Skip to main content

قانون رقم 125 لسنة 1970 م بإضافة مادة جديدة برقم 22 مكرر الى القانون رقم 5 لسنة 1969 م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى

19 أكتوبر 1970

قانون رقم 125 لسنة 1970 م بإضافة مادة جديدة برقم 22 مكرر الى القانون رقم 5 لسنة 1969 م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1969 م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

المادة 1

تضاف مادة جديدة برقم 22 مكرر الى القانون رقم 5 لسنة 1969 م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى بالنص الاتي:

مادة 22 مكرر

لا يجوز سواء فى داخل المخططات أو خارجها، الترخيص بالبناء في الأراضي المتاخمة لشواطئ البحر، على بعد يقل عن 60 متراً من حدود هذه الشواطئ، ويستثنى من ذلك تراخيص الابنية التي تخصص لأغراض سياحية.

المادة 2

على وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد / معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد / الخويلدي الحميدي – وزير الداخلية والحكم المحلي
  • صدر بتاريخ 19 شعبان 1390 هـ 
  • الموافق 19 أكتوبر 1970 م 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.