قانون رقم 125 لسنة 1970 م بإضافة مادة جديدة برقم 22 مكرر الى القانون رقم 5 لسنة 1969 م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي:
المادة 1
تضاف مادة جديدة برقم 22 مكرر الى القانون رقم 5 لسنة 1969 م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى بالنص الاتي:
مادة 22 مكرر
لا يجوز سواء فى داخل المخططات أو خارجها، الترخيص بالبناء في الأراضي المتاخمة لشواطئ البحر، على بعد يقل عن 60 متراً من حدود هذه الشواطئ، ويستثنى من ذلك تراخيص الابنية التي تخصص لأغراض سياحية.
المادة 2
على وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.