قانون رقم 120 لسنة 1973 م بزيادة مدة تطبيق القانون رقم 63 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 26 ديسمبر 1973
- رقم التشريع: 120
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: أملاك الدولة, الملكية العقارية
قانون رقم 120 لسنة 1973 م بزيادة مدة تطبيق القانون رقم 63 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة
- باسم الشعب
- مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى القانون رقم 63 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة والقوانين المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمكلف بالمرافق بالوكالة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
زيادة سنة أخرى مهلة الثلاث سنوات المنصوص عليها
تزاد سنة أخرى مهلة الثلاث سنوات المنصوص عليها في القانون رقم 63 لسنة 1970 م المشار إليه والقوانين المعدلة له والتي يجوز خلالها فسخ عقود بيع أراضي الحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو إلغاء التسجيلات العقارية التي أجريت بشأن تلك الأراضي.
مادة 2
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- المهندس/ محمد أحمد المنقوش – وزير الإسكان والمكلف بالمرافق
- صدر في 2 ذي الحجة 1393 هـ.
- الموافق 26 ديسمبر 1973 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.