قانون رقم 125 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1973/72 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 19 سبتمبر 1972
- رقم التشريع: 125
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 125 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1973/72 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون الصادر فى 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 اكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة،
- وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 م بشأن الميزانية الادارية للدولة للسنة المالية 1392 هـ/ 1393 هـ – 1972/ 1973 م،
- وبناء على ماعرضه وزير الإعلام والثقافة ووزير الخزانة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يفتح في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1972/ 1973 م اعتماد إضافي بمبلغ 735,000 دينار سبعمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار ويدرج الاعتماد في ميزانية وزارة الإعلام والثقافة مو با حسب الكشف المرفق.
مادة 2
يغطى الاعتماد الإضافي المشار إليه فى المادة السابقة من الوفورات المتوقعة في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1972 م/ 1973 م.
مادة 3
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد الزروق رجب
- أبوزيد عمر دوردة
- وزير الإعلام والثقافة
- صدر فى 11 شعبان 1392 هـ
- الموافق 19 سبتمبر 1972 م
- وزير الخزانة
كشف بيان اعتمادات البنود ومبالغ التغطية المالية اللازمة لكل بند بمخصصات الباب الثانى من ميزانية وزارة الإعلام والثقافة لسنة 1973/72 م
البند | البيان الباب الثاني المصروفات العمومية | المبلغ المعتمدبميزانية 73/72د.ل | الرصيد72/8/4د.ل | التغطية اللازمة د.ل | جملة التغطية والرصيد د.ل |
2 | نفقات السفر وعلاوة المبيت | 50,000 | 7,432 | 20,000 | 27,438 |
4 | القرطاسية والمطبوعات | 17,000 | 1,779 | 10,000 | 11,779 |
7 | شراء الصحف والمجلات | 61,000 | 27,926 | 30,000 | 57,926 |
8 | اشتراكات في وكالات الأنباء | 10,000 | 1,782 | 5,000 | 6,782 |
9 | برامج إذاعية | 200,000 | 86,000 | 34,000 | 120,000 |
11 | قطع الغيار وصيانة المحطات | 250,000 | 52,000 | 68,000 | 120,000 |
13 | مكافآت الإنتاج الأدبى | 40,000 | 24,260 | 10,000 | 34,260 |
15 | التغذية الوقائية | 10,000 | 3,250 | 10,000 | 13,250 |
16 | مواد التصوير والتحميض وطبع الأفلام | 35,000 | 17,000 | 15,000 | 32,000 |
18 | المطبوعات والوسائل الأعلامية والثقافية | 60,000 | 1,000 | 60,000 | 61,000 |
19 | شراء الورق والمواد الكيماوية | 100,000 | 90,000 | 100,000 | 190,000 |
22 | استئجار وصيانة وسائل النقل | 2,000 | 700 | 2,000 | 2,700 |
23 | برامج الاذاعة المرئية | 280,000 | 5,000 | 300,000 | 305,000 |
27 | شراء الكتب والأفلام الثقافية | 18,000 | – | 20,000 | 20,000 |
28 | المهرجانات الشعبية | 12,000 | 4,020 | 5,000 | 9,020 |
29 | مخصصات المسرح والفنون | 100,000 | 26,000 | 34,000 | 60,000 |
32 | اشتراكات فى مؤسسة عالمية | 15,000 | 5,500 | 10,000 | 15,500 |
34 | النثريات | 5,000 | 900 | 2,000 | 2,900 |
المجموع د.ل | 1,265,000 | 3,545,555 | 735,000 | 1,089,555 |
يشمل هذا الرقم مبلغ 100,000 مائة ألف دينار لغرض البرامج المشتركة لدول الاتحاد.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.