قانون رقم 131 لسنة 1970 م في شأن الإشراف والرقابة على شركات التأمين
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 26 أكتوبر 1970
- رقم التشريع: 131
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: التأمين
قانون رقم 131 لسنة 1970 م في شأن الإشراف والرقابة على شركات التأمين
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر سنة 1969 م.
- وعلى القانون المدنى.
- وعلى القانون التجارى.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها الصادر في 25 صفر 1390 هـ الموافق 2 مايو 1970 م.
- وعلى قانون حظر تملك غير الليبيين للعقارات الصادر في 29 ذو القعدة 1379 هـ الموافق 24 مايو 1960 م.
- وعلى قانون الإشراف والرقابة على شركات التأمين رقم 7 لسنة 1959 م.
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
المادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن شركات التأمين، وتتولى وزارة الاقتصاد الإشراف والرقابة على هذه الشركات وفقاً لأحكامه.
المادة 2
يلغى قانون الإشراف والرقابة على شركات التأمين رقم 7 لسنة 1959 م، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة 3
- تستمر شركات التأمين القائمة حالياً والمسجلة طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1959 م في مزاولة نشاطها، وعليها خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون المرافق توفيق أوضاعها مع أحكامه وإلا ألغى تسجيلها.
- و تطبق فيما يتعلق بتوقف أعمالها أحكام الباب السادس من القانون المرافق ولا يفرج عن أمه الها أو الضمان المودع منها طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1959 م إلا بعد أن تثبت أنها أبرأت ذمتها تماماً ونهائياً من التزامها وقامت باجراءات النشر بالطرق المنصوص عليها في المادتين 30 و 31 من القانون المرافق.
المادة 4
على فروع وكالات شركات التأمين الأجنبية التي تعمل في الجمهورية العربية الليبية وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1959 م أن تقوم بتصفية أعمالها على أن تنتهى من هذه التصفية خلال سنة من بدء العمل بهذا القانون.
ويسري بالنسبة إلى هذه الفروع والوكالات حكم الفقرة 2 من المادة السابقة.
المادة 5
على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا القانون، وله أن يصدر القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذه.
المادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد / معمر القذافى – رئيس مجلس الوزراء
- الرائد / عبد السلام أحمد جلود – وزير الاقتصاد
- صدر في 26 شعبان 1390 هـ
- الموافق 26 أكتوبر 1970 م
المحتويات
- قانون الإشراف والرقابة على شركات التأمين
- الباب الأول أحكام عامة
- الباب الثاني إنشاء وتسجيل شركات التأمين
- الباب الثالث سجلات وحسابات شركات التأمين
- الباب الرابع أحكام خاصة بتأمينات الحياة و عقود تكوين الأموال
- الباب الخامس أموال شركات التأمين
- الباب السادس تحويل الوثائق ووقف العمل
- الباب السابع اتحاد شركات التأمين
- الباب الثامن الخبراء في رياضيات التأمين وخبراء المعاينة ووسطاء شركات التأمين
- الباب التاسع العقوبات
- الباب العاشر أحكام ختامية
- جدول الرسوم
قانون الإشراف والرقابة على شركات التأمين
الباب الأول أحكام عامة
مادة 1
تخضع لأحكام هذا القانون شركات التأمين التي تزاول في الجمهورية العربية الليبية كل أو بعض عمليات التأمين المنصوص عليها في المادة التالية، وكذلك عمليات إعادة التأمين ولا يجوز التعاقد على أية عمليات تأمين مباشر على أموال أو ممتلكات أو التزامات داخل الجمهورية العربية الليبية إلا لدى شركات مسجلة طبقاً لأحكام هذا القانون. ويجوز لوزير الاقتصاد فى حالات خاصة أن يرخص في إجراء هذا التأمين لدى غير هذه الشركات.
مادة 2
تنقسم عمليات التأمين فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون إلى الفروع الآتية:
- فرع التأمين على الحياة: ويشمل جميع عمليات التأمين التي يكون لاحتمالات الحياة أو الوفاة أو العجز دخل فيها.
- فرع تكوين الأموال: ويشمل جميع عمليات التأمين التي تقوم على إصدار عقود تلتزم شركة التأمين بموجبها باداء مبلغ أو عدة مبالغ في تاريخ مقبل.
- فرع تأمين الحريق والتأمينات التي تلحق به عادة: وتشمل التأمين من الأضرار الناشئة عن الانفجارات والاضطرابات والظواهر الطبيعية وما إليها.
- فرع تأمين النقل البرى والبحرى والجوى: ويشمل التأمين على أجسام السفن والطائرات وعلى آلاتها ومهماتها والتأمين على البضائع والمنقولات من أى نوع كانت والتأمين على أجور الشحن وعلى كل ما يتعلق بالسفن والطائرات والتأمين من الأخطار التي بنائها أو صناعتها أو استخدامها أو إصلاحها أو تنشأ عن رسوها بما في ذلك الأضرار التي تصيب الغير
- فرع تأمين السيارات: ويقصد به التأمين من جميع الأخطار التي تنشأ من استخدام المركبات ذات المحرك بما في ذلك الأضرار التي تصيب الغير ولكن باستثناء مخاطر النقل.
- فرع التأمين من الحوادث: ويشمل جميع عمليات التأمين التي لا تدخل ضمن أحد فروع التأمين السابقة وهى تأمين الحوادث الشخصية وتأمين إصابات العمل وتأمين المسؤولية المدنية وتأمين المقاولات والتأمينات الهندسية والتأمين من السرقة والسطو والتأمين على النقود بالخزائن الحديدية وأمتعة المسافرين وتأمين خيانة الأمانة والضمان والائتمان وتأمين كسر الزجاج وتأمين الماشية والتأمين من أية أخطار أخرى لم ينص عليها صراحة في هذا القانون.
مادة 3
يشترط فيمن يؤسس أو يدير احدى الشركات الخاضعة لهذا القانون أن يكون كامل الاهلية غير محكوم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بإشهار افلاسه وذلك ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
ويجب أن يتوافر هذا الشرط فى كافة وسطاء التأمين الذين يعملون باسم الشركة وفى خبراء المعاينة وتقدير الخسائر وأعضاء اتحاد شركات التأمين، وبصورة عامة فى كل شخص يتقدم للجمهور بعمليات خاصة بالشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون وإذا كان أحد هؤلاء الأشخاص شخصاً اعتبارياً فيجب أن يتوفر هذا الشرط فى جميع الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص، وفى أعضاء مجلس الادارة فى الشركات ذات المسئولية المحدودة أو المساهمة.
مادة 4
تنشأ في وزارة الاقتصاد لجنة للرقابة على شركات التأمين يصدر بتشكيلها قرار من الوزير، ولا يجوز لقسم التأمين بالوزارة أن يتخذ أي قرار يتصل بالحالة المالية لإحدى الشركات الخاضعة لهذا القانون إلا بعد موافقة هذه اللجنة، كما تختص هذه اللجنة بدراسة التظلمات التي تقدم للوزير من قرارات قسم التأمين و تبدى رأيها فى هذه التظلمات قبل البت فيها و تنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تسير عليها اللجنة في أداء أعمالها.
مادة 5
يفرض على كل شركة مسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون رسم سنوى لمواجهة تكاليف الإشراف، وذلك على الوجه الآتى:
- أ. بالنسبة للشركات التى تباشر عمليات تأمين الحياة و عقود تكوين الأموال يكون الرسم اثنين ونصف في الألف من جملة الأقساط المباشرة التى تستحق على حملة الوثائق للشركة في السنة السابقة.
- ب. بالنسبة للشركات التى تباشر عمليات التأمين الاخرى يكون الرسم خمسة فى الألف من جملة الأقساط المباشرة التي تستحق على حملة الوثائق للشركة في السنة السابقة.
ولا يجوز للشركات بأى حال من الأحوال أن تتقاضى قيمة هذه الرسوم من حملة الوثائق أو المؤمن لهم بما يجاوز الفئتين المذكورتين.
مادة 6
على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تقدم لمندوبي قسم التأمين جميع الدفاتر والسجلات التى تمسكها لكي يتمكنوا من إجراء المراجعة كما جميع يجب عليها تقديم الاوراق الاخرى التي تستلزمها المراجعة.
مادة 7
يقوم قسم التأمين بإعداد تقرير سنوي بشأن نشاط شركات التأمين في الجمهورية العربية الليبية، وتطبيق أحكام هذا القانون وحالة الشركات الخاضعة له، ويتولى نشره.
الباب الثاني إنشاء وتسجيل شركات التأمين
مادة 8
لا يجوز إنشاء أية شركة لمزاولة أعمال التأمين إلا بعد الحصول على إذن بذلك من وزير الاقتصاد، وللوزير أن يمنع الاذن أو يرفضه وفقاً لما يراه ملائماً لحاجة الاقتصاد القومي وبمراعاة نوع نشاط الشركة.
ويجب أن تتوافر فى الشركة الشروط الاتية، وذلك فضلا عن الشروط التي يتطلبها القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها:
- أن تكون متخذة شكل شركة مساهمة ليبية.
- ألا يقل المدفوع نقداً من رأس المال عن مائة ألف جنيه ولا عن ثلاثة أعشار رأس المال.
- أن يتضمن عقد التأسيس نصاً يقضى بعدم جواز انتقال ملكية أسهم الشركة لغير الليبيين إلا بموافقة وزارة الاقتصاد.
ولا يؤذن باشتراك أى شخص أجنبى فى تأسيس شركة لمزاولة أعمال التأمين إلا إذا توافر فيه ما يأتي:
- أ. أن يكون متخذاً شكل هيئة تسمح القوانين السارية في بلدها الأصلي بمزاولتها أعمال التأمين.
- ب. ألا يقل رأس المال المدفوع في تلك الهيئة عما يعادل مائتي ألف جنيه ليبي.
مادة 9
لا يجوز لأية شركة صدر الإذن بانشائها أن تباشر عمليات التأمين في الجمهورية العربية الليبية ما لم تسجل في السجل المعد لهذا الغرض بقسم التأمين بوزارة الاقتصاد.
ويقدم طلب التسجيل إلى القسم المذكور بالشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية وترفق به المستندات الآتية:
- نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها.
- وثيقة تثبت أن رأس مال الشركة المدفوع لا يقل عن مائة ألف جنيه.
- بيان بفروع التأمين التي ترغب الشركة في مباشرتها مع الشروط العامة لعمليات التأمين والأسس الفنية التي تقوم عليها.
- اذا كان نوع التأمين يتطلب ذلك بيان بأسس أسعار فروع التأمين التي تباشرها الشركة، والمزايا والقيود والشروط الخاصة بوثائق التأمين التي تصدرها، كل ذلك بالشروط والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية.
- شهادة من خبير في رياضيات التأمين بأن الأسس والمزايا الخاصة بوثائق التأمين على الحياة و عقود تكوين الأموال سليمة وصالحة للتنفيذ وذلك بالنسبة للشركات التى تباشر عمليات تأمينات الحياة و عقود تكوين الأموال.
- جدول قيم استرداد العقود أو تخفيضها بالنسبة للشركات التي تباشر العمليات المنصوص عليها في البند السابق.
- نموذج من كل نوع من أنواع عقود التأمين التي تصدرها الشركة.
- شهادة إيداع أية أموال منصوص عليها في هذا القانون.
ويجب أن تقدم هيئات التأمين الأجنبية التى تشترك في تأسيس شركات تأمين ليبية المستندات الآتية:
- قرار صادر من مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على الاشتراك في تأسيس الشركة في الجمهورية العربية الليبية مع بيان المبالغ التي تساهم بها فى رأس المال مقدرة بالجنيه الليبي.
- الشهادات والمستندات اللازمة لإثبات أن للهيئة في بلادها الأصلية الأهلية القانونية التي تمكنها من القيام بالعمليات المماثلة لأعمال الشركة التي تشترك في تأسيسها.
وإذا كانت المستندات المذكورة في هذه المادة محررة بلغة أجنبية فيجب أن يصحبها ترجمة عربية مطابقة للأصل.
وتؤدى الشركة رسما مقابل التسجيل قدره خمسون جنيهاً عن كل فرع من فروع التأمين التي تطلب مزاولتها.
مادة 10
يجوز لقسم التأمين رفض طلب التسجيل عن كل فروع التأمين المبينة فى الطلب أو بعضها، استناداً الى واحد أو أكثر من الأسباب الآتية:
- أ. عدم استيفاء بيانات الطلب أو الأوراق والمستندات المرافقة له.
- ب. عدم ملائمة الأسس الفنية لأسعار العمليات التي تباشرها الشركة فى فرعى تأمينات الحياة و عقود تكوين الأموال وغيرها من عمليات التأمين ذات الأقساط المحددة بقوانين أو لوائح.
- جـ. عدم مراعاة القوانين واللوائح.
ويخطر الطالب بقرار الرفض مع اسبابه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول فإذا لم يقم باستيفاء بيانات الطلب أو مرفقاته أو تنفيذ ما فرضه القسم من الاشتراطات المتعلقة بالأسباب السالف ذكرها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار اعتبر متنازلا عن طلبه. وفى جميع الأحوال لا يحق للطالب استرداد الرسوم التي أداها.
مادة 11
يجوز التظلم من قرار الرفض خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن به، ويعتبر انقضاء أربعة أشهر على تقديم الطلب دون أن يصدر قرار بشأنه بمثابة قرار الرفض.
ويقدم التظلم الى وزير الاقتصاد بالأوضاع والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
مادة 12
يحظر على شركات التأمين أن تنشر فى الجمهورية العربية الليبية أي بيان من البيانات الواجب تقديمها بمقتضى هذا القانون إلا إذا كان مطابقاً للبيان الذي قدمته إلى قسم التأمين.
ويجب على كل شركة تأمين أن تثبت فى كل ما يصدر عنها من الأوراق أو وثائق التأمين أو النشرات أو الإعلانات أو الكتب أو اللوحات أو المطبوعات وكل ما يوزع على الجمهور رقم قيدها فى السجل وتاريخ حصوله.
مادة 13
يصدر قسم التأمين شهادة بتسجيل الشركة مبيناً فيها فروع التأمين التي رخص للشركة فى مباشرتها، وتنشر هذه الشهادة في النشرة الخاصة بوزارة الاقتصاد المشار إليها في اللائحة التنفيذية للسجل التجارى الصادرة في 19 شعبان 1375 هـ الموافق 10 أبريل 1956 م، والمعدلة في 6 جمادى الأولى سنة 1388 هـ الموافق 31 يوليو 1968 م.
ولا يجوز لأية شركة أن تباشر أى نوع من أنواع التأمين غير التي صدرت بها هذه الشهادة وكل عقد يتم على خلاف ما تقدم يعتبر باطلا.
ولا يحتج بهذا البطلان على المؤمن لهم، والمستفيدين من الوثائق التي أصدرتها الشركة بدون وجه حق إلا إذا ثبت سوء نيتهم.
وعلى الشركة أن تخطر قسم التأمين بكل تعديل يطرأ على بيانات طالب التسجيل أو على الوثائق والمستندات المرافقة له.
ويقدم الإخطار بالشروط والأوضاع التى تقررها اللائحة التنفيذية ويكون مصحوباً بالوثائق والمستندات التي تؤيد حصول التعديل.
ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات إلا بعد تسجيلها، وإصدار شهادة بذلك تنشر فى النشرة الخاصة سالفة الذكر أن كانت التعديلات تتناول البيانات الواردة في الشهادة الأصلية.
ولا يخل ذلك بضرورة الحصول على إذن وزير الاقتصاد بالنسبة للتعديلات التي تتطلب ذلك طبقاً للمادة 479 من القانون التجارى.
الباب الثالث سجلات وحسابات شركات التأمين
مادة 14
على كل شركة أن تمسك السجلات الاتى ذكرها لكل فرع من فروع التأمين على حدة:
- أ. سجل الوثائق: ويقيد به جميع الوثائق التي تبرمها الشركة بيان اسماء وعناوين حملة الوثائق وتاريخ إبرام كل وثيقة والتعديلات والتغييرات التي تطرأ عليها وانتقال ملكيتها.
- ب. سجل التعويضات: ويقيد به جميع المطالبات التي تقدم للشركة مع بيان تاريخ تقديم كل مطالبة واسم مقدمها وعنوانه وتاريخ أداء التعويض، وفى حالة الرفض يذكر تاريخه و اسبابه.
مادة 15
تبدأ السنة المالية لشركات التأمين فى أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.
مادة 16
على كل شركة تأمين أن تمسك حسابات خاصة لكل فرع من فروع التأمين على حدة ويجوز لقسم التأمين أن يكلف الشركة علاوة على ذلك بمسك حساب خاص عن نوع واحد أو أكثر من عمليات التأمين التي تدخل في فرع واحد.
ويجب على الشركة أن توزع في كل سنة على فروع التأمين التي تباشرها الايرادات والمصروفات التي لا يمكن تخصيصها لفرع أو لفروع معينة.
مادة 17
يجب أن تراجع سنوياً حسابات كل شركة تأمين بمعرفة مراجع تختاره الشركة من بين مراجعي الحسابات الذين تتوافر فيهم الشروط التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد لهذا الغرض ولا يجوز أن يكون المراجع موظفاً لدى الشركة أو لدى أحد مديريها أو عضواً بمجلس إدارتها ويجب على الشركة أن تضع تحت تصرف المراجع جميع الدفاتر والبيانات التي يراها ضرورية للقيام بوظيفته.
مادة 18
على المراجع التحقق من أن الميزانية والأرباح والخسائر، وبيان الإيرادات والمصروفات والتعهدات القائمة والاحتياطات والأموال الواجب تخصيصها قد أعدت على الوجه الصحيح وأنها تمثل حالة الشركة المالية تمثيلا صحيحاً، من واقع دفاترها والبيانات الاخرى التي وضعت تحت تصرفه، ويستثنى من ذلك تقدير التعهدات القائمة بالنسبة للشركات التي تباشر عمليات التأمين على الحياة وعقود تكوين الأموال، ويجب أن تتضمن شهادة المراجع بيان الوسائل التي توصل بها للتحقق من وجود الأصول وطرق تقييمها وكيفية تقدير التعهدات القائمة وعلى المراجع ايضاً التأكد من سلامة توزيع الإيرادات والمصروفات التى لا يمكن تخصيصها لفرع أو فروع التأمين التي تباشرها الشركة، وأن يقدم تقريراً عن ذلك الى الشركة وعليها أن ترسل صورة منه الى قسم التأمين بوزارة الاقتصاد، وعلى المراجع أن يخطر الشركة عن أى نقص أو خطأ أو أية مخالفة يكون قد لاحظها أثناء فحصه وإذا لم تقم الشركة باستيفاء النقص أو تصحيح الخطأ أو ازالة المخالفة خلال شهرين من تاريخ الإخطار وجب على المراجع إبلاغ الأمر إلى قسم التأمين.
مادة 19
على شركات التأمين أن تقدم كل سنة لقسم التأمين في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية البيانات التالية:
- أ. الميزانية العمومية.
- ب. حساب الأرباح والخسائر.
- ج. بيان الإيرادات والمصروفات واحتياطي التعهدات القائمة واحتياطي التعويضات تحت التسوية عن كل فرع من فروع التأمين على حدة.
- د. بيان بأموال الشركة الواجب تخصيصها وفقاً لأحكام هذا القانون، مؤيداً بالمستندات التي يطلبها قسم التأمين.
ويرفق بهذه البيانات تقرير عام عن أعمال الشركة في تلك السنة.
وتعد هذه البيانات طبقاً للنماذج التي تنص عليها اللائحة التنفيذية، وتشمل جميع العمليات التي تقوم بها الشركة. ويجب أن تكون جميع البيانات والأوراق التي تقدم طبقاً لأحكام هذا القانون موقعة من مدير عام الشركة ومن المراجع المشار إليه فى المادة 17 من أحد خبراء الجدول في رياضيات التأمين فيما يتعلق بفرعى تأمين الحياة و عقود تكوين الأموال.
مادة 20
يجوز لكل شخص أن يطلع على الطلبات التى تقدم لقسم التأمين طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وعلى الأوراق المرافقة لها والبيانات الواجب تقديمها بمقتضاه فيما عدا الأسس الفنية لأسعار عمليات التأمين.
كما يجوز الاطلاع ايضاً على ما يكون قد أصدره القسم من القرارات. و على قسم التأمين إعطاء مستخرجات من سجلاته وصوراً أو مستخرجات من الطلبات والأوراق والبيانات والقرارات المذكورة وذلك كله بعد أداء الرسم المقرر طبقاً لأحكام هذا القانون.
و على الشركات أن تطلع حاملى وثائقها على الأوراق المتضمنة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى هذا القانون، وأن تسلم نسخة منها لكل طالب مقابل تحصيلها مبلغ خمسمائة مليم عن كل نسخة
مادة 21
على رئيس قسم التأمين بعد موافقة لجنة الرقابة على شركات التأمين وسماع أقوال ممثل الشركة أن يجرى فحص أعمال الشركة إذا كان لديه من أسباب ما يحمله على الاعتقاد بأن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع أو أن الشركة أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها أو أنها خالفت أى حكم من أحكام هذا القانون.
ويجوز إجراء هذا الفحص إذا طلبه عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال المدفوع على الأقل كما يجوز إجراؤه بالنسبة للشركات التي تباشر أعمال تأمينات الحياة، وتكوين الأموال إذا طلبه خمسون من حملة الوثائق على الأقل يكون قد مضى على إصدار وثائقهم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وفى حالة تعيين خبير من غير موظفى الحكومة تلزم شركة التأمين بدفع اتعابه.
ولرئيس قسم التأمين الحق في أن يطلب من الشركة تقديم أية إيضاحات أو بيانات تكميلية أخرى فى حالة إذا ما رأى أن البيانات السابق تقديمها طبقاً لأحكام هذا القانون ناقصة أو غير صحيحة أو يحتمل وقع خطأ في فهمها.
الباب الرابع أحكام خاصة بتأمينات الحياة و عقود تكوين الأموال
مادة 22
لا يجوز لشركات التأمين التي تزاول عمليات التأمين على الحياة و عقود تكوين الأموال أن تميز بين وثيقة وأخرى من الوثائق التي من نوع واحد.
وذلك فيما يتعلق باسعار التأمين أو بمقدار الأرباح التي توزع على حملة الوثائق أو بغير ذلك من الاشتراطات ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختلاف احتمال الحياة بالنسبة إلى الوثائق التى لمدة الحياة دخل فيها.
ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
- حالة وثائق إعادة التأمين.
- حالة الوثائق الخاصة بالتأمين على مبالغ كبيرة تتمتع بتخفيضات معينة حسب جداول الأسعار المبلغة لقسم التأمين.
- حالة الوثائق الخاصة بالتأمين بشروط خاصة على حياة افراد عائلة واحدة أو مجموعة أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى.
ويجوز لوزير الاقتصاد بناء على رأى قسم التأمين أن يرخص للشركة بناء على طلبها في إصدار وثائق بأسعار مخفضة عن الأسعار العادية إذا وجدت أسباب تبرر ذلك.
مادة 23
على شركات التأمين التي تزاول عمليات التأمين على الحياة وعقود تكوين الأموال أن تفحص المركز المالى لكل من الفرعين وان تقدر قيمة التعهدات القائمة لكل منها مرة كل ثلاثة سنوات على الأقل بواسطة خبير في رياضيات التأمين من خبراء الجدول، ويتناول هذا التقدير جميع عمليات التأمين المذكورة التي أبرمتها الشركة في الجمهورية العربية الليبية. ويجب اجراء هذا التقدير كلما أرادت الشركة فحص حالتها المالية بقصد تحديد نسب الأرباح التي توزع على المساهمين أو حملة الوثائق وكلما ارادت الأعلان عن مركزها المالى•
ويجوز لقسم التأمين إذا رأى ضرورة لذلك وبعد موافقة لجنة الرقابة أن يطلب إجراء هذا التقدير فى أى وقت قبل مضى ثلاث سنوات، بشرط أن يكون قد انقضى عام على الأقل من تاريخ آخر فحص. وتبين اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يشملها تقرير الخبير ويجب تقديم التقرير وارسال صورة منه إلى قسم التأمين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة التى يجرى عنها الفحص أو من تاريخ طلب قسم التأمين حسب الأحوال، وترفق صورة التقرير بما يأتي: –
- أ. بيان عن وثائق التأمين السارية المفعول في تاريخ إجراء الفحص طبقاً للنموذج الذي تنص عليه اللائحة التنفيذية.
- ب. اقرار من مدير عام الشركة بأن كافة البيانات والمعلومات اللازمة للوصول إلى تقرير صحيح عن تعهدات الشركة قد وضعت تحت تصرف الخبير.
مادة 24
اذا تبين لقسم التأمين أن تقرير الخبير لا يدل على حقيقة الحالة المالية للشركة بسبب اتباع أسس خاطئة في التقدير لا يبررها الواقع، جاز له أن يأمر باعادة الفحص على نفقة الشركة وذلك بعد سماع أقوال ممثلها، وتجري اعادة الفحص في هذه الحالة بواسطة خبير فى رياضيات التأمين يختاره القسم لهذا الغرض.
مادة 25
يحظر على شركات التأمين التي تزاول التأمين على الحياة و عقود تكوين الأموال إقراض المسئولين عن ادارتها او موظفيها أو مراجع حساباتها أو الخبير فى رياضيات التأمين على أنه يجوز للشركة اقراض موظفيها ان كان لديها مال مخصص لهذا الغرض من صافي أرباحها وذلك مع عدم المساس بالأموال الواجب تخصيصها طبقاً لأحكام هذا القانون ويستثنى من الحظر الإقراض بضمان وثائق التأمين بحيث لا يجاوز القرض قيمة استرداد الوثيقة.
الباب الخامس أموال شركات التأمين
مادة 26
يجوز لشركات التأمين العاملة في الجمهورية العربية الليبية استثمار اموالها في تملك العقارات وذلك استثناء من قانون حظر تملك غير الليبيين للعقارات بشرط الا تؤول ملكية تلك العقارات لغير الليبيين عند تصفية الشركة أو حلها أو انتهاء عملها في التأمين لأي سبب من الأسباب.
مادة 27
على كل شركة تباشر عمليات التأمين فى فرع التأمين على الحياة أو فرع تكوين الأموال أن تخصص أموالا تعادل قيمتها على الأقل مقدار الاحتياطي الحسابي الخاص بالعمليات التي تباشرها أو تنفذها في الجمهورية العربية الليبية على ألا تقل هذه الأموال عن عشرة آلاف جنيه بالنسبة لكل فرع منها، ويجب أن تكون هذه الأموال منفصلة تماماً عن الأموال الخاصة بعمليات التأمين الأخرى.
وعلى الشركات التي تباشر عمليات التأمين فى الفروع الأربعة الاخرى أن تخصص اموالا لمواجهة الأخطار السارية تعادل قيمتها على الأقل 25% من جملة الأقساط الخاصة بالسنة السابقة بالنسبة لفرع تأمين النقل البري والبحري والجوي و 40% من جملة الأقساط الخاصة بالسنة السابقة بالنسبة للفروع الثلاثة الباقية وذلك كله بالاضافة الى ما يكفى للوفاء بالتعويضات تحت التسوية، على أن يستبعد من هذه الأموال ما يناظر العمليات المعاد عليها التأمين اختياريا في الخارج وعلى ألا تقل هذه الأموال المخصصة عن عشرة آلاف جنيه عن كل فرع من فروع التأمين الأربعة.
مادة 28
- يعين وزير الاقتصاد بقرار منه طريقة توظيف الأموال المخصصة طبقا لأحكام هذا القانون.
- وتودع الأموال النقدية والأوراق المالية التي تكون جزءاً من الأموال المخصصة فى المصارف التي يعينها وزير الاقتصاد بقرار منه و على كل مصرف من المصارف المذكورة أن يقدم إلى قسم التأمين جميع البيانات التى يطلبها عن هذه الأموال بوزارة الاقتصاد في المواعيد التي يحددها.
- وعلى كل شركة أن تقدم الى قسم التأمين في المواعيد التي تحدد فى اللائحة التنفيذية بياناً عن أموالها الواجب تخصيصها.
- على شركات التأمين أن تخطر قسم التأمين عن كل تصرفاتها التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله وذلك قبل شهرها وعلى مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق ألا تجرى شهر أى تصرف عقاري من التصرفات المذكورة إذا اعترض قسم التأمين على ذلك.
- ولقسم التأمين أن يتخذ ما يراه مناسباً في أي وقت للتحقق من قيام الشركة بتنفيذ أحكام هذه المادة.
مادة 29
للمستفيدين من الوثائق المبرمة فى الجمهورية العربية الليبية او التي تنفذ فيها حق امتياز على الأموال الواجب تخصيصها فيها وتكون مرتبة هذا الامتياز بعد المرتبة المقررة للمبالغ المبينة فى المادة 1145 من القانون المدنى.
الباب السادس تحويل الوثائق ووقف العمل
مادة 30
على كل شركة تأمين مرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون اذا قررت وقف عملياتها في الجمهورية العربية الليبية عن فرع أو أكثر من فروع التأمين وترغب في تحرير أموالها المخصصة كلها أو بعضها أن تقدم الى قسم التأمين طلباً بذلك مشفوعاً بما يأتي:
- ما يثبت أنها أبرأت ذمتها تماماً ونهائياً من التزاماتها عن جميع الوثائق القائمة في الجمهورية العربية الليبية عن الفرع أو الفروع التي قررت وقف عملياتها عنها، أو أنها حولت وثائقها لشركة تأمين أخرى مرخص لها بالعمل في الجمهورية العربية الليبية طبقاً لأحكام هذا القانون.
- ما يثبت أنها نشرت فى النشرة الخاصة بوزارة الاقتصاد وفى صحيفتين يوميتين إعلانا يظهر فى كل منها ثلاث مرات على الأقل بين المرة والأخرى فترة خمسة عشر يوماً عن اعتزامها تقديم طلب إلى قسم التأمين بعد ثلاثة أشهر من تاريخ آخر إعلان لتحرير أموالها فى الجمهورية العربية الليبية أو جزء من هذه الأموال، ويتضمن ذلك الأعلان دعوة حملة الوثائق وغيرهم من أصحاب الشأن الى أن يقدموا اعتراضاتهم الى قسم التأمين فى موعد غايته يوم تقديم الطلب المشار إليه، ويقرر وزير الاقتصاد بناء على ما يراه قسم التأمين، اجابة الشركة الى طلبها إذا لم يتقدم أحد باعتراض عليه في هذه المدة
أما إذا قدم اعتراض خلال هذه المدة فلا يفصل في الطلب الا بعد حصول اتفاق أو صدور حكم نهائي في شأن هذا الاعتراض، ومع ذلك يجوز لوزير الاقتصاد أن يأذن في تحرير أموال الشركة المخصصة بشرط استيفاء مبلغ يعادل التزاماتها قبل المعترضين.
مادة 31
على شركات التأمين التى ترغب فى تحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل أو بعض العمليات التى تزاولها في الجمهورية العربية.
الليبية الى شركة أخرى أو أكثر أن تقدم بذلك طلباً الى قسم التأمين بالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية، وينشر الطلب في النشرة الخاصة بوزارة الاقتصاد وفي صحيفتين يوميتين على الأقل.
ويجب أن يتضمن هذا الطلب دعوة حملة الوثائق وغيرهم من أصحاب الشأن الى تقديم ملاحظاتهم على التحويل فى ميعاد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ النشر فى النشرة المذكورة.
ويصدر وزير الاقتصاد قراراً بالموافقة على التحويل إذا تبين له أنه لا يضر بمصلحة أصحاب الحقوق من حملة الوثائق التي أبرمتها الشركة في الجمهورية العربية الليبية والمستفيدين منها والدائنين وينشر هذا القرار في النشرة السالف ذكرها ويحتج به قبل المؤمن لهم والمستفيدين من الوثائق التي أبرمتها الشركة في الجمهورية العربية الليبية وكذلك قبل دائنيها.
وفى هذه الحالة تنتقل أموال الشركة إلى الشركة التي حولت إليها الوثائق وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بنقل الملكية والنزول عن الأموال مع الإعفاء من الضرائب والرسوم المقررة عن ذلك.
مادة 32
في حالة تصفية أو أفلاس شركة تأمين تباشر عمليات التأمين على الحياة أو عقود تكوين الأموال تقدر المبالغ المستحقة لكل حامل وثيقة تأمين لم تنته مدتها بما يعادل الاحتياطي الحسابي الخاص بها يوم الحكم بالإفلاس أو التصفية محسوبة على أساس القواعد الفنية لتعريفة الأقساط وقت إبرام عقد التأمين بدون أية زيادة.
مادة 33
يشطب تسجيل شركة التأمين في الأحوال الآتية:
- إذا توقفت الشركة عن مزاولة عملياتها في الجمهورية العربية الليبية وحررت أموالها طبقاً لأحكام هذا القانون.
- اذا صدر قرار من وزير الاقتصاد بالموافقة على تحويل العقود التي أصدرتها الشركة إلى شركة أخرى عن كل العمليات التي زاولتها بالجمهورية العربية الليبية وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
- إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة.
- اذا لم توظف الشركة الأموال المخصصة طبقاً لأحكام هذا القانون.
- إذا نقص رأس المال المدفوع عن مائة ألف جنيه.
- إذا ثبت لقسم التأمين أن الشركة تهمل باستمرار في تنفيذ المطالبات الحقيقية التى تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق في مطالبات جدية.
- إذا امتنعت الشركة دون وجه حق عن تنفيذ حكم نهائي صادر من إحدى المحاكم فى الجمهورية العربية الليبية لصالح أحد المستفيدين.
- إذا امتنعت الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو للفحص الذي يقوم به قسم التأمين طبقاً لأحكام هذا القانون أو رفضت اعطاء البيانات المفروض تقديمها طبقاً لأحكامه.
- إذا ثبت من نتيجة المراجعة والفحص أن حقوق حملة الوثائق ضة للضياع أو أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
- إذا ثبت أن الشركة لاتسير وفقاً لنظامها أو لهذا القانون أو للقرارات المنفذة له.
- اذا لم تؤد الشركة الرسم السنوي المنصوص عليه في هذا القانون.
- إذا تبين أن التسجيل حصل دون وجه حق أو بناء على بيانات غير صحيحة.
ولا يجوز شطب التسجيل بسبب وقوع المخالفات المنصوص عليها في البنود 7 و 10 و 11 الا بعد فوات شهر من تاريخ اخطار الشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بتدارك المخالفة أو تصحيح الوضع دون الاستجابة لذلك.
وفى الأحوال يجب قبل إصدار القرار بشطب التسجيل اخطار جميع الشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالوقائع المبررة للشطب وتكليفها بتقديم أوجه دفاعها كتابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها للكتاب المذكور.
ويكون شطب التسجيل بقرار مسبب من وزير الاقتصاد بناء على طلب قسم التأمين، وبعد موافقة لجنة الرقابة وينشر ذلك القرار في نشرة وزارة الاقتصاد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ويجوز أن يكون الشطب متعلقاً بكل أعمال التأمين التي تقوم بها الشركة أو بعضها حسب الأحوال.
مادة 34
يترتب على القرار الصادر بشطب التسجيل وقف الشركة عن مباشرة العمل فى فروع التأمين المنصوص عليها فيه.
ويجوز لوزير الاقتصاد أن يرخص للشركة بالاستمرار في مباشرة العمليات القائمة وقت الشطب بالشروط التي يعينها لذلك، كما يجوز له أن يقرر تصفية أعمال الشركة، وتجرى التصفية تحت رقابة لجنة من ثلاثة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من وزير الاقتصاد.
الباب السابع اتحاد شركات التأمين
مادة 35
يجوز لشركات التأمين المسجلة في الجمهورية العربية الليبية أن تكون فيما بينها اتحاداً أو أكثر تكون له الشخصية الاعتبارية وذلك بغرض الاتفاق على تحديد الأسعار، أو على استعمال أو إصدار وثائق موحدة، أو للقيام يجمع وتحليل ونشر المعلومات أو غير ذلك من الاعمال التي تهم الاعضاء.
ويجب أن ينص فى نظام الاتحاد صراحة على أنه يجوز أن تنضم إليه في أى وقت أى شركة من شركات التأمين الخاضعة لهذا القانون ما دامت تتعهد بتنفيذ الشروط والقواعد التي يفرضها نظامه.
ولا يجوز إنشاء أكثر من اتحاد واحد لكل فرع من فروع التأمين.
مادة 36
يصدر قرار من وزير الاقتصاد باعتماد تكوين الاتحاد والتصديق على نظامه، وينشر هذا القرار مع النظام فى النشرة الخاصة بوزارة الاقتصاد.
ويسجل الاتحاد في سجل خاص لدى قسم التأمين بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية بعد دفع رسم قدره مائة جنيه.
ويكون لقسم التأمين مندوب لدى الاتحاد يشترك في مداولاته دون أن يكون له حق التصويت.
مادة 37
على الاتحاد أن يبلغ قسم التأمين بتعريفة الاسعار والقواعد والشروط الأخرى التي يلتزمها اعضاؤه وكذلك كل تعديل أو تغيير يطرأ عليها مصحوباً بالأسس التي استند عليها الاتحاد في هذا التعديل.
ويجوز لقسم التأمين أن يعترض على التعريفة بسبب عدم ملائمتها أو على القواعد والشروط الاخرى بسبب مخالفتها أحكام هذا القانون أو عدم مراعاة القوانين واللوائح، وللقسم عند الاعتراض أن يفرض ما يرى لزومه تعديلات وأن يخطر الاتحاد كتابة بأسباب قراره.
ويجوز التظلم للوزير من قرار قسم التأمين وتسرى في شأن هذا من التظلم أحكام المادة 11 من هذا القانون.
الباب الثامن الخبراء في رياضيات التأمين وخبراء المعاينة ووسطاء شركات التأمين
مادة 38
يقوم الخبراء في رياضيات التأمين بالأعمال الآتية فيما يختص بعمليات التأمين على الحياة، وعقود تكوين الأموال:
- تقدير مدى سلامة الأسس والمزايا والقيود التي تحدد على اساسها اسعار عمليات تأمينات الحياة و عقود تكوين الأموال وصلاحيتها للتنفيذ.
- تقدير قيمة التعهدات القائمة في تلك العمليات.
- تحديد الاحتياطي الحسابي الذي يلزم تكوينه لمقابلة هذه التعهدات.
- تحديد الأموال الفائضة في تلك العمليات التي يمكن التوزيع منها على حملة الوثائق.
ولا يجوز لهم مزاولة أعمالهم ما لم يكونوا مقيدين بالجدول الخاص بهم
مادة 39
يقوم خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بمزاولة مهمة الكشف عن الأضرار التي تحدث لموضوع التأمين وتقدير قيمتها ودراسة أسبابها ومدى تغطية وثيقة التأمين لها، وكذلك تقديم المقترحات في شأن تحسين وسائل الوقاية من الحوادث والمحافظة على موضوع التأمين، ولا يجوز لهم مزاولة أعمالهم ما لم يكونوا مقيدين في الجدول الخاص بهم ولا يجوز لشركات التأمين أن تستعين فى المعاينة وتقدير الأضرار بخبراء من غير المقيدين بالجدول إلا في الحالات الاضطرارية التي تقتضي خبرة فنية خاصة وبشرط إخطار قسم التأمين.
مادة 40
يقوم وسطاء التأمين من غير موظفي الشركة بالتوسط في عقد التأمين المباشر لحساب شركات التأمين سواء كان ذلك نظير عمولة أو مكافأة أو غيرها، ولا يجوز لهم مزاولة عملهم ما لم يكونوا مقيدين بالجدول الخاص بهم. وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تعاملهم مع شركات التأمين، ولا يجوز لشركات التأمين أن تقبل عمليات تأمين محلية من أشخاص غير العاملين بها، ما لم يكونوا من وسطاء التأمين المقيدين بالجدول.
مادة 41
يتولى قسم التأمين بوزارة الاقتصاد امساك الجداول المذكورة بالمواد السابقة وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها للقيد بكل منها ومدة سريان القيد وأحوال شطب القيد.
الباب التاسع العقوبات
مادة 42
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل شخص سواء كان رئيس مجلس إدارة او عضو مجلس ادارة او مديراً أو ممثلا لشركة تأمين أو غيره يعرض وثائق تأمين أو يبرمها أو يتوسط فيها قبل تسجيل الشركة وفقاً لأحكام هذا القانون أو يقوم بأعمال تأمين جديدة بعد صدور القرار بشطب التسجيل ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يقوم بعملية تأمين عن غير الفرع الذي رخص به وزیر الاقتصاد و صدرت به شهادة التسجيل.
مادة 43
- أ. يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً أو بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تتجاوز مائتى جنيه كل وسيط تأمين يباشر عمليات تأمين لحساب شركات مسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون دون أن يكون مقيداً في السجل.
- ب. ويعاقب بذات العقوبة خبراء المعاينة وتقدير الأضرار إذا باشروا عملهم قبل قيدهم فى السجل وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 39.
- ج. ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل شركة تستعين بوسطاء تأمين أو خبراء معاينة وتقدير خسائر غير مقيدين في السجل الخاص بكل منهم وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 39.
- د. وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة في حالة العود.
مادة 44
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز اربعمائة جنيه كل من يعقد أو يعرض باسم شركة مسجلة عمليات تأمين بغير الأسعار والشروط المبلغة لقسم التأمين.
مادة 45
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولاتزيد على الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بقصد الغش بتقديم بيانات غير صحيحة أو بإخفاء بيانات سواء كان ذلك فى الإقرارات أو المحاضر أو الأوراق الأخرى التى تقدم الى قسم التأمين أو تصل الى علم الجمهور.
مادة 46
يعاقب على التأخير في تقديم البيانات الواجب تقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون فى المواعيد المحددة لذلك بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه ويعاقب بالعقوبة ذاتها من يمتنع عن تقديم الدفاتر والأوراق والمستندات لمندوبي قسم التأمين الذين لهم حق الاطلاع فضلا عن الحكم بتسليم هذه الأوراق والمستندات.
ويعاقب بغرامة لاتزيد على خمسين جنيهاً كل من يخالف الأحكام الأخرى لهذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
الباب العاشر أحكام ختامية
مادة 47
يكون لموظفي قسم التأمين بوزارة الاقتصاد من الدرجة الرابعة على الأقل الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الاقتصاد صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
ويكون لهم بهذه الصفة حق الاطلاع على دفاتر شركات التأمين وسجلاتها وأوراقها.
مادة 48
تحصل الرسوم المبينة بالجدول المرافق عند اتخاذ الاجراءات الواردة به.
جدول الرسوم
الاجراء | الرسم المقرر | الرسم المقرر |
---|---|---|
الاجراء | مليمات | جنيهات |
1. رفع التظلم | 0 | 5 |
2. رسوم القيد في الجدول | – | – |
أ. خبراء المعاينة وتقدير الخسائر | 0 | 10 |
ب. وسطاء التأمين | 0 | 5 |
3. رسوم تجديد القيد فى الجدول | – | – |
أ. خبراء المعاينة وتقدير الخسائر | 0 | 5 |
ب. وسطاء التأمين | 500 | 2 |
4. الاطلاع على البيانات والأوراق والبيانات التي تقدم لقسم التأمين بمقتضى القانون عن كل شركة لمدة ربع ساعة أو جزء منها | 0 | 1 |
5. طلب صور أو مستخرجات من الطلبات أو الأوراق أو البيانات أو السجلات المحفوظة لدى قسم التأمين بمقتضى القانون عن كل صفحة أو جزء منها | 0 | 1 |
6. النشر في النشرة الخاصة بوزارة الاقتصاد عن كل كلمة | 50 | – |