Skip to main content

قانون رقم 12 لسنة 1977 م بشأن تنظيم المعاهد الفنية المتوسطة

16 فبراير 1977

قانون رقم 12 لسنة 1977 م بشأن تنظيم المعاهد الفنية المتوسطة

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي 

مادة 1

يهدف التعليم الفنى المتوسط إلى تحقيق الأغراض التالية:-

  1. إعداد جيل من الفنيين لخدمة أهداف التنمية.
  2. خلق العناصر الفنية لارتياد مجالات العمل في ميادين الإنتاج المختلفة·
  3. فتح المجال أمام الشباب لاكتساب المهارات الفنية للعمل بكفاءة عالية لرفع الكفاية الانتاجية.
  4. تأكيد أهمية العمل اليدوي في تدعيم مرافق الحياة.
  5. تحقيق الروابط بين التعليم الفنى وبين المصانع والورش والحقول وسائر مراكز العمل والإنتاج.

مادة 2

يكون التعليم الفنى المتوسط على مستوى المرحلة الثانوية، ويتعين أن يبلغ الخريج مستوى علميا ومهنيا يؤهله للمهام التي يعده لها هذا النوع من التعليم.

مادة 3

يتم التعليم الفنى المتوسط في معاهد تتبع الوزارات المختصة اداريا وماليا وفنيا وتشرف عليها تربويا وزارة التعليم والتربية.

المختص وموافقة المجلس الأعلى للتربية والتعليم.

ويكون إنشاء هذه المعاهد بقرار من وزير التعليم والتربية، بناء على اقتراح الوزير.

مادة 4

مدة الدراسة في المعهد وبدء السنة الدراسية وانتهائها ومواعيد العطلات والامتحانات لا تقل مدة الدراسة فى المعاهد الفنية المتوسطة عن ثلاث سنوات، ويصدر بتحديد

قرار من وزير التعليم والتربية بعد التشاور مع الوزير المختص

مادة 5 

يكون كل معهد وحدة مستقلة من الناحيتين المالية والادارية، وله مخصصات مالية يتم التصرف فيها دون التقيد بالإجراءات

ضمن ميزانية الوزارة التابع لها الحكومة.

وتنظم بقرار من الوزير المختص القواعد المالية والادارية الخاصة بالمعهد وتخضع حسابات المعهد لمراجعة ديوان المحاسبة

مادة 6

يكون لكل معهد مدير مسئول يعاونه مجلس ادارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع وزير التعليم والتربية، يناط به النظر في الموضوعات التالية:

  1. تطوير أساليب التعليم والتدريب العلمي في المعهد
  2. العمل على رفع كفاءة التدريس في المعهد وتطوير الجانب التطبيقي 
  3. إيجاد الحلول الذاتية لما قد يعترض سير العمل في المعهد
  4. إدارة مرافق المعهد والإشراف على ما تؤديه من خدمات·
  5. دراسة التقارير التي يعرضها مدير المعهد واتخاذ التوصيات بشأنها.وتعتمد قرارات المجلس من الوزير المختص

مادة 7

تقوم وزارة التعليم والتربية والوزارة التي يتبعها المعهد، بالتعاون فيما بينهما بالعمل على تحقيق أهداف التعليم الفنى الذي يضطلع به المعهد، وعلى وجه الخصوص:

  1.  رسم السياسة العامة للتعليم الفنى وربطها بخطط التنمية في هذا المجال
  2.  رسم سياسة إنشاء معاهد فنية أخرى، واقتراح أماكنها والتوسع في القائم منها 
  3. تحديد مواد الدراسة ودرجات النهايات العظمى والصغرى لها خطط
  4. وضع خطط ومناهج الدراسة وتحديد مدة الدراسة الفعلية خلال السنة الدراسية.
  5. رسم المران العلمى واقتراح مجالاته واسلوبه

و تشكل لجان متخصصة من المختصين في الوزارة التي يتبعها المعهد ووزارة التعليم والتربية لدراسة تحقيق هذه الأهداف.

وتعتمد خطط ومناهج الدراسة بقرار من وزير التعليم والتربية بعد إقرارها من المجلس الأعلى للتربية والتعليم

مادة 8

تنشأ في الوزارات التي تتبعها معاهد التعليم الفني المتوسط ادارة عامة للتدريب والتعليم الفنى يناط بها الاشراف على المعاهد التابعة لها وتحدد اختصاصات هذه الادارة بقرار من الوزير المختص.

مادة 9

تتولى الوزارة المختصة بموافقة وزارة التعليم والتربية اختيار الكتب المدرسية التي تحقق المناهج المقررة، كما تتولى توفير هذه الكتب والوسائل المعينة الاخرى وتجهيز المرافق والورش والمعامل بما تحتاجه من آلات وخامات وما إليها من متطلبات الدراسة العملية او الحقلية.

مادة 10

تختص وزارة التعليم والتربية بشئون التوجيه التربوي والفني بالنسبة للمواد الدراسية المقررة.

مادة 11

تجرى الامتحانات وفقا للقواعد والنظم المتبعة في وزارة التعليم والتربية وتتولى إدارة المعهد إجراء امتحانات النقل وتعتمد نتيجته من وكيل الوزارة المختصة، وتتولى إدارة الامتحانات في وزارة التعليم والتربية إجراء امتحانات السنة النهائية وتعتمد نتيجتها من وكيل وزارة التعليم والتربية.

مادة 12

يمنح الخريج شهادة الدراسة الثانوية الفنية، يذكر فيها نوع التخصص.

مادة 13

يضع المجلس الأعلى للتربية والتعليم قواعد وضوابط ربط التعليم الفنى المتوسط بالتعليم الفني العالي والجامعي، وقواعد قبول خريجي المعاهد الفنية المتوسطة بالكليات والمعاهد الفنية العليا المناظرة.

مادة 14

تنظم بقرارات يصدرها وزير التعليم والتربية الأمور التالية:-

  1. شروط القبول وقيد الطلاب
  2. السجلات المدرسية والاحصائية
  3. قواعد منح وتحديد المكافآت للطلبة والمزايا التشجيعية الأخرى.
  4. قواعد تأديب الطلاب.

مادة 15

يصدر قرار من وزير التعليم والتربية بناء على اقتراح الوزراء المختصين وبعد موافقة المجلس الأعلى للتربية والتعليم بتحديد الوزارات المختصة التي تؤول إليها بموجب هذا القانون هذا القانون، المعاهد الفنية المتوسطة القائمة وتشمل الأيلولة المعاهد وملحقاتها ومرافقها والآلات والمعدات الخاصة بها وسائر أموالها الاخرى.

مادة 16

ينقل الى الوزارات المختصة موظفو المعاهد الآيلة إليها، وأعضاء هيئة التدريس بها، وسائر العاملين فيها، ويصدر بتحديد اسمائهم وتاريخ تنفيذ النقل قرار من الوزير المختص.

ويستثنى من حكم الفقرة السابقة مدرسو المواد الثقافية فتظل تبعيتهم لوزارة التعليم والتربية ويجرى ندبهم للتدريس في تلك المعاهد

كما ينقل إلى وزارة التعليم والتربية موجهو المواد الزراعية والمواد الصناعية التابعين لوزارتي الزراعة والصناعة

مادة 17

يلغى العمل بالقانون رقم 33 لسنة 1973 م المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 18

يصدر الوزراء المختصون اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون، ولهم اصدار ما قد يلزم من قرارات لإعادة تنظيم المعاهد المنشأة قبل العمل به وفقا لاحكامه.

مادة 19

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول العام 1978-77 – الدراسي 1897 هـ.

  • صدر في 28 صفر 1397 هـ
  • الموافق 16 فبراير 1977 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • د محمد أحمد الشريف 
  • وزير التعليم والتربية
  • الرائد: عبد السلام احمد جلود 
  • رئيس مجلس الوزراء