قانون رقم 12 لسنة 1962 م بتعديل المادة الثالثة من قانون اللقطات رقم 55 لسنة 1957
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 26 أبريل 1962
- رقم التشريع: 12
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الثروة الحيوانية
قانون رقم 12 لسنة 1962 م بتعديل المادة الثالثة من قانون اللقطات رقم 55 لسنة 1957
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.
وقد صدقنا عليه واصدرناه:-
مادة 1
يستبدل بنص المادة 3 من القانون رقم هه لسنة 1957 المشار إليه النص الآتى:-
الإعلان عن الشيء أو الحيوان الضائع على جهة الادارة ان تعلن عن الشيء أو الحيوان الضائع لمدة أسبوعين وذلك في لوحة الاعلانات بنقطة البوليس او فى مقر شيخ القبيلة أو من يقوم مقامه.
وبالنسبة للابل الضالة يكون الاعلان عنها ايضا فى لوحة الاعلانات في مقر جميع المتصرفيات والمديريات في الولايات الثلاث وبأية وسيلة أخرى يراها مدير المنطقة مناسبة طبقا للعرف السائد فى المنطقة على أن يتضمن الأعلان عن الإبل المذكورة تحديد سماتها المتعارف عليها بين القبائل.
فاذا لم يطلب المالك الشيء او الابل فى ظرف ثلاثة أشهر من تمام الاعلان وشهر واحد تمامه بالنسبة لباقي الحيوانات فإنه يجوز بيع الشيء او الحيوان او الابل بمعرفة الادارة بالمزاد العلنى فاذا كان الشيء قابلا للتلف قبل الميعاد المحدد له جاز بيعه فى ميعاد اقصر ، وفى أية حالة يجب ان يتم البيع خلال سنة من تاريخ الإعلان.
ولجهة الادارة فى حالة استلامها حيوان او حيوانات ضائعة ومنها الابل ان تعهد بها لشخص أمين يحفظها على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 21 ذي القعدة سنة 1381
- الموافق 26 أبريل سنة 1962 م.
- وهبي البوري
- وزير العدل
- ادریس
- بامر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.