قانون رقم 11 لسنة 1964 م في شأن تقاعد رجال قوة البوليس
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 1 أكتوبر 1964
- رقم التشريع: 11
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- القطاع: الداخلية, الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: الضمان الاجتماعي
قانون رقم 11 لسنة 1964 م في شأن تقاعد رجال قوة البوليس
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه.
مادة 1
تسري أحكام هذا القانون على رجال قوة البوليس الموجودين بالخدمة في 28 يوليه 1957 وعلى من يعينون بالقوة بعد ذلك.
ماده 2
يستقطع كل شهر لحساب المعاشات والمكافآت ما يعادل 1/2 7% من مرتبات المنتفعين بأحكام هذا القانون وتدفع الى صندوق التقاعد كما تؤدى الحكومة إلى الصندوق ما يعادل النسبة المذكورة، ويجوز زيادة نسبة مساهمة الحكومة بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 3
يرد الاستقطاع إلى عضو القوة في الحالتين الآتيتين:
- اذا استغنى عن خدماته لعدم تمضية فترة الاختبار بنجاح.
- الحكم عليه تأديبيا بالعزل من الخدمة مع الحرمان من المعاش أو المكافأة، بشرط عدم تقریر معاش أو مكافأة للمستحقين عنه.
مادة 4
تحسب للمنتفعين بأحكام هذا القانون في استحقاق المعاش أو المكافأة المدد الآتية:
- مدة الخدمة التي يستقطع عنها احتياطي المعاش.
- مدة الخدمة التي تقضى في وظيفة عامة تقاعدية.
- مدة الاعارة والبعثة والاجازة الدراسية بشرط أن تؤدى الاستقطاعات القانونية عنها أما شيرا بشهر أو خلال سنة على الأكثر من تاريخ انتهاء الإعارة والبعثة والاجازة الدراسية.
- المدة التي يقضيها الضابط ـ وهو طالب – في كليات البوليس الليبية أو الاجنبية المعترف بها من وزارة الداخلية وذلك عدا سنة الدراسة التي يرسب فيها.
- مدد الخدمة العسكرية فى الجيش السنوسي ابتداء من 9 أغسطس 1940 لغاية اول سبتمبر 1943 ومدة الأسر المترتبة على هذه الخدمة ولو تجاوزت ذلك التاريخ، وتحسب هذه المدة مضاعفة.
مادة 5
لا يدخل في حساب المعاش أو المكافأة:
- مدد الغياب بدون مرتب.
- مدد الاجازات الخاصة و المرضية بدون مرتب·
- مدد الوقف عن العمل التي يتقرر حرمان عضو القوة من مرتبه عنها.
مادة 6
تستحق المعاشات والمكافآت عند انتهاء خدمة عضو القوة لاحد الاسباب الآتية:
- بلوغ سن التقاعد.
- عدم اللياقة الصحية أو الوفاة.
- العجز أو الوفاة بسبب حوادث العمل.
- الاستقاله.
- انتهاء الخدمة لأى سبب آخر.
مادة 7
يستحق عضو قوة البوليس متى بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش عشرين سنة كاملة معاشا يعادل 50٪ من متوسط مرتبه السنوي فى السنتين الأخيرتين من مدة خدمته وتزداد هذه النسبة بمقدار %1 عن كل سنة يقضيها فى الخدمة بعد ذلك بحد أقصى قدره 70٪ من المرتب المتخذ أساسا لحساب المعاش على أنه إذا زيد مرتب الرتبة التي أحيل منها عضو القوة إلى التقاعد بعد انتهاء خدمته اتخذ أول مربوط الرتبة بعد الزيادة أساسا لحساب معاش التقاعد وتستحق الزيادة الناشئة عن تطبيق هذا الحكم ابتداء من أول الشهر التالى لنفاذ القانون الذى استحدث هذه الزيادة.
مادة 8
إذا انتهت خدمة عضو القوة دون أن تبلغ مدة خدمته التقاعدية القدر المنصوص عليه في المادة السابعة يمنح مكافأة تعادل مرتب شهر عن السنوات الخمس الأولى ومرتب شهرين عن السنوات الخمس التالية و مرتب ثلاثة أشهر فيما زاد على ذلك.
مادة 9
تنتهي خدمة عضو القوة ببلوغ سن الخامسة والخمسين ذلك يجوز عند الضرورة مد، ومع الخدمة بحيث لا تجاوز سن عضو القوة ستين سنة ميلادية.ويجوز مع ذلك مد مدة الخدمة الى سن الخامسة والستين بالنسبة لمن هم في رتبة اللواء فما فوق ويكون المد في جميع الأحوال بمرسوم ملكي.
مادة 10
يعتمد في تقدير السن على شهادة الميلاد أو على بيان رسمى من سجل المواليد فإذا لم يكن تاريخ الميلاد معينا بالذات في شهادة الميلاد أو السجل اعتبر عضو القوة مولودا في أول يوليو من سنة ولادته المبينة فى الشهادة او السجل.
وفي حالة عدم وجود شهادة الميلاد أو البيان الرسمى، تقدر السن بمعرفة لجنة طبية تشكل بقرار من وزير الداخلية على أن يستند التقرير إلى يوم أول يوليو من السنة التي تقرر اللجنة أن عضو القوة ولد فيها ولا يجوز الطعن بأى طريق فى قرار اللجنة بتحديد السن في هذه الحالة ولو قدمت شهادة الميلاد بعد ذلك أو بيان رسمى مستخرج من سجل المواليد.
مادة 11
تثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة، وكل حادث ينشأ عنه جرح او اصابة او عاهة أو وفاة لأحد أعضاء قوة البوليس يجب إثباته بمعرفة اللجنة الطبية كما يجب إجراء تحقيق بمعرفة رئاسة الشعبة التي يتبعها رجل القوة في سبب الحادث.
مادة 12
لا يجوز إحالة عضو القوة الى التقاعد بسبب عدم اللياقة الصحية إلا بعد استنفاد إجازاته المرضية وما قد يكون متوفرا له من الإجازات الاعتيادية، الا اذا طلب احالته الى التقاعد قبل استنفاد ما يستحق له من إجازات.
مادة 13
اذا كان انتهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية او الوفاة، فتكون تسوية المعاش أو المكافأة وفقا للقواعد التالية:
- إذا كان عدم اللياقة الصحية بغير سبب الخدمة يمنح معاشا يعادل 40٪ من مرتبه الأخير متى كان قد أمضى في الخدمة عشر سنوات تزاد بنسبة %1 عن كل سنة تزيد على ذلك.
- إذا كان عدم اللياقة الصحية أو الوفاة ناشئا عن الخدمة او بسببها يمنح معاشا يعادل 80 % من مرتبه الأخير ايا كانت مدة خدمته.
- اذا لم يكن عضوا القوة قد امضى المدة المنصوص عليها في البند (1) فيمنح مكافأة تعادل ضعف المكافأة المقررة بمقتضى المادة ٨ من هذا القانون.
مادة 14
اذا انتهت خدمة عضو القوة بالاستقالة استحق مكافاة تعادل مرتب شهر عن كل سنة من سني خدمته حتى السنه الخامسه ومرتب شهر ونصف فيما زاد على ذلك، ويتخذ متوسط الراتب فى السنتين الاخيرتين من خدمته أو مدة خدمته كلها إذا كانت دون ذلك أساسا لحساب المكافأة.
وإذا كانت الاستقالة بعد قضاء عشرين سنة فى الخدمة فإنه يستحق معاشا يحسب طبقا للمادة (7) من هذا القانون.
مادة 15
إذا انتهت خدمة عضو القوة بسبب الوفاة او توفى بعد استحقاقه معاشا وفقا لاحكام هذا القانون يكون لافراد اسرته المستحقين عنه الحق فى المعاش او المكافأة وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، على أن يتضمن القرار المذكور تحديد أفراد الاسرة الذين يستحقون المعاش أو المكافأة والمبالغ التي يتقاضونها وكيفية توزيعها عليهم وسائر الأحكام المتعلقة بذلك.
مادة 16
اذا نقل أحد رجال قوة البوليس الى وظيفة عامة تخوله الانتفاع بأحكام قانون تقاعد آخر احتسبت مدة خدمته التقاعدية السابقة جزءا من خدمته الجديدة ويسوى المعاش أو المكافأة طبقا لأحكام القانون الذى يسرى على الوظيفة التي نقل إليها، وتؤدي الجهة المنقول إليها عند انتهاء خدمته المعاش أو المكافأة عن كامل مدة خدمته على أن يقسم عبء المعاش أو المكافأة بنسبة مدة خدمته في كل منهما.
مادة 17
يسوى المعاش أو المكافأة على أساس متوسط راتب عضو القوة في السنتين الأخيرتين من خدمته.
مادة 18
لا يجوز بأي حال أن يزيد مقدار المعاش على 70٪ من المرتب المتخذ أساسا لتسوية المعاش.
مادة 19
يعتبر جزء السنة الذي لا يقل عن ستة اشهر سنة كاملة لأغراض حساب المعاش أو المكافأة ويكون حساب سني الخدمة وتقدير أعمار المنتفعين بأحكام هذا القانون طبقا للتقويم الميلادي.
مادة 20
لا يجوز الحجز على المعاش أو المكافأة أو النزول عنهما إلا وفاء لما يكون مطلوبا للحكومة من عضو القوة أو وفاء لنفقة محكوم بها عليه، وفي كلتا الحالتين لا يجوز أن يزيد مقدار ما يحجز او ينزل عنه على الربع، واذا كان المطلوب دينا للحكومة ودين نفقة كانت الأولوية للاخير.
مادة 21
لا يجوز الحصول على أكثر من معاش، فإذا استحق شخص أكثر من معاش سواء من الخزانة العامة او الهيئات العامة ادى اليه اكبر المعاشات قيمة.
مادة 22
يقدم طلب تسوية المعاش الى رئاسة قوة البوليس مؤيدا بالأوراق والمستندات التي تحدد بقرار من وزير الداخلية.
مادة 23
لا يجوز للحكومة ولا لصاحب شأن فى المعاش المنازعة في قيمة المعاش أو المكافأة بعد مضى سنة من تاريخ بدء صرف المعاش أو صرف المكافأة، ويستثنى من ذلك الأخطاء المادية التي تقع عند التسوية.
مادة 24
يصرف المعاش شهريا باعتبار جزء واحد من اثني عشر جزءا من المعاش السنوي بعد حلول میعاد كل جزء وتقوم وزارة المالية بالصرف إلى أن يتقرر ضم رجال القوة الى صندوق التقاعد.
مادة 25
يجوز أن يصرف مؤقتا من أصل المعاش أو المكافأة الجزء الذي لا يكون محلا لاية منازعة وذلك إلى أن تتم تسوية المعاش أو المكافأة بصفة نهائية.
ذلك إذا لم تتم تسوية المعاش بصفة نهائية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاق المعاش وقع فيصرف إلى صاحب المعاش أو للمستفيدين عنه ما يعادل نصف استحقاقهم في المعاش الى ان تتم التسوية النهائية، وفي هذه الحالة يخصم من المستحق لهم ما يكون قد صرف إليهم بناء على هذا الحكم.
مادة 26
يصرف الى من يعولهم رجل القوة او صاحب المعاش المتوفى معونة شهرية تعادل مرتبه الاخير او معاشه بحسب الأحوال وذلك لمدة أربعة أشهر تبدأ من الشهر التالى للوفاة وعلى أن يبدأ صرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الخامس.
مادة 27
في حالة وفاة صاحب المعاش تؤدى نفقات جنازة تعادل معاش شهر.
وتؤدى هذه النفقات الى ارملة صاحب المعاش أو أرشد افراد اسرته او اي شخص يقدم يثبت قيامه بدفع هذه النفقات.
مادة 28
يحرم عضو القوة من المعاش أو المكافأة في الحالات الآتية:
- إذا حكم عليه في جريمة تجسس ضد بلاده.
- إذا التحق بخدمة حكومة أو هيئة أجنبية بغير إذن من الحكومة الليبية.
- إذا أسقطت عنه الجنسية الليبية.
- إذا حكم عليه تأديبيا بالعزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وفي الحالات المتقدمة يستحق أفراد أسرة عضو القوة ما لا يتجاوز نصف المعاش أو المكافأة التي كانوا يستحقونها بافتراض وفاته بغير سبب الخدمه، ويوزع المبلغ المستحق لهم وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
مادة 29
تضم مدة الخدمة السابقة على العمل بهذا القانون سواء كانت فى الجيش أو البوليس أو الحكومة او الهيئات العامة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء الى مدد الخدمة التقاعدية لرجال البوليس الموجودين بالخدمة وقت نفاذ هذا القانون و يعفون من دفع الاستقطاعات التقاعدية عنها على أن لا تضم مدد خدمة سابقة على أول يناير 1943 وكل ذلك مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة الرابعة من هذا القانون بشأن ضم مدة الخدمة في الجيش السنوسي.
مادة 30
مع مراعاة نص المادة (9) من هذا القانون يحال الى التقاعد حتما عند العمل بهذا القانون من بلغ سن الستين من أعضاء القوة ويسوى المعاش أو المكافأة بالنسبة له طبقا لأحكام هذا القانون ويكون له الحق في ضم مدد خدمته السابقة.
مادة 31
مع عدم الإخلال بأية عقوبات ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء نية بيانات غير صحيحة للحصول بغير حق على أموال بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 32
على وزيرى الداخلية والمالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 25 جمادى الأولى 1384هـ.
- الموافق 1 اکتوبر 1964م
- ادریس
- بامر الملك
- ابراهیم بن شعبان
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
- محمود البشتي
- وزير الداخلية
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية