Skip to main content

قانون رقم 13 لسنة 2001م 1369 و.ر بشأن إعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1369 و.ر

22 أبريل 2001

قانون رقم 13 لسنة 2001م 1369 و.ر بشأن إعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1369 و.ر

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العام السنوى
  • لعام 1369 من وفاة الرسول.
  • وبعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 إفرنجي، بشأن البترول وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 افرنجي، بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 إفرنجي، بشأن الدين العام على الخزانة العامة. وعلى القانون رقم 10 لسنة 1993 إفرنجي، بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1425 ميلادية، بتعديل قيمة بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعى العظيم واستثمار مياهه وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1430 ميلادية، بشأن إعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1430 ميلادية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط.

صاغ القانون الآتي

مادة 1

يجوز إنفاق مبلغ 1900,000000 الف وتسعمائة مليون دينار لأغراض ميزانية التحول خلال الفترة من 1 أى النار 1369 من وفاة الرسول، وحتى 31 الكانون 1369 من وفاة الرسول بالإضافة إلى إنفاق مبلغ وقدره 1000,000000 الف مليون دينار من الأموال المجنبة لغرض الإسكان وخلق فرص عمل، وذلك على الوجه المبين بالجداول المرفقة بهذا القانون والجداول التفصيلية الملحقة بها ووفقا لما تتضمنه هذه الجداول من تأشيرات.

مادة 2

تغطى مصروفات ميزانية التحول من 70% من دخل النفط والغاز، أية إيرادات تتحقق من الموارد الأخرى المذكورة في المادة العاشرة من القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه.

مادة 3

حسبت التقديرات الموضحة في المادة الاولى من هذا القانون على أساس متوسط سعر 20 دولار للبرميل لخام القياس الليبي خام السدرة أي زيادة تتحقق فى دخل الدولة من النفط والغاز نتيجة تجاوز السعر للسعر الذي حسبت على أساسه التقديرات تستخدم فى سداد الدين العام، وفي دعم الاحتياطي العام، ودعم المبلغ المجنب.

مادة 4

مع مراعاة ما ورد فى الجداول المرفقة بهذا القانون، لا يجوز الإقتراض لغرض تمويل أي مشروع من مشروعات التحول المدرجة في الميزانية لهذا العام إلا بقرار صادر عن مجلس التخطيط العام وبناء على عرض اللجنة الشعبية العامة مع مراعاة شروط الاقتراض، وفى جميع الأحوال لا يجوز اعطاء الاذن بالاقتراض إلا لتمويل المشروعات التى تظهر الدراسات أنها تحقق عائداً يمكن من سداد القرض وفوائده.

مادة 5

يتولى مصرف ليبيا المركزى أولاً بأول إيداع 70 ٪ من دخل النفط والغاز في حساب التحول بعد خصم 5 % مقابل الدين العام، كما تودع بالحساب المذكور أية مبالغ تتحقق من الموارد الموضحة في المادة العاشرة من القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه، ويتولى مصرف ليبيا المركزى إخطار مجلس التخطيط العام واللجنة الشعبية العامة للمالية شهريا بكل تفاصيل حركة حساب التحول ما سحب من الحساب المذكور، وما أودع فيه خلال الشهر السابق وكذلك الرصيد في يوم الإخطار، والجهات المودعة والجهات المسحوب لصالحها.

مادة 6

لا يجوز إستعمال حساب التحول المذكور فى المادة الخامسة من هذا القانون لغير إيداع أموال ميزانية التحول، والتحويل إلى حسابات التحول المذكورة فى المادة العاشرة من هذا القانون.

ويتم التحويل من حساب التحول إلى حسابات التحول المذكورة في المادة العاشرة من هذا القانون بناء على التفويضات التي تصدر تنفيذاً للمادة التاسعة من هذا القانون.

مادة 7

لايجوز الإنفاق من حسابات التحول إلا على المشروعات المدرجة في ميزانية التحول.

مادة 8

تتولى مجالس التخطيط بالشعبيات إعادة تصوير مخصصات ميزانية التحول، في شكل بنود ومشروعات محددة بناء على عرض من اللجنة الشعبية للشعبية وبالتنسيق مع مجلس التخطيط العام وفقاً للأولويات التالية:

  1. استكمال المشروعات التي قطعت شوطا كبيرا في التنفيذ.
  2. تنفيذ المشروعات التي تلبى احتياجات المواطنين مثل مشروعات المياه والخدمات التعليمية والصحية، والرعاية الاجتماعية.
  3. تنفيذ المشروعات التي من شأنها تحقيق الهجرة العكسية وإيصال الخدمات إلى مناطق الارياف والقرى والواحات.
  4. الإقراض لغرض الاسكان وخلق فرص العمل.

مادة 9

تتولى اللجنة الشعبية العامة للإقتصاد والتجارة إصدار التفويضات المالية على فترات ربع سنوية بواقع 1/4 من مخصصات ميزانية التحول للقطاع أو الشعبية أو المشروع أو ما في حكم ما سبق خصماً الحساب المذكور في المادة الخامسة ولا تصدر تفويضات الربع الاول لاى جهة من الجهات المذكورة إلا بعد تقديمها تقريراً تفصيليا عن مصروفات التحول، التي أجرتها خلال العام 1368 من وفاة الرسول الى مجلس التخطيط العام واللجنة الشعبية العامة للإقتصاد والتجارة، كما لا تصدر تفويضات الربع الثالث لإى جهة إلا بعد تقديمها تقريرا تفصيليا عن مصروفات التحول التي أجرتها خلال النصف الأول من العام 1369 من وفاة الرسول إلى مجلس التخطيط العام واللجنة الشعبية العامة للإقتصاد والتجارة وتصدر التفويضات بناء على طلب الجهة المعنية، ويتم اخطار أمين مجلس التخطيط العام بصورة من التفويضات في حينها.

مادة 10

تقوم كل لجنة شعبية عامة قطاعية، وما في حكمها، وكل شعبية بفتح حساب مصرفي خاص بالتحول تودع فيه الأموال التي يتم تحويلها وفقاً للإحكام الواردة فى المادة السابقة، ويتم الصرف من هذا الحساب وفقا للتشريعات المعمول بها بالخصوص.

مادة 11

يجوز النقل من مخصصات بند إلى بند آخر داخل نفس القطاع أو من مخصصات بند فرعي الى بند فرعي أخر داخل نفس البند ومن مشروع الى مشروع آخر داخل نفس البند الفرعى بالنسبة للجان الشعبية العامة القطاعية وما في حكمها بقرار من اللجنة الشعبية العامة للقطاع وذلك بمراعاة الشروط الأتية:

  • أ. وجود وفر في البند المراد النقل منه، وعدم وجود التزامات مستحقة علي، أو متوقع استحقاقها خلال السنة المالية تفوق المبلغ المتبقى من المشروع بعد النقل.
  • ب. عدم حدوث عجز بالبند المراد النقل منه طوال فترة الميزانية.
  • ج. تحديد المشاريع المراد النقل من مخصصاتها والمبلغ المراد نقله من كل مشروع.
  • د. تحديد المشاريع المراد النقل إليها والمبلغ المراد نقله الى كل مشروع.

ويجوز النقل من باب الى باب اخر من ميزانية القطاع بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع.

كما يجوز النقل من بند إلى بند آخر داخل نفس الباب أو من بند فرعي إلى بند فرعي آخر بنفس البند أو من مشروع إلى مشروع آخر داخل نفس البند الفرعى في ميزانية التحول بالشعبية بقرار من اللجنة الشعبية للشعبية بذات الشروط الموضحة أعلاه، كل ذلك في حدود النسب المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط.

ولا يجوز للجنة الشعبية للشعبية أن تنقل من باب إلى باب أخر أو من مخصصات لجنة شعبية لمؤتمر شعبي أساسي أو قطاع إلى مخصصات لجنة شعبية لمؤتمر شعبي أساسي أو قطاع آخر داخل الباب الواحد إلا بعد اعتماد ذلك من المؤتمر الشعبي للشعبية، وبما لا يتعارض والأهداف المحددة في الميزانية.

مادة 12

ترحل المبالغ التي لا يتم صرفها من حساب ميزانية التحول لهذا العام إلى ميزانية التحول للعام القادم.

مادة 13

يعمل بهذا القانون من تاريخ تلاوته فى مؤتمر الشعب العام، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في 27 ذو الحجة
  • الموافق 22 الربيع 2001م 1369 و.ر
  • مؤتمر الشعب العام