قانون رقم 11 لسنة 1981 م بشأن دعم حركات التحرير في العالم
مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
على إعلان قيام سلطة الشعب،
وتنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1389 – 1390 من وفاة الرسول الموافق 1980 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي السادس في الفترة من 27 صفر – غرة ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول الموافق 3 – 7 يناير 1981م،
صيغ القانون الآتي
التزامات على شعب الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
مادة 1
تطبيقا لوثيقة إعلان سلطة الشعب وقيام الجماهيرية، يلتزم شعب الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية بمساندة قضايا الحرية في العالم ماديا ومعنويا بما يضمن حرية وسيادة الأفراد والجماعات، وينهي علاقات الاستغلال والهيمنة والظلم بجميع أشكالها.
مادة 2
يناهض شعب الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كافة أشكال الإرهاب ويدينها، ويلتزم بدعم القضايا العادلة والإنسانية للأفراد والجماعات فوق أرضه وفي أي مكان من العالم، منيطا بنفسه بمقتضى هذا القانون حماية اللاجئين إليه والمستنجدين به، وتمكينهم من الدفاع عن قضاياهم الإنسانية والقومية بكل الطرق المادية والمعنوية، وذلك كله دون تفرقة فيما بين الألوان والأجناس والمعتقدات الدينية.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.