أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 13 لسنة 1963 م في شأن شهادة العالمية المؤقتة

نشر في

قانون رقم 13 لسنة 1963 م في شأن شهادة العالمية المؤقتة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،

وقد صدقنا عليه واصدرناه

مادة 1

تنظم جامعة السيد محمد بن على السنوسى خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون امتحانا خاصا لمرتين، كل مرة على دور او دورين وذلك لمن يريد الحصول على شهادة تسمى شهادة العالمية المؤقتة ويشترط فيمن يتقدم لهذا الامتحان ما يلى:

  1. أن يكون قد امضى عشر سنوات على الأقل فى الدراسة بالمعاهد الدينية الإسلامية 
  2. أن يكون قد قضى أربع سنوات على الأقل في العمل مدرسا أو قاضيا بالمحاكم الشرعية
  3. أن يكون محمود السيرة ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الكرامة وتقدم طلبات الدخول في الامتحان المذكور مصحوبة بالمستندات الدالة على توافر الشروط اللازمة وذلك في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الإعلان الخاص به في جريدتين على الأقل من الجرائد السيارة، ولا يقبل أي طلب يقدم بعد فوات هذا الميعاد

مادة 2

يكون الامتحان لنيل شهادة العالمية في المواد الآتية:

  1. تحريريا في الفقه وأصول الفقه والنحو والبلاغة والسيرة النبوية وتاريخ التشريع الإسلامي والفلسفة الإسلامية والمنطق والتاريخ الإسلامي والتربية الوطنية والثقافة العامة ويراعى بالنسبة للمكفوفين أن يكون أداء هذا الامتحان بواسطة مساعد تكلفة الجامعة بتدوين أجوبة الكفيف
  2. شفويا في الفقه، أصول الفقه، التوحيد، التفسير، الحديث والمصطلح، والنحو والصرف والوضع، علوم البلاغة، العروض القافية، أدب البحث، السيرة النبوية تاريخ التشريع الاسلامى، الفلسفة الإسلامية، لمنطق، التاريخ الإسلامي، التربية الوطنية والثقافة العامة 

ويعين شيخ الجامعة لجان الامتحان وزمانه ومكانه.

مادة 3

يشترط للنجاح في الامتحان الحصول على 50% على الأقل من الدرجات المحددة لكل مادة من مواد الامتحان وتمنح شهادة العالمية المؤقتة للناجحين في الامتحان بقرار من شيخ الجامعة بعد موافقة المجلس الأعلى.

مادة 4

تعتبر شهادة العالمية المؤقتة الممنوحة وفق أحكام هذا القانون معادلة الشهادة العالمية التي تمنحها جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية وفق قانون إنشائها.

مادة 5

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بدار السلام العامرة في 16 ربيع الثاني سنة 1383 ه.
  • الموافق 4 سبتمبر سنة 1963 م.
  • ادریس
  • بامر الملك
  • محي الدين فكيني 
  • رئيس مجلس الوزراء