Skip to main content

قانون رقم 13 لسنة 1998 م بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 67 لسنة 1972 ف

25 ديسمبر 1998

قانون رقم 13 لسنة 1998 م بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 67 لسنة 1972 ف

مؤتمر الشعب العام، 

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العام السنوى لعام 1428 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الاساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي في الفترة من 19 شعبان الى 26 شعبان الموافق من 8 الكانون إلى 15 الكانون 1428 ميلادية.
  • وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى قانون تعزيز الحرية رقم 20 لسنة 1991 افرنجي.
  • وعلى قانون الجمارك رقم 67 لسنة 1972 افرنجي.
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته.

صاغ القانون الآتي:

المادة 1

تعدل المواد “61 / 62 / 64 / 116 / 117 / 122 / 124 فقرة 1” الواحدة والستون والثامنة والستون والرابعة والستون والسادسة عشر بعد المائة والسابعة عشر بعد المائة والثانية والعشرون بعد المائة والفقرة الأولى من المادة الرابعة والعشرين بعد المائة من قانون الجمارك المشار إليه وذلك على النحو التالي: 

مادة 61 

لا يجوز تعديل الإيضاحات الواردة في الإقرار بعد تقديمه للجمارك إلا بعذر مقبول وترخيص كتابي من مدير الجمرك المختص وقبل تحديد الطرود المعدة للمعاينة ويجوز لرجال الجمارك أن يسمحوا بتعديل الإقرارات الواردة في قوائم الشحن زيادة أو نقصا إذا اعتقدوا أن الخطأ ناتج عن سهو أو خطأ غير عمدى وذلك مقابل رسم يحدده المدير العام للجمارك بما لا يتجاوز مائة دينار.

مادة 62 

يجوز لأصحاب البضائع أو ممثليهم أن يطلبوا الاطلاع على بضائعهم وفحصها وأخذ عينات منها عند الاقتضاء وذلك تحت اشراف الجمارك مقابل رسم يحدده المدير العام بما لا يتجاوز خمسين ديناراً.

مادة 64 

يعتبر مخلصا جمركيا كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بإعداد الإقرار الجمركى وتوقيعه وتقديمه للجمارك وإتمام الإجراءات بالنسبة إلى البضائع لحساب الغير ولا يجوز له مزاولة أعمال التخليص إلا بعد الحصول على ترخيص من الجمارك وتحدد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية شروط الترخيص وإجراءات تجديده والنظام الخاص بالمخلصين والهيئة التأديبية التي تختص بالنظر فيما يرتكبونه من مخالفات والجزاءات التي التي توقع عليهم كما يحدد هذا القرار رسم الترخيص بما لايتجاوز الف دينار ورسم تجديده بما لا يجاوز خمسمائة دينار. 

مادة 116 تفرض على ربابنة السفن او قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار اذا لم يقدموا قوائم الشحن خلال المدة المقررة أو عدم وجودها مادة 117.

تفرض غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار في الأحوال الآتية:

  1. عدم اتباع المخلصين الجمركيين الانظمة التي تحدد واجباتهم.
  2. عدم اتباع ممونى السفن والطائرات القواعد والإجراءات التي تنظم أعمالهم.
  3. عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود أو وسائل النقل دون أن يؤدي ذلك الى نقص أو تغيير في البضائع
  4. تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها.

مادة 122 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على التهريب أو على الشروع فيه بغرامة يكون حدها الاقصى ثلاث أمثال الرسوم الجمركية المستحقة مضافا إليها ثلاث أمثال قيمة البضاعة أو مبلغ ثلاثمائة دينار أيهما أكبر وبالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر مع مصادرة البضائع موضوع التهريب.

كما يجوز لها أيضاً أن تحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد اعدت أو أجرت فعلا لهذا الغرض.

وفى حالة العود يجوز الحكم بمثلى العقوبة.

وتنظر قضايا التهريب عندما تقيمها النيابة العامة وتحال إلى المحاكم على وجه الاستعجال.

مادة 124 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين: 

يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار كل رجل من رجال الجمارك يسئ استعمال اختصاصه بأن يتواطأ مع غيره على ضبط بضاعة أو وسيلة نقل على غير مقتضى القانون أو يسلم بغير وجه قانونى بضاعة أو وسيلة نقل مضبوطة أو يتفق مع غيره على تسليمها أو على ضبط بضاعة أو وسيلة نقل تجب مصادرتها قانوناً أو يتآمر مع أى شخص على تهريب البضاعة أو يتغاضى على ذلك أو يشترك في فعل من الأفعال المذكورة.

المادة 2

تضاف مادة جديدة للقانون رقم 67 لسنة 1972 ف المشار إليه تحت رقم 138 مكرر يجرى نصها على النحو التالي:

مادة 138 مكرر

ينشأ بمصلحة الجمارك صندوق يسمى صندوق الرعاية الاجتماعية يصدر بتسميته وتنظيمه وتحديد أوجه نشاطه و موارده وطرق استثمار امواله قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية وبما لا يتعارض وأحكام القوانين النافذة.

المادة 3

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت
  • الموافق: 25 الكانون 1428 م