أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد لحساب الاحتياطي العام

26 أكتوبر 1970

قانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد لحساب الاحتياطي العام

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

تخصص لحساب الاحتياطي العام فروق أسعار النفط التي تلتزم شركات النفط العاملة فى الجمهورية العربية الليبية، بأدائها إلى الحكومة عن الفترة من أول سنة 1965 م إلى نهاية سنة 1970 م وفقاً للاتفاقات المتعلقة بزيادة أسعار النفط الليبى المعقودة بين الحكومة والشركات المشار إليها.

مادة 2

يخصص لحساب الاحتياطي العام حصة من دخل النفط في كل سنة لا تقل عن 15% منه وتحدد هذه الحصة سنوياً بقرار من مجلس الوزراء.

ويخصص ما لا يقل عن 70% من الباقى من دخل النفط بعد خصم ما يضاف منه الى الاحتياطي العام لتمويل برامج الدولة للتنمية.

مادة 3

يجوز سحب مبلغ من حساب الاحتياطي العام لمواجهة حالة مفاجئة لا تتحمل التأخير طرأت بعد إقرار الميزانية ولا تكفى لمواجهتها المبالغ المدرجة فيها لحساب الطوارئ بشرط ألا تجاوز المبالغ المسحوبة خلال السنة المالية 10% من رصيد حساب الاحتياطي العام ويتم السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الخزانة تحدد فيه المبالغ المسحوبة وميعاد ردها على ألا يجاوز هذا الميعاد نهاية السنة المالية التي سحبت خلالها.

مادة 4 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد / معمر القذافى
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد / عبد السلام أحمد جلود 
  • وزير الخزانة
  • صدر في 26 شعبان 1390 هـ 
  • الموافق 26 أكتوبر 1970 م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount