أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 112 لسنة 1971 م بشأن تيسير الحصول على النفقات الشرعية

22 ديسمبر 1971

قانون رقم 112 لسنة 1971 م بشأن تيسير الحصول على النفقات الشرعية

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • و على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م،
  • و على قانون اجراءات المحاكم الشرعية الصادر في 4 جمادى الأولى 78 هـ الموافق 15 نوفمبر 1958 م،
  • وعلى قانون نواب القضاة الصادر في 4 جمادى الأولى 1378هـ، الموافق 15 نوفمبر 1958 م، 
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يجوز بأمر من القاضي فرض نفقة لمن يستحقها شرعاً، وذلك متى بان له ظاهر الحال أو من التحريات رجحان توافر شروط استحقاق النفقة من وتقصير من تجب عليه في القيام بالإنفاق.

ويصدر الأمر من قاضي المحكمة الابتدائية الشرعية أو نيابة القضاء التي يقع في دائرة اختصاصها موطن مستحق النفقة أو من تجب عليه، ويكون الأمر الصادر بفرض النفقة مشمولا بالنفاذ المعجل.

مادة 2 

يصدر الأمر بفرض النفقة بناء على طلب مستحقها، ويجوز أن يكون فرضها بناء على طلب من وزير العدل إذا رأى أن هناك اعتبارات تمنع المستحق من تقديم الطلب.

مادة 3 

ويتولى قلم الكتاب ارسال صورة الأمر الصادر بفرض النفقة إلى جهة الإدارة أو قلم المحضرين لاعلانه فوراً الى ذوى الشأن.

ويجرى تنفيذ الأمر بعد اعلانه بالطريقة وفى الحدود المقررة لتنفيذ أحكام النفقة، على أنه إذا لم يكن الأمر صادراً بناء على طلب مستحق النفقة جاز تنفيذه بناء على طلب القاضي الذي اصدر الامر.

مادة 4 

لكل من ذوى الشأن أن يعترض على الأمر فى أى وقت، وذلك برفع دعوى بالإجراءات العادية أمام المحكمة الشرعية أو نيابة القضاء الصادر منها الأمر، وفى هذه الحالة ينتهي أثر الأمر بصدور الحكم، على أنه يجوز للقاضي أثناء نظر الدعوى أن يوقف تنفيذ الأمر لحين صدور الحكم إذا وجدت أسباب قوية تقتضي ذلك.

ويجوز تنفيذ الحكم الذى يصدر وفقاً لهذه المادة بناء على طلب القاضي الذي أصدره متى كانت النفقة قد فرضت في بادىء الأمر دون طلب من مستحقها.

مادة 5 

يكون الحكم الصادر وفقاً للمادة السابقة قابلا للطعن بالاستئناف أو غيره من وجوه الطعن وذلك فى الحدود وبالاوضاع المقررة بالنسبة لأحكام النفقة في قانون إجراءات المحاكم الشرعية وقانون نواب القضاة المشار إليهما.

مادة 6

لا يستحق أي رسم عن الطلب الذي يقدم بفرض النفقة أو الأمر الصادر بفرضها أو اعلان هذا الامر.

مادة 7 

لوزير العدل إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، بما في ذلك تحديد النماذج اللازمة في هذا الشأن.

مادة 8 

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • محمد على الجدى وزير العدل
  • صدر في 5 ذي القعدة 1391 هـ
  • الموافق 22 ديسمبر 1971 م
  • العقيد/ معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء