Skip to main content

قانون رقم 12 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اعتماد الميزانية التسييرية وميزانية الدفاع والدعم للسنة المالية 1369 و.ر

22 أبريل 2001

قانون رقم 12 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اعتماد الميزانية التسييرية وميزانية الدفاع والدعم للسنة المالية 1369 و.ر

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور إنعقادها العام السنوي 1368 و.ر.
  • وبعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 إفرنجي بشأن البترول.
  • وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 إفرنجي، بتخصيص بعض الموارد للإحتياطي العام.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 إفرنجى، بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1993 إفرنجي، بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1425 ميلادية، بتعديل قيمة بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعى العظيم واستثمار مياهه وتقرير بعض الأحكام فى هذا الشأن.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1430 ميلادية، بشأن اعتماد الميزانية التسييرية وميزانية الدفاع للسنة المالية 1430 ميلادية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية، بشأن التخطيط.

صاغ القانون الآتي

مادة 1

يجوز إنفاق مبلغ 667، 737، 3 ثلاثة آلاف وسبعمائة وسبعة وثلاثين مليون وستمائة وسبعة وستين ألف دينار خلال السنة المالية 1369 من وفاة الرسول على أغراض الميزانية التسييرية وذلك على النحو التالي:

  • أ. المهايا والمرتبات- 580. 180. 2 مليون دينار
  • ب. المصروفات التسييرية- 615. 707 مليون دينار.
  • ج. المتفرقات- 000. 110 مليون دينار
  • د. الطوارئ- 000. 30 مليون دينار
  • ه. دعم الهيئات والمؤسسات والأجهزة 472. 224 مليون دينار.
  • و. القسط المستحق من ديون المحفظة الإستثمارية 000. 100 مليون دينار.
  • ز. إستهلاكات الجهات العامة كهرباء – مياه – بريد 000. 130 مليون دينار.
  • ح. أقساط وفوائد الدين العام 000 255 مليون دينار.

وذلك على النحو المبين بالجداول أ – ب – ج – د – ه- و المرفقة بهذا القانون، ووفقاً للأسس التي تضمنتها مذكرة الميزانية.

مادة 2

تغطي النفقات المحددة بموجب المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1369 من وفاة الرسول، والتى تبلغ في حدود مبلغ 667، 737، 3 ثلاثة آلاف وسبعمائة وسبعة وثلاثين مليون وستمائة وسبعة وستين ألف دينار على النحو التالي:

  • أ. إيرادات الضرائب – 515. 572 مليون دينار.
  • ب. إيرادات الجمارك – 550 567 مليون دينار.
  • ج. الإيرادات والرسوم الخدمية 068. 228 مليون دينار.
  • د. حصة الميزانية التسييرية من الموارد النفطية 000. 027، 1مليون دينار.
  • ه. إيرادات أخرى *534. 1162 مليون دينار.
  • و. مخصصات الدين العام – 000. 180 مليون دينار.

وذلك على النحو المبين بالجداول أ – ب – ج – د – ه – و المرفقة بهذا القانون.

مادة 3

يجوز إنفاق مبلغ 556 خمسمائة وستة وخمسين مليون دينار على الأغراض المتعلقة بميزانية الدفاع والدعم خلال السنة المالية 1369 من وفاة الرسول.

وتغطى النفقات المذكورة من الوفورات المخصصة من ميزانية التحول بعد إضافة مخصص الإقراض السكنى وفرص العمل.

مادة 4

تنفق الإيرادات العامة فى حدود المخصصات المعتمدة ووفقا للتشريعات المالية النافذة، ويجب أن تعطى الأولوية لصرف المرتبات عند تنفيذ الميزانية، ولا يجوز لأى من الجهات المكلفة بجباية الإيرادات العامة، أو بحفظها، خصم أو إستقطاع أية مبالغ منها أو إجراء المقاصة بشأنها أو تغطية نفقات أية جهة بما في ذلك الجهات التي تمول كليا أو جزئيا من الميزانية العامة، إلا بموافقة مسبقة من اللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة 5

تختص اللجان الشعبية للشعبيات بتنفيذ ميزانياتها المقررة بموجب هذا القانون، على أن تضع اللجنة الشعبية العامة للمالية الإجراءات والضوابط الخاصة بتنفيذ ميزانيات الشعبيات طبقا للتشريعات المالية السارية.

مادة 6

يصدر بتوزيع مخصصات الميزانية على أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية وأمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية للقطاعات بالشعبية، وكذلك النقل من مخصصات باب إلى آخر أو من بند إلى آخر أو من مخصصات لجنة شعبية لمؤتمر شعبى أساسي أو قطاع إلى مخصصات لجنة شعبية لمؤتمر شعبي أساسي أو قطاع آخر داخل الباب الواحد بالميزانية، قرارات من اللجنة الشعبية للشعبية وباستثناء قرار النقل من بند إلى آخر لا تكون تلك القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من المؤتمر الشعبي للشعبية.

مادة 7

يتحدد الدعم المخصص على أساس الفرق بين الإيرادات والمخصصات المعتمدة لكل جهة من الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون. وعلى هذه الجهات تدبير الموارد المالية الذاتية لتغطية أية مصروفات غير واردة بالميزانية.

مادة 8

على اللجان الشعبية والهيئات والمصالح العامة ومافي حكمها أن تلتزم بالنماذج المالية المعتمدة بموجب قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه ويحظر طبع الإيصالات الخاصة بالقبض أو الصرف إلا بموافقة اللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة 9

على الجهات التي تمول أو تدعم من الميزانية المعتمدة بموجب هذا القانون تزويد اللجنة الشعبية العامة للمالية بتقارير دورية عن مصروفاتها والإيرادات المحصلة في نطاقها.

وللجنة الشعبية العامة للمالية أن توقف تحويل المخصصات أو الدعم أو إصدار التفويضات إلى الجهات التي تتخلف عن تقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة لذلك.

مادة 10

لأمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على طلب اللجنة الشعبية العامة للمالية إتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأوضاع الطارئة التي تؤثر على مصادر تمويل الميزانية، أو وقف بعض المصروفات أو الحد منها بحسب الأحوال إذا تبين أن

المصلحة العامة تستلزم هذا الإجراء.

مادة 11

لأمانة اللجنة الشعبية العامة أن تتخذ الإجراءات المالية والمصرفية المتعلقة بتوفير المبالغ اللازمة لتسديد المرتبات والالتزامات الأخرى في مواعيدها وذلك بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة 12

على الشركات العامة توريد حصة المجتمع من العوائد والأموال الناتجة عن فائض أعمالها إلى الخزانة العامة، ويحظر إستخدام هذه المبالغ في زيادة رؤوس أموال الشركات أو في تمويل أية أغراض أخرى.

مادة 13

على الجهات التى تتولى جباية الإيرادات والرسوم داخل الشعبيات أن تلتزم بتوريدها إلى خزائن أمانة المالية بالشعبيات، وعلى جميع المصارف عدم فتح أية حسابات مصرفية إلا بإذن من اللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة 14

يعمل بهذا القانون من تاريخ تلاوته فى مؤتمر الشعب العام، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في 27  ذى الحجة
  • الموافق 22 الربيع 2001 م 1369 و.ر
  • مؤتمر الشعب العام