قانون رقم 11 لسنة 1994 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1992 بشأن الأمن والشرطة
مؤتمر الشعب العام
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و.ر الموافق 1993م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الثاني في الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403 و.ر الموافق 22 إلى 29 أي النار 1423م.
وبعد الاطلاع
على قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992م بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة.
صاغ القانون الآتي
مادة 1
تستبدل المادة 103 من القانون رقم 10 لسنة 92 م بشأن الأمن والشرطة بالنص التالي:-
“لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية ضد ضابط الشرطة في حالة اتهامه بارتكاب جناية أو جنحة وقعت منه أثناء العمل وبسببه إلا بإذن من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام أو من يكلفه بذلك ويعتبر فوات مدة ثلاثين يوما على إخطار الأمين بالواقعة دون رد منه إذنا بمباشرة الإجراءات القانونية”.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.