وبناء على ما عرضه وزير التعليم والتربية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يستبدل بنص المادة 22 من القانون رقم 85 لسنة 1972 م بتنظيم الجامعة النص التالي:
يؤلف مجلس الكلية من :
عميد الكلية
وكيل الكلية
رؤساء الأقسام
عضو من هيئة التدريس عن كل قسم يختاره مجلسه
عضوان من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعي الذي تختص به الكلية يصدر بضمهما إلى المجلس قرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية وموافقة مجلس الجامعة على أن يحدد القرار مكافأة كل منهما متى كان من غير موظفي الدولة
ويجوز عند الاقتضاء ضم أعضاء آخرين من هيئة التدريس إلى المجلس بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية.
تكون رئاسة المجلس للعميد أو من يقوم مقامه.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.