قانون رقم 109 لسنة 1975 م بالتصديق على الاتفاقيات الموقعة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية سيراليون
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 20 ديسمبر 1975
- رقم التشريع: 109
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
قانون رقم 109 لسنة 1975 م بالتصديق على الاتفاقيات الموقعة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية سيراليون
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يصدق على الاتفاقيات الآتية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية سيراليون الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 18 من ذى القعدة 1395 هـ الموافق 21 من نوفمبر 1975 م والملحقة نصوصها بهذا القانون.
وهذه الاتفاقيات هي:
- اتفاقية إنشاء شركة زراعية مشتركة.
- اتفاقية عامة للتعاون الاقتصادى والتجارى والفنى.
- اتفاقية ثقافية.
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 18 ذي الحجة 1395 هـ
- الموافق 20 ديسمبر 1975 م
المحتويات
اتفاقية بإنشاء شركة زراعية مشتركة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية سيراليون
- إن حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية سيراليون،
- رغبة منهما في تدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتوثيق اواصر الأخوة والروابط التاريخية التي تجمع هذين البلدين وتحقيقاً للتعاون بينهما في مجال التنمية الزراعية وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية،
فقد اتفقتا على ما يلى:
اسم الشركة
مادة 1
تنشأ شركة عربية ليبية سيراليونية مشتركة تسمى الشركة العربية الليبية السيراليونية للانتاج الزراعي والحيواني.
مادة 2
أغراض الشركة
تهدف الشركة إلى تحقيق مايلي:
- أ- زراعة الأراضى وإقامة المشاريع الزراعية وإدارتها.
- ب- إقامة مشاريع لتنمية الثروة الحيوانية.
- ج- تصنيع وتسويق وتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية.
- د- انتاج وتصنيع السكر
- ه- الاتجار فى المحاصيل الزراعية والسلع والمواد اللازمة لخدمة الأغراض سالفة الذكر.
مادة 3
مقر الشركة
يكون مقر الشركة فى مدينة فريتاون ويجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة فتح فروع لها داخل وخارج جمهورية سيراليون.
مادة 4
مدة الشركة
مدة الشركة 25 خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية ويجوز تجديدها لمدة مماثلة بقرار من الطرفين المتعاقدين.
مادة 5
الشخصية الاعتبارية للشركة
تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية لتحقيق أغراضها.
مادة 6
رأس مال الشركة
يجتمع الطرفان المتعاقدان خلال مدة شهرين من تاريخ العمل بهذه الاتفاقية لتحديد رأس مال الشركة ونسبة مساهمة الطرفين المتعاقدين ولوضع النظام الأساسي للشركة المشتركة.
مادة 7
مجلس الإدارة
يدير الشركة مجلس ادارة من ستة أعضاء ثلاثة يمثلون جمهورية سيراليون ويكون من بينهم رئيس مجلس الادارة وثلاثة يمثلون الجمهورية العربية الليبية ويكون من بينهم المدير العام.
مادة 8
الجمعية العمومية
الجمعية العمومية هى الجهاز الأعلى للشركة ويتكون من:
- أ- ممثلين رسميين عن الجانبين المتعاقدين.
- ب- اعضاء مجلس ادارة الشركة.
مادة 9
المرتبات والمكافآت
تحدد الجمعية مرتبات ومكافآت أعضاء مجلس ادارة الشركة ويحدد مجلس الادارة مرتبات العاملين بالشركة.
مادة 10
تحويل الأموال
يحق للجمهورية العربية الليبية تحويل جميع الأموال المستحقة لها والأرباح المحققة دون أى قيد أو شرط و بعملات قابلة للتحويل كما يحق للعاملين غير السيراليونيين.تحويل جزء من دخلهم طبقاً للقانون السارى فى جمهورية سيراليون.
مادة 11
الإعفاء من الضرائب
تعفى الشركة من رسوم التسجيل كما تعفى من كافة الضرائب والرسوم بما في ذلك الضرائب والرسوم الجمركية وتتمتع بالمزايا التي يمنحها قانون الاستثمار السيراليوني وتعفى الأسهم وعائداتها من كافة الضرائب والرسوم.
مادة 12
احكام خاصة
لا يجوز تأميم أو مصادرة أي من ممتلكات الشركة أو موجوداتها أو فرض الحراسة عليها أو اتخاذ أي إجراءات من شأنها الإضرار بحقوق المساهمين في الشركة أو الحد من قدرتها في تحقيق أغراضها.
مادة 13
تسوية المنازعات
يسعى الطرفان الى تسوية أى نزاع أو خلاف ينشأ عن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما فاذا لم يتوصلا الى حل خلال ثلاثة أشهر من نشوء النزاع جاز لهما إحالته للتحكيم وفى هذه الحالة يتفق الطرفان على إجراءات التحكيم.
مادة 14
القانون الذي يطبق على الشركة
مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية يطبق القانون السيراليوني على الشركة.
مادة 15
التصديق
تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
- حرر في طرابلس باللغتين العربية والانجليزية وهي متساوية في القوة القانونية، وذلك بتاريخ 18 من ذو القعدة 1295 هـ الموافق 21 من نوفمبر 1975م.
- عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
- عن حكومة جمهورية سيراليون
- محمد الزروق رجب
- وزير الخزانة
- ف.م.مينا
- وزير الخارجية
اتفاقية عامة للتعاون الاقتصادى والتجارى والفنى بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية سيراليون
- إن حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة سيراليون انطلاقا من علاقات الصداقة القائمة بين البلدين،
- وعملا على زيادة تقوية التعاون فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
فقد اتفقتا على مايلي:
مادة 1
اتفق الطرفان على تنمية وتقوية التعاون الفني والاقتصادي والتجاري بين البلدين فى المجالات التعليمية والزراعية والتجارية والصناعية على أساس المساواة والاحترام المتبادل.
مادة 2
أن التعاون المذكور سوف يشمل بصفة عامة مايلي:
- المشاركة في المشاريع الصناعية والزراعية في البلدين.
- تبادل الأشخاص الفنيين والمهنيين.
- تبادل الزيارات والوثائق والمعلومات وآية دراسات وتقارير فنية تتطلبها المشاريع الاقتصادية المشتركة.
- تبادل الأفراد لأغراض الدراسة والتدريب او التخصص في المعاهد الفنية في كلا البلدين.
- أى شكل من أشكال التعاون الأخرى التي قد تكون ضرورية لتعزيز أهداف هذه الاتفاقية.
مادة 3
يعمل الطرفان على تنمية التبادل التجارى بينهما كما يشجعان بقدر الامكان ووفقاً للقوانين السارية في كلا البلدين تبادل السلع بينهما.
مادة 4
- توافق حكومة سيراليون في حدود إمكانياتها على تصدير السلع التي هي من أصل سيراليونى الى الجمهورية العربية الليبية وتتعهد حكومة الجمهورية العربية الليبية بتسهيل دخول مثل هذه البضائع إلى بلادها.
- توافق حكومة الجمهورية العربية الليبية فى حدود إمكانياتها على تصدير السلع التي هي من أصل ليبي الى جمهورية سيراليون وتتعهد جمهورية سيراليون بتسهيل دخول مثل هذه السلع إلى بلادها.
مادة 5
ينبثق عن هذه الاتفاقية خطط عمل منفصلة ومحددة يتحدد بمقتضاها نوع الميدان المراد التعاون في نطاقه.
مادة 6
تشكل لجنة وزارية مشتركة من الطرفين يوكل لها تنفيذ ومتابعة الاتفاقيات المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية سيراليون وتجتمع هذه اللجنة مرة كل سنة في طرابلس و فريتاون بالتناوب.
مادة 7
يوفق الطرفان على أن تقوم حكومة الجمهورية العربية الليبية بتأسيس مصرف تجاري سيراليون.
مادة 8
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقاً للتشريعات المعمول بها في كلا البلدين على أن يتم تبادل وثائق التصديق خلال 3 ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعها.
مادة 9
مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تتجدد تلقائياً كل خمس سنوات ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته فى تعديلها أو إنهائها قبل انتهائها بستة أشهر على الأقل.
- حررت فى طرابلس بتاريخ 18 ذو القعدة 1395 هـ الموافق 21 نوفمبر 1975 م. من نسختين أصليتين باللغة العربية والانجليزية وكلا النصين متساو القوة القانونية.
- عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
- عن حكومة جمهورية سيراليون
- محمد الزروق رجب
- وزير الخزانة
- ف.م.مينا
- وزير الخارجية
اتفاقية ثقافية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية السيراليون
- إن حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية السيراليون،
- رغبة منهما في توطيد أواصر الصداقة بين شعبيهما في ميادين التربية والعلوم والفنون والثقافة والشباب وحرصاً منهما على تدعيم أواصر الصداقة والأخوة القائمة بينهما على أساس المساواة والاحترام المتبادل،
فقد اتفقتا على عقد الاتفاقية الثقافية التالية: –
مادة 1
يعمل الطرفان المتعاقدان على استعمال كافة الوسائل الممكنة لتنمية وتوثيق عرى التعاون وبالأخص في مجالات التربية والعلوم والثقافة والفنون والرياضة والشباب.
مادة 2
يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير وتوثيق العلاقات الطيبة بين هيآتهما الثقافية والعلمية والرياضية وذلك من أجل تحقيق التعاون بين الشعبين وتبادل الرأي والخبرة بينهما·
مادة 3
يقدم كل من الطرفين المتعاقدين في حدود إمكانياته إلى الطرف الآخـر منحاً دراسية فى الجامعات والمعاهد الفنية، ومراكز البحث العلمى والتدريب المهنى الموجودة لديه.
مادة 4
يقوم كل طرف بتقديم التسهيلات لقبول طلاب الطرف الآخر في جامعاته ومعاهده ومدارسه ومراكزه للتكوين المهنى·
كما يقوم الطرفان بدراسة امكانية معادلة الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها المؤسسات العلمية في كلا البلدين·
مادة 5
تقوم الجمهورية العربية الليبية بانشاء وتمويل وإدارة مراكز ثقافية وإسلامية في جمهورية السيراليون.
مادة 6
يحرص الطرفان المتعاقدان على أن تعطى الكتب الدراسية في بلديهما ووسائل الأعلام الأخرى بيانات صحيحة بقدر الإمكان عن ثقافة وتاريخ وجغرافية التطور العام للبلد الآخر.
مادة 7
يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل وترجمة وانتشار الكتب والمجلات الثقافية والعلمية والتعليمية التي تصدر في البلد الآخر.
مادة 8
يشجع الطرفان تبادل المعارض الفنية والفرق المسرحية والموسيقية وفرق الفنون الشعبية، كما يشجعان تنظيم المهرجانات والنشاطات الثقافية والندوات.
مادة 9
يتبادل الطرفان حسب امكانيات كل منهما المعدات والأجهزة التعليمية والعلمية وذلك لتحقيق أهدافهما المختلفة.
مادة 10
يتعهد الطرفان المتعاقدان بوضع خطة عمل تنفيذية لهذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن.
مادة 11
يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة ويصدق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين حسب الإجراءات الدستورية المعمول بها في كل منهما وتصبح سارية المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.
- حررت فى طرابلس بتاريخ 18 ذو القعدة 1395 هـ الموافق 21 نوفمبر 1975م من نسختين أصليتين باللغة العربية والانجليزية وكلا النصين متساو في القوة القانونية.
- عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
- عن حكومة جمهورية سيراليون
- محمد الزروق رجب
- وزير الخزانة
- ف.م.مينا
- وزير الخارجية