قانون رقم 11 لسنة 1981 م بشأن دعم حركات التحرير في العالم
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 23 مايو 1981
- رقم التشريع: 11
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: حقوق الإنسان و الحريات
قانون رقم 11 لسنة 1981 م بشأن دعم حركات التحرير في العالم
مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
- على إعلان قيام سلطة الشعب،
- وتنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1389 – 1390 من وفاة الرسول الموافق 1980 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي السادس في الفترة من 27 صفر – غرة ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول الموافق 3 – 7 يناير 1981م،
صيغ القانون الآتي
التزامات على شعب الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
مادة 1
تطبيقا لوثيقة إعلان سلطة الشعب وقيام الجماهيرية، يلتزم شعب الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية بمساندة قضايا الحرية في العالم ماديا ومعنويا بما يضمن حرية وسيادة الأفراد والجماعات، وينهي علاقات الاستغلال والهيمنة والظلم بجميع أشكالها.
مادة 2
يناهض شعب الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كافة أشكال الإرهاب ويدينها، ويلتزم بدعم القضايا العادلة والإنسانية للأفراد والجماعات فوق أرضه وفي أي مكان من العالم، منيطا بنفسه بمقتضى هذا القانون حماية اللاجئين إليه والمستنجدين به، وتمكينهم من الدفاع عن قضاياهم الإنسانية والقومية بكل الطرق المادية والمعنوية، وذلك كله دون تفرقة فيما بين الألوان والأجناس والمعتقدات الدينية.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في 20 رجب 1390 من وفاة الرسول
- الموافق 23 مايو 1981م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.