Skip to main content

قانون رقم 11 لسنة 1963 م بإنشاء المؤسسة العامة لإعادة بناء مدينة المرج

4 سبتمبر 1963

قانون رقم 11 لسنة 1963 م بإنشاء المؤسسة العامة لإعادة بناء مدينة المرج

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية

  • بناء على ما قرره مجلس الشيوخ ومجلس النواب 

وصدقنا عليه واصدرناه

مادة 1

تنشأ مؤسسة عامة تسمى المؤسسة العامة لإعادة بناء مدينة المرج تكون مهمتها رسم سياسة عامة لإعادة بناء مدينة المرج وتعميرها، وتنفيذ هذه السياسة، وتكون لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، وتلحق بوزارة المواصلات والاشغال العامة.

مادة 2

تقام مدينة المرج في المكان المبينة خدوده ومعالمه في الرسم التخطيطي المرفق بهذا القانون.

مادة 3

يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل من رئيس وممثلين عن وزارات المواصلات والاشغال العامة والمالية والداخلية والتخطيط والتنمية والعمل والشئون الاجتماعية ومن متصرف المرج ورئيس البلدية واربعة من أهالى المرج، ويصدر بتعيين الرئيس والأعضاء وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المواصلات والاشغال العامة.

ويعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر.

ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، وعند تساوي أصوات الأعضاء الحاضرين رجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة 4

مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى انشئت من أجله، و بصفة خاصة ما يأتي:

  1. إقرار السياسة العامة التي تسير عليها المؤسسة
  2. وضع مخطط شامل للمدينة وبرنامج الأبنية اللازمة للجهات الحكومية والمرافق العامة والوحدات السكنية والمحال التجارية.
  3. اقرار الشروط العامة والمواصفات التي يجرى على أساسها إنشاء الابنية وطريقة تنفيذ الأعمال والطريقة التي تتبع في الرسومات وتصميمات الابنية واعتماد النماذج التي توضع لها
  4. تحديد طريقة الإشراف على العمليات اللازمة لإنشاء الابنية والمرافق العامة وتنظيم المباني وتقسيمها.
  5. وضع القواعد المتعلقة بتوزيع أراضي البناء على المستحقين وتحديد اسس الاولوية في هذا التوزيع وتنظيم طرق مساعدات وتسهيلات البناء للمتضررين.

ويجب أن يشترط فى جميع الاحوال ان تكون المباني الخاصة مطابقة للشروط الفنية التي تضعها المؤسسة لمقاومة الزلازل.

  1. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامى ويصدر باعتمادها قرار من مجلس الوزراء.
  2. وضع اللائحة الداخلية لإدارة المؤسسة.
  3. النظر فيما يعرضه وزير المواصلات والاشغال العامة او مدير المؤسسة من المسائل المتعلقة بإدارتها وتنظيم العمل بها وكل ما يؤدي إلى تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.

وللمجلس ان يستعين بمن يرى الاستعانة برأيه من ذوي الخبرة دون ان يكون له صوت معدود في المداولات

ويجوز للمجلس ان يؤلف من بين أعضائه او من غيرهم لجانا دائمة او مؤقتة وينظم مجلس اعمال هذه اللجان من قبل إدارة عمالية تتولى مهامها وصلاحياتها.

و للمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه أو مدير المؤسسة في بعض اختصاصاته.

مادة 5

لا تكون المسائل الواردة في البنود 2 و 3 و 5 و 7 من المادة السابقة نافذة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.

مادة 6

يكون للمؤسسة مديرية تنفيذية، يعين بقرار من مجلس الوزراء، ويجب أن يكون من ذوي المؤهلات العالية في الهندسة.

ويجوز ان يكون تعيينه بطريق الاعادة من الحكومة او الهيئات العامة.

ويتولى المدير تصريف شئون المؤسسة وإعداد المسائل التي تعرض على مجلس الإدارة وتنفيذ قرارات المجلس وتختص بما يلي:

  1. تحضير مشروع الميزانية والحساب الختامي
  2. الإشراف على أعمال الموظفين.

مادة 7

يمثل المؤسسة في صلاتها بالغير وأمام القضاء ويكون مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الإدارة وعليه أن يقدم إلى المجلس والى الجهات الأخرى المختصة تقارير دورية عن سير العمل بالمؤسسة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

مادة 8

تستعين المؤسسة بهيئة استشارية فنية تتكون من 7 أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات التخطيط والإنشاءات والعمارة و تُعين هذه الهيئة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من المدير التنفيذي.

مادة 9

تقوم المؤسسة بتنفيذ الأعمال والإنشاءات وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة و يمارس مجلس الإدارة الاختصاصات المخولة للجنة العطاءات الوزارية.

في جميع الأحوال يجب أن تتضمن المواصفات التي توضع للأعمال والإنشاءات الشروط الفنية الواجب توافرها في أعمال المقاولات.

مادة 10

تتكون إيرادات المؤسسة من:

  1. المبالغ المعتمدة لإعادة بناء مدينة المرج.
  2. التبرعات التي تدفع لإغاثة منكوبي مدينة المرج.
  3. أي مبالغ يقرر مجلس الإدارة إضافتها إلى الإيرادات.

مادة 11

تبدأ السنة المالية للمؤسسة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

يجب أن تُعد الميزانية قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وأن يُعد الحساب الختامي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية و يكون مصحوبًا بتقرير شامل عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي خلال السنة المالية.

مادة 12

مع مراعاة حكم المادة 9، لا تخضع المؤسسة في أنظمتها وحساباتها وإدارة أموالها وميزانيتها للقوانين واللوائح والتعليمات التي يجري عليها العمل في الحكومة وتطبق في هذا الشأن الأحكام التي تتضمنها اللائحة الداخلية.

المادة 13

مع عدم الإخلال بمراجعة ديوان المحاسبة، يعهد بفحص ومراجعة حسابات المؤسسة إلى مُراجعين اثنين من مراجعي الحسابات.يصدر بتعيينهما قرار من وزير المواصلات والاشغال العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة ويحدد في القرار المكافأة التي تصرف لهما.

يجب ألا يكون المراجعان منتسبين إلى هيئة مراجعة واحدة و على المراجعين أن يقدما تقريرًا بمراجعتهما إلى مجلس الإدارة ووزير المواصلات والاشغال العامة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

المادة 14

يخضع الموظفون الذين يعينون بالمؤسسة لقانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه و يمارس مجلس الإدارة الاختصاصات المخولة للجنة الخدمة المدنية و يمارس المدير الاختصاصات المخولة لمدير شؤون الموظفين.

و يجوز أن يكون عمل الموظفين بالمؤسسة بطريق الندب من الحكومة والهيئات العامة و في هذه الحالة، لا تتحمل المؤسسة مرتبات هؤلاء الموظفين و إنما تتحمل مصروفات انتقالهم وعلاوات السفر والمبيت وما قد يقرره مجلس الإدارة لهم من مكافآت أو أجور إضافية و يتم الندب في جميع الأحوال بقرار من مجلس إدارة المؤسسة بعد موافقة الوزير المختص على أن يبلغ مدير الخدمة المدنية بذلك.

المادة 15

تحل المؤسسة بانتهاء الغرض الذي أنشئت من أجله ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء.

و في هذه الحالة، تؤول أموالها وموجوداتها إلى الدولة.

المادة 16

على وزير المواصلات والاشغال العامة تنفيذ هذا القانون وإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر هذا القرار بقصر دار السلام العامرة في 16 ربيع الثاني 1383 ه 
  • الموافق 4 سبتمبر 1963 م.
  • بأمر الملك، 
  • محيي الدين فكيني، 
  • رئيس مجلس الوزراء.
  • محمد ياسين المبري، 
  • وزير المواصلات والاشغال العامة.