قانون رقم 120 لسنة 1973 م بزيادة مدة تطبيق القانون رقم 63 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة
26 ديسمبر 1973
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 26 ديسمبر 1973
- رقم التشريع: 120
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: أملاك الدولة, الملكية العقارية
قانون رقم 120 لسنة 1973 م بزيادة مدة تطبيق القانون رقم 63 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة
- باسم الشعب
- مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى القانون رقم 63 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة والقوانين المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمكلف بالمرافق بالوكالة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
زيادة سنة أخرى مهلة الثلاث سنوات المنصوص عليها
تزاد سنة أخرى مهلة الثلاث سنوات المنصوص عليها في القانون رقم 63 لسنة 1970 م المشار إليه والقوانين المعدلة له والتي يجوز خلالها فسخ عقود بيع أراضي الحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو إلغاء التسجيلات العقارية التي أجريت بشأن تلك الأراضي.
مادة 2
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- المهندس/ محمد أحمد المنقوش – وزير الإسكان والمكلف بالمرافق
- صدر في 2 ذي الحجة 1393 هـ.
- الموافق 26 ديسمبر 1973 م.