قانون رقم 120 لسنة 1973 م بزيادة مدة تطبيق القانون رقم 63 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تزاد سنة أخرى مهلة الثلاث سنوات المنصوص عليها في القانون رقم 63 لسنة 1970 م المشار إليه والقوانين المعدلة له والتي يجوز خلالها فسخ عقود بيع أراضي الحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو إلغاء التسجيلات العقارية التي أجريت بشأن تلك الأراضي.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.