Skip to main content

قانون رقم 13 لسنة 1976 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط

8 فبراير 1976

قانون رقم 13 لسنة 1976 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الإطلاع

أصدر القانون الآتي

استبدال نص المادة 19 من القانون رقم 24 لسنة 1970م 

مادة 1

يستبدل بنص المادة 19 من القانون رقم 24 لسنة 1970م المشار إليه النص التالي:-

مادة 19- يشكل مجلس إدارة المؤسسة على الوجه الآتي:-

  1. ‌رئيس مجلس الإدارة ومديرها العام ويصدر بتعيينه وتحديد درجته ومزاياه المالية قرار من مجلس قيادة الثورة.
  2. ‌ وكيل وزارة النفط.
  3. ‌ رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة البريقة لتسويق النفط.
  4. ‌ اثنان من المدراء العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط.
  5. ‌ ثلاثة من رؤساء الشركات العاملة في قطاع النفط والتي تملك المؤسسة فيها أكثر من 50% من رأسمالها.

ويصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة المنصوص عليهم في الفقرتين د،هـ قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النفط.

ويحل وكيل وزارة النفط محل الرئيس عند غيابه في رئاسة المجلس.

بدء العمل بالقانون ونشره  في الجريدة الرسمية

مادة 2

على وزير النفط تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • عز الدين المبروك
  • وزير النفط
  • صدر في 8 صفر 1396 هـ
  • الموافق: 8 فبراير 1976م