قانون رقم 115 لسنة 1974 م بشأن الموافقة على عقد قرض لشركة جيكامينز للنحاس بجمهورية زائير
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1963 م بإصدار قانون المصارف،
و على القانون الصادر في 21 رجب 1378 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م في شأن النظام المالي للدولة،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووفق على أن تشترك حكومة الجمهورية العربية الليبية مع مع المصرف الدولي للإنشاء والتعمير فى عقد قرض لشركة جيكا ميننر للنحاس بضمان حكومة جمهورية زائير والمصرف المركزي الزائيري.
مادة 2
تكون حصة الجمهورية العربية الليبية فى القرض المشار إليه ثلاثون مليون دينار 30,000,0د.ل ويعقد القرض بين مصرف ليبيا المركزي وشركة جيكامينز الزائيرية للنحاس بالشروط التي يتم الاتفاق عليها بين أطراف العقد.
ويدفع مصرف ليبيا المركزى قيمة هذا القرض، وتحتفظ الحكومة بما يعادل قيمته في حساب الاحتياطي العام.
مادة 3
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.