قانون رقم 125 لسنة 1970 م بإضافة مادة جديدة برقم 22 مكرر الى القانون رقم 5 لسنة 1969 م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1969 م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى.
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
المادة 1
تضاف مادة جديدة برقم 22 مكرر الى القانون رقم 5 لسنة 1969 م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى بالنص الاتي:
مادة 22 مكرر
لا يجوز سواء فى داخل المخططات أو خارجها، الترخيص بالبناء في الأراضي المتاخمة لشواطئ البحر، على بعد يقل عن 60 متراً من حدود هذه الشواطئ، ويستثنى من ذلك تراخيص الابنية التي تخصص لأغراض سياحية.
المادة 2
على وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
العقيد / معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء
الرائد / الخويلدي الحميدي – وزير الداخلية والحكم المحلي