Skip to main content

قانون رقم 136 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 85 لسنة 1972 م بتنظيم الجامعة

4 أكتوبر 1972

قانون رقم 136 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 85 لسنة 1972 م بتنظيم الجامعة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يستبدل بنص المادة 22 من القانون رقم 85 لسنة 1972 م بتنظيم الجامعة النص التالي:

يؤلف مجلس الكلية من : 

  1. عميد الكلية
  2. وكيل الكلية
  3. رؤساء الأقسام
  4. عضو من هيئة التدريس عن كل قسم يختاره مجلسه
  5. عضوان من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعي الذي تختص به الكلية يصدر بضمهما إلى المجلس قرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية وموافقة مجلس الجامعة على أن يحدد القرار مكافأة كل منهما متى كان من غير موظفي الدولة 

ويجوز عند الاقتضاء ضم أعضاء آخرين من هيئة التدريس إلى المجلس بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية.

تكون رئاسة المجلس للعميد أو من يقوم مقامه.

مادة 2 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  •  محمد أحمد الشريف وزير التعليم والتربية
  • صدر في 26 شعبان 1392 هـ 
  • الموافق 4 أكتوبر 1972 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.