قانون رقم 13 لسنة 1985 م بشأن الشركات الاشتراكية للبناء
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 13 يونيو 1985
- رقم التشريع: 18
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: الشركات
قانون رقم 13 لسنة 1985م بشأن الشركات الاشتراكية للبناء
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1984 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985 م.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1984 م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
صيغ القانون الآتي
المحتويات
تأسيس الشركة
المادة 1
تنشأ بقرارات من اللجنة الشعبية العامة شركات اشتراكية مساهمة للبناء في البلديات بناء على عرض من اللجنة الشعبية للبلدية المختصة ويتم ذلك حسب الحاجة ووفقا لأحكام هذا القانون.
وتحدد قرارات الإنشاء القواعد المتعلقة بمدة كل شركة.
المادة 2
تتمتع الشركة التي تؤسس وفقا لأحكام هذا القانون بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتسمى الشركة الاشتراكية للبناء وتخضع لإشراف اللجنة الشعبية للبلدية المختصة.
المادة 3
يكون مركز الشركة وموطنها القانوني في نطاق البلدية التي تؤسس بھا.
المادة 4
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لكل من مصرف الادخار والاستثمار العقاري، والمجلس الوطني للاستثمار العقارى، تحدد أغراض الشركة في دائرة كل بلدية بما يلي:
- تنفيذ ما تكلف به من المشروعات الإسكانية في إطار الخطة العامة المعتمدة.
- تقسيم الأراضي المخصصة لأغراض السكن وتنفيذ أعمال المرافق العامة لها وتخصيصها للمواطنين بمقابل يغطي التكاليف الفعلية.
- بناء المساكن بقصد البيع والتعاقد على بناء المساكن لطالبيها بمقابل يغطي التكاليف الفعلية.
- انشاء المصانع والورش المنتجة لمواد ومستلزمات البناء.
- استغلال المحاجر الخاصة بإنتاج المواد الأولية للبناء.
- توفير و بيع الأدوات والمعدات الداخلة في تركيب المبنى أو اللازمة لأعمال الصيانة.
- تدريب العناصر الفنية والحرفية الوطنية وتأهيلها في مجال اختصاص الشركة.
المادة 5
للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتنفيذ هذه الاغراض، ولها أن تضع البرامج التي تكفل تنفيذها لاختصاصاتها على الوجه الأكمل بما لا يتعارض مع قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
المادة 6
يكون للشركة رأس مال يتكون من عدد من الأسهم متساوية في القيمة ومملوكة للمساهمين من أفراد الشعب والأشخاص الاعتبارية، ويبين النظام الأساسي للشركة الحد الأقصى لعدد الأسهم الذي يجوز المساهمة به وقيمة كل سهم ۰
ويجوز أن ترصد للشركة مبالغ سنوية من الخزانة العامة لمساعدتها في تنفيذ أغراضها، ويتم استردادها وفقا للأسس التي تحددها اللجنة الشعبية العامة.
المادة 7
تقدم الشركة خدماتها بمقابل مالي يحدد وفقا لنظم تكاليف المحاسبة بلائحة تصدرها اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية للبلدية المختصة.
إدارة الشركة
المادة 8
يتكون المؤتمر المهني للشركة وتحدد اختصاصاته وفقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1984 م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
المادة التاسعة تكون للشركة لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها وفقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
المادة العاشرة يختص أمين اللجنة الشعبية للشركة بما يلي:
دعوة اللجنة الشعبية للاجتماع وادارة اجتماعاتها وتنفيذ قراراتها.
تنظيم سير العمل بالشركة وفقا للوائح المعمول بها فيها.
تمثيل الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير وتوقيع العقود المتعلقة بنشاطها ۰
النظام المالي للشركة
المادة 11
تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ تأسيس الشركة وتنتهي بانتهائها.
المادة 12
تتكون الموارد المالية للشركة من:
- حصيلة نشاطها ومقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير.
- ما تحصل عليه من قروض و تسهیلات ۰
المادة 13
تكون للشركة ميزانية تقديرية مستقلة تعدها اللجنة الشعبية للشركة قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل طبقا للقواعد والنظم المعمول بها في الشركات المساهمة وتعد الميزانية الاولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة ويعد مشروع الحساب الختامي للشركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
المادة 14
تقدم الى اللجنة الشعبية للبلدية المختصة الميزانية والحساب الختامي للشركة مشفوعة بتقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية وتقرير ديوان المحاسبة بالخصوص وذلك للاعتماد.
المادة 15
تقوم الشركة بفتح حساب لها بأحد المصارف العاملة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تودع فيه أموالها و تقوم الشركة بالصرف على نشاطها من المبالغ المودعة في الحساب المشار إليه في حدود المبالغ المقررة للإنفاق.
المادة 16
يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقا لاحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن ديوان المحاسبة من ذلك يجوز أن يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباته وسلطاته ومسؤولياته طبقا لاحكام القوانين النافذة، ويصدر باختياره قرار من اللجنة الشعبية للبلدية المختصة بناء على ترشيح من ديوان المحاسبة.
أحكام عامة
المادة 17
يجوز للشركة اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام قانون الحجز الإداري، وذلك بعد إنذار المدين كما يجوز لها في سبيل اقتضاء حقوقها إجراء الصلح مع مدينيها وفقا للقواعد التي تبينها لوائح الشركة.
المادة 18
يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة دمج شركة البناء والصيانة المنشأة في نطاق البلدية في الشركة التي تنشأ وفقا لاحكام هذا القانون ويترتب على ذلك زيادة رأس مال الشركة بقيمة صافي أموال الشركة المدمجة.
ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن قواعد الدمج والآثار الاخرى التي تترتب عليه.
المادة 19
يكون العاملون بالشركة شركاء فيما تحققه من عوائد مالية و حين تطبيق ذلك تسري عليهم أحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليا الشعبية الاشتراكية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
المادة 20
يصدر النظام الأساسي للشركة بقرار من اللجنة الشعبية للبلدية المختصة وفقا للنموذج الذي تعتمده اللجنة الشعبية العامة وبما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة 21
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام.
- صدر في 13 يونيو 1985 م.