وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2021 م والمستأنف انعقاده يوم الأربعاء 29 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م.
صدر القانون الآتي:
مادة 1
يعدل نص المادة 135 من القانون رقم 3 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة بحيث يكون نصها على النحو الآتي:
“لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية ضد ضابط الشرطة في حالة اتهامه بارتكاب جناية أو جنحة وقعت في أثناء عمله وبسببه إلا بإذن كتابي من الوزير ويُعد فوات مدة ثلاثين يوماً دون رد إذناً بمباشرة الإجراءات “.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.