ميزانيتها على نمط ميزانيات المشروعات التجارية، ويؤول صافى أرباحها بعد اقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها نظام الشركة إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة 9
على وزير الإسكان والمرافق تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- النقيب/ امحمد المقريف
- العقيد/ معمر القذافى
- عضو مجلس قيادة الثورة
- رئيس مجلس الوزراء
- ووزير الإسكان والمرافق
- صدر في 25 محرم 1391 هـ
- الموافق 22 مارس 1971م