قانون رقم 114 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 6 أكتوبر 1970
- رقم التشريع: 114
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ملغي
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: النظام المالي
نشر في
النصوص السارية
قانون رقم 114 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م.
- وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 13 رمضان 1388 هـ الموافق 3 ديسمبر 1968 م.
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يستبدل بنص المادة 18 من قانون النظام المالي للدولة المشار إليه النص الآتى:
يكون لكل وزارة مراقب مالى وعدد كاف من المساعدين يختارهم وزير الخزانة من بين موظفي وزارته، ويكونون تابعين لوزارة الخزانة ومسئولين أمامها عن القيام بأعمال وظائفهم ويختص المراقب المالى ومساعدوه بامساك السجلات الحسابية وحفظها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه، وعليهم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ الأموال الحكومية والمخزونات العامة وغيرها من الأشياء ذات القيمة والتبليغ فوراً عن أي فقد أو ضياع فيها فور اكتشافه.
وعلى المراقب المالى أن يقدم الى وكيل وزارة الخزانة تقريراً شهرياً عن أعمال الوزارة التي يعمل بها في موعد لا يجاوز نهاية الشهر التالى، و تبلغ نسخة من هذا التقرير الى وكيل الوزارة المعنية.
و تنظم اللائحة التنفيذية المهام الأخرى للمراقبين الماليين ومساعديهم وتبين واجباتهم.
مادة 2
يعتبر المراقبون الماليون الحاليون ومساعدوهم بالوزارات والمصالح والإدارات العامة منقولين إلى وزارة الخزانة كل بدرجته ومرتبه الحاليين، وتنقل درجاتهم ومخصصاتهم المالية من كوادر ميزانيات الوزارات والمصالح والإدارات العامة التابعين لها حالياً الى كادر وميزانية وزارة الخزانة
مادة 3
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد / معمر القذافي – رئيس مجلس قيادة الثورة
- الرئيس / عمر عبدالله المحيشي – عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الخزانة
- صدر في 6 شعبان 1390 هـ
- الموافق 6 أكتوبر 1970 م