قانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد لحساب الاحتياطي العام
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 26 أكتوبر 1970
- رقم التشريع: 127
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد لحساب الاحتياطي العام
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، 25 لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له.
- وعلى قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 م.
- وعلى القانون الصادر فى 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالى للدولة.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
تخصص لحساب الاحتياطي العام فروق أسعار النفط التي تلتزم شركات النفط العاملة فى الجمهورية العربية الليبية، بأدائها إلى الحكومة عن الفترة من أول سنة 1965 م إلى نهاية سنة 1970 م وفقاً للاتفاقات المتعلقة بزيادة أسعار النفط الليبى المعقودة بين الحكومة والشركات المشار إليها.
مادة 2
يخصص لحساب الاحتياطي العام حصة من دخل النفط في كل سنة لا تقل عن 15% منه وتحدد هذه الحصة سنوياً بقرار من مجلس الوزراء.
ويخصص ما لا يقل عن 70% من الباقى من دخل النفط بعد خصم ما يضاف منه الى الاحتياطي العام لتمويل برامج الدولة للتنمية.
مادة 3
يجوز سحب مبلغ من حساب الاحتياطي العام لمواجهة حالة مفاجئة لا تتحمل التأخير طرأت بعد إقرار الميزانية ولا تكفى لمواجهتها المبالغ المدرجة فيها لحساب الطوارئ بشرط ألا تجاوز المبالغ المسحوبة خلال السنة المالية 10% من رصيد حساب الاحتياطي العام ويتم السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الخزانة تحدد فيه المبالغ المسحوبة وميعاد ردها على ألا يجاوز هذا الميعاد نهاية السنة المالية التي سحبت خلالها.
مادة 4
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد / معمر القذافى
- رئيس مجلس الوزراء
- الرائد / عبد السلام أحمد جلود
- وزير الخزانة
- صدر في 26 شعبان 1390 هـ
- الموافق 26 أكتوبر 1970 م