Skip to main content

قانون رقم 114 لسنة 1971 م بتعديل القانون رقم 10 لسنة 1971 م بإنشاء هيئة عامة للأوقاف

29 ديسمبر 1971

قانون رقم 114 لسنة 1971 م بتعديل القانون رقم 10 لسنة 1971 م بإنشاء هيئة عامة للأوقاف

باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يستعاض عن نص المادة 9 ونص المادة 14 فقرة أخيرة من القانون رقم 10 المشار إليه بالنصين التاليين:-

مادة 9:

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس له إلمام تام بشئون الأوقاف ومن الأعضاء الآتي بيانهم:-

  1. مدير عام الهيئة
  2. احد رجال القضاء الشرعي لا تقل درجته عن وكيل محكمة ابتدائية يختاره وزير العدل دون حاجة إلى أى إجراء آخر.
  3. ممثل عن كل من وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة الخزانة لا تقل درجته عن الأولى.
  4. أحد المهتمين بشئون الأوقاف
  5. أربعة من موظفي الهيئة يختارهم وزير العمل والشئون الاجتماعية.

ولا يجوز أن يكون الرئيس أو عضو المجلس عضوا في مجلس إدارة مؤسسة أو هيئة عامة أخرى.

ويكون تعيين الرئيس والأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 

ويكون الرئيس بدرجة وكيل وزارة ويمنح المرتب المخصص لهذه الدرجة، وتحدد المكافآت التي قد تمنح للأعضاء بقرار مجلس الوزراء. 

وعند غياب الرئيس أو قيام مانع به يتولى عمله بصفة مؤقتة مدير عام الهيئة. 

مادة 14 فقرة أخيرة:

وفى حالة غياب المدير العام للهيئة أو قيام مانع به يندب الوزير أحد موظفى الهيئة ليحل محله.

مادة 2

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى
  • رئيس مجلس الوزراء
  • عبد العاطي العبيدي
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • صدر فى 12 ذي القعدة 1391 هـ
  • الموافق 29 ديسمبر 1971 م