قانون رقم 112 لسنة 1973 م في شأن تنظيم مزاولة أعمال حفر آبار المياه
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 15 ديسمبر 1973
- رقم التشريع: 112
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: البيئة
- ذات الصلة: المياه
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 112 لسنة 1973 م في شأن تنظيم مزاولة أعمال حفر آبار المياه
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى.
- و على القانون الصادر فى 2 جمادى الثانية 1385 هـ الموافق 28 سبتمبر 1965 م بشأن المياه.
- و على القانون رقم 26 لسنة 1972 م بإنشاء الهيئة العامة للمياه المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1972 م.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة هذا المجلس.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يحظر على المقاولين مزاولة أعمال حفر آبار المياه الا بعد القيد في السجل الذي ينشأ لذلك بالهيئة العامة للمياه.
ويصدر بتنظيم هذا السجل وتحديد البيانات الواجب ذكرها فيه وطريقة حفظه قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للمياه.
مادة 2
يشترط لقيد المقاول في السجل توافر الشروط الآتية:
- أن يكون مقيماً في الجمهورية بصفة عادية أن كان شخصاً طبيعياً اما بالنسبة الى الشركات فيشترط أن يكون مركز إدارتها داخل الجمهورية.
- أن يكون كامل الأهلية متمتعاً بحقوقه المدنية.
- ألا يكون قد سبق إشهار إفلاسه إلا إذا رد إليه اعتباره.
- أن يكون مقيداً في السجل التجاري وحاصلا على رخصة من البلدية ذات الشأن.
- أن يتعهد بتعيين جيولوجى أو مهندس مؤهل يقيم في موقع اية عملية حفر يعهد إليه بتنفيذها متى زادت قيمتها على خمسين ألف دينار.
- أن يملك الآلات والمعدات والأجهزة الصالحة للعمل في مجال حفر آبار المياه وفقاً لأحكام هذا القانون وأن يقدم قائمة بجميع هذه الآلات والمعدات والأجهزة وبيان المخازن التي توجد بها.
ويجوز للشركات الأجنبية أن تتقدم بطلب للقيد فى السجل إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في البنود 3، 5، 6 من الفقرة السابقة وأن تتخذ لها مكتباً في الجمهورية أو أن تتعهد باتخاذ هذا المكتب بمجرد إسناد أية عملية لها.
مادة 3
يصنف متناولو حفر آبار المياه تبعاً لامكانياتهم المادية وكفاءتهم الفنية إلى الفئات الثلاثة المبينة في المواد التالية.
وتبين القرارات التى تصدر تنفيذاً لأحكام هذا القانون المقاولات والأعمال التي يسمح لكل فئة من الفئات الثلاثة المشار اليها الاشتراك فيها وشروط ذلك.
مادة 4
يشترط فيمن يقيد مقاولا من الفئة الأولى ما يأتي:
- أن لا يتمل الحد الأدنى لرأس ماله عن مائة ألف دينار.
- أن تكون لدى المقاول خبرة سابقة في تنفيذ أعمال حفر آبار المياه مدة لاتقل عن خمس سنوات
- أن يكون ضمن الجهاز الفني الدائم للمقاول جيولوجيان ومهندس من ذوي المؤهلات العالية.
- أن تكون لدى الفنيين الذين يعملون في الحفر لدى المقاول خبرة سابقة في أعمال الحفر مدة لاتقل عن خمس سنوات.
- أن يملك المقاول ثلاث آلات للحفر – على الأقل – وقطع غيار لها لا تقل قيمتها عن 25% من قيمة الآلات.
- أن يملك المقاول ثلاث مضخات – على الأقل – مزودة كل منها بمولد لإجراء التجارب.
مادة 5
يشترط فيمن يقيد مقاولا من الفئة الثانية ما يأتي: –
- أن لا يقل رأس ماله عن خمسين ألف دينار.
- أن تكون لدى المقاول خبرة سابقة في تنفيذ أعمال حفر آبار المياه لمدة لا تقل عن أربع سنوات.
- أن يكون ضمن الجهاز الفني الدائم للمقاول جيولوجى ومهندس من ذوي المؤهلات العالية.
- أن يتوافر لدى الفنيين الذين يعملون في الحفر خبرة سابقة في تلك الأعمال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
- أن يملك المقاول آلتين للحفر وقطع غيار لهما لا تقل قيمتها عن 25% من قيمة الآلتين.
- أن يملك المقاول مضختين مزودتين بمولدين لإجراء التجارب.
مادة 6
يشترط فيمن يقيد مقاولا من الفئة الثالثة ما يأتي:
- ألا يقل رأس ماله عن خمسة وعشرين ألف دينار.
- أن تكون لدى المقاول خبرة سابقة في تنفيذ أعمال حفر آبار المياه مدة لا تقل عن سنتين.
- أن يستعين المتناول فيما يسند إليه من أعمال بجيولوجى من ذوي المؤهلات العالية.
- أن يكون الفنيون الذين يعملون فى الحفر لدى المقاول قد اكتسبوا خبرة سابقة في أعمال حفر الآبار مدة لاتقل عن ثلاث سنوات.
- أن يملك المقاول آلة واحدة للحفر، وقطع غيار لها لا تقل قيمتها عن 25% من قيمة الآلة.
- أن يملك المقاول مضخة مزودة بمولد لإجراء التجارب.
مادة 7
المقاولون الذين لايتوافر فيهم شرط أو أكثر من شروط القيد في احدى الفئات المتقدمة يقيدون مقاولين تحت التجربة، ويجوز بعد سنة من هذا التميد نقل المقاول الى الفئة التي يستكمل شروطها إلا إذا كانت التقارير عنه غير مرضية ويبين القرار الصادر بقيد المقاول فى سجل المقاولين تحت التجربة فئة الأعمال والمقاولات التي يسمح له خلال فترة التجربة بالاشتراك فيها.
مادة 8
يدخل في حساب رأس المال لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون قيمة الآلات والمعدات وقطع الغيار المملوكة للمقاول والتي تستعمل في نشاطه الفنى.
مادة 9
يجوز نقل المقاول المقيد بالسجل من فئة إلى أخرى متى كان مستكملا شروط القيد فيها إلا إذا كانت التقارير عنه غير مرضية تقدم.
مادة 10
طلبات قيد المقاولين بالسجل إلى الهيئة العامة للمياه على النموذج المعد لهذا.
الغرض ويصدر بتحديد هذا النموذج قرار من مجلس ادارة الهيئة العامة للمياه ويجب أن يتضمن الطلب بياناً باسم المقاول أو الاسم التجاري للشركة مع بيان مديرها المسئول وممثلها القانوني
ويرفق بطلب القيد مستخرج من السجل التجاري ورخصة البلدية والمستندات الدالة على رأس المال، وسابقة الخبرة منذ بدء الاشتغال بأعمال حفر الآبار وبيان الجهاز الفني الدائم للمقاول، والآلات والمعدات والأجهزة المملوكة له، والمخصصة لأغراض نشاطه الخاص بحفر آبار المياه وتكون جميع الوثائق مستوفاة ومصدقاً عليها من جهات الاختصاص.
مادة 11
تقيد الطلبات حسب تاريخ ورودها بأرقام مسلسلة في سجل خاص ويحرر إيصال لصاحب الشأن يبين فيه تاريخ استلام الطلب ورقم قيده وتحال الطلبات بعد ذلك الى لجنة قيد مقاولى حفر الآبار.
مادة 12
تشكل لجنة قيد مقاولى حفر آبار المياه على الوجه التالى:
- مدير عام الإدارة العامة لتنمية واستغلال الموارد المائية – رئيساً.
- مدير إدارة استغلال وتنمية موارد المياه – عضواً.
- مدير إدارة ضبط ومراقبة المياه – عضواً.
- مدير إدارة المعامل والمختبرات – عضواً
ويتولى أمانة اللجنة احد موظفي الادارة العامة لتنمية واستغلال الموارد المائية يختاره رئيس اللجنة.
مادة 13
يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور رئيسها وأغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات
بأغلبية الأصوات وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 14
تصدر اللجنة قرارا في كل طلب يحال إليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ويبلغ أصحاب الشأن بالقرارات الصادرة في طلباتهم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمها وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. وتكون قرارات اللجنة نهائية إذا لم يتظلم منها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها التظلمات.
مادة 15
من لجنة قيد مقاولى حفر آبار المياه إلى أمين لجنة الفصل في التظلمات تقدم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو تسلم اليه بموجب إيصال يبين فيه تاريخ استلامها وساعته.
وتقيد التظلمات فور ورودها بأرقام مسلسلة في سجل خاص وتحال بعد قيدها الى لجنة الفصل في التظلمات.
مادة 16
تشكل لجنة الفصل فى التظلمات من القرارات الصادرة من لجنة القيد على الوجه الاتى:
- رئيس الهيئة العامة للمياه – رئيساً.
- مدير عام الهيئة – عضواً.
- مدير عام الادارة العامة للدراسات والابحاث بالهيئة – عضواً.
- المستشار القانوني للهيئة – عضواً.
ويتولى أمانة اللجنة أحد موظفى الهيئة يختاره رئيس اللجنة.
وتنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها فى الموعد والمكان المحدد للانعقاد، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور رئيسها وأغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 17
تنظر اللجنة في التظلمات المحالة إليها على وجه السرعة، وتصدر قرارها في التظلم خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها نهائياً، ويبلغ الى صاحب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم وصول.
مادة 18
يجب على المقاول عند قيامه بحفر اية بئر للمياه أن يزود الهيئة العامة للمياه خلال شهر من تاريخ انتهاء الأعمال بتقرير فني عن أعمال الحفر وبيان مراحله على أن يتضمن على الأخص البيانات الآتية: –
- الوصف الميثولوجي للبئر.
- نتائج الضخ التجريبي.
- نوعية الماء.
- سمك الطبقة الحاوية للماء.
- التركيب الإنشائي للبئر
- التحليل الكيميائي للبئر
- إنتاجية البئر.
- مستوى سطح الماء الساكن.
- مستوى سطح الماء المتحرك.
مادة 19
يلغى القيد بسجلات المقاولين اذا تبين انه قد تم بناء على غش أو وقائع غير صحيحة و يلغى القيد كذلك إذا تبين أن المقاول قد فقد أحد الشروط المقررة لإجرائه، على أنه يجوز عند الغاء القيد باحدى الفئات لفقدان شرط من الشروط المقررة للقيد فيها نقل المقاول الى فئة أخرى يكون مستكملا شروطها.
إلغاء القيد بقرار يصدر من لجنة قيد المقاولين ويبلغ المقاول بهذا القرار خلال سبعة أيام من صدوره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ويجوز التظلم من هذا القرار أمام لجنة التظلمات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون لتقديم التظلمات والفصل فيها.
مادة 20
تزود الجهات الحكومية المختصة رئيس لجنة قيد المقاولين بتقارير دورية كل ستة أشهر على الأقل وعند الانتهاء من تنفيذ أي مشروع عن حالة العمل في المشروع ومستواه و مدى التزام المقاول باحكام العقد او اخلاله بالتزاماته والجزاءات التي وقعت عليه.
ويكون للجنة قيد المقاولين تقرير حرمان المقاول من الاشتراك في مناقصات الأشغال العامة المتعلقة بحفر آبار المياه سواء كانت هذه الأشغال للحكومة أو المؤسسات العامة للمدة التي تقدرها على ألا تزيد عن سنتين وذلك فى الأحوال التي يخل فيها بالتزاماته والأصول الفنية لأعمال الحفر أو المواصفات المقررة للتنفيذ، كما يجوز لها أن تقرر شطب اسمه من السجل.
ويجب على اللجنة قبل تقرير الشطب أو الحرمان إخطار المقاول بالمخالفات المنسوبة إليه وتمكينه من إبداء دفاعه.
مادة 21
لا تعتبر قرارات اللجنة الصادرة بالحرمان أو الشطب نهائية إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
مادة 22
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لاتجاوز مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل مقاول باشر أعمال حفر آبار المياه دون أن يكون مقيداً بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للمياه.
مادة 23
على المقاولين الذين يشتغلون بأعمال حفر آبار المياه أن يتخذوا إجراءات قيدهم في السجل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ولا يجوز لأى منهم بعد انتهاء المدة المذكورة مزاولة الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد قيد اسمه في السجل، على أنه بالنسبة للأعمال الجارى تنفيذها عند العمل بهذا القانون فيكون للمقاولين الذين يباشرونها الاستمرار في تنفيذها الى حين الانتهاء منها وذلك بشرط إخطار الهيئة العامة للمياه عن تلك الأعمال في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 24
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناءا على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للمياة.
مادة 25
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 21 ذي القعدة 1393هـ
- الموافق 15 ديسمبر 1973 م