Skip to main content

قانون رقم 109 لسنة 1971 م بإنشاء مركز البحوث الزراعية

7 ديسمبر 1971

قانون رقم 109 لسنة 1971 م بإنشاء مركز البحوث الزراعية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية. 
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى (مركز البحوث الزراعية) وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للمركز بمدينة طرابلس، ويجوز إنشاء فروع له في أي جهة داخل الجمهورية العربية الليبية، وذلك بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

مادة 3

يختص المركز بشئون البحث العلمى فى المجال الزراعي والعمل على تدعيم أصوله وتهيئة العناصر الفنية الضرورية له ليكون اداة فعالة في سبيل استثمار الموارد الطبيعية وحمايتها وتنمية الزراعة القائمة وتطويرها إلى زراعة عصرية تأخذ بأساليب العلم الحديثة.

وللمركز على وجه الخصوص:-

أولاً: العمل على وضع خطة عامة للبحث العلمى الزراعى تخدم أغراض التنمية الزراعية على المدى القريب والبعيد، مع ترتيب مجالات البحث حسب أولوياتها وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئات الأخرى القائمة على شئون البحث العلمي.

ثانياً: جمع وتصنيف وتقييم البحوث والدراسات الفنية والاقتصادية والاجتماعية التى أجريت فى المجال الزراعي في البلاد.

ثالثاً: القيام بالدراسات والبحوث الآتية:-

  1. دراسة تنمية وصيانة الموارد الطبيعية كالتربة والمياه والغابات والمراعي.
  2. دراسة مشكلات الزراعة فى الواحات والأودية والمناطق البعلية والجافة.
  3. دراسة الظروف المناخية فيما يتعلق بالمجال الزراعي. 
  4. الدراسات والبحوث الاقتصادية الخاصة بالقطاع الزراعي وتنميته. 
  5. دراسة وسائل تحسين الإنتاج الزراعي بنوعيه النباتي والحيواني. 
  6. أية دراسات أو بحوث أخرى يرى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أو المركز القيام بها في مجال التنمية الزراعية.

رابعاً: نشر نتائج البحوث والدراسات التي يجريها المركز.

خامساً: التعاون مع أجهزة الإرشاد الزراعي في تقصي المشاكل الزراعية والعمل على إيجاد الحلول الملائمة لها وفي وضع نتائج البحوث والدراسات موضع التطبيق.

سادساً: إقامة المؤتمرات العلمية والندوات والحلقات الدراسية والاتصال بالهيئات الدولية وحضور الاجتماعات ذات العلاقة بنشاط المركز وتبادل الباحثين مع الهيئات الأخرى فى الداخل والخارج وخاصة مع الهيئات العربية.

مادة 4

للمركز أن يباشر جميع الأعمال وأن يبرم كافة التصرفات التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله.

مادة 5

يتولى إدارة المركز مجلس الادارة ورئيس المجلس والمدير العام.

مادة 6

يشكل مجلس إدارة المركز من:-

  • رئيس المجلس.
  • عميد كلية الزراعة.
  • ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
  • ممثل للهيئة الفنية للتخطيط.
  • مدير عام المركز.
  • مدير عام مركز البحوث الصناعية.
  • ثلاثة من ذوي الكفاءة العلمية.

ويكون تعيين الرئيس والأعضاء وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

مادة 7

مجلس إدارة المركز هو السلطة المختصة برسم السياسة العامة للمركز ووضع خطة البحوث والدراسات وله على الأخص: 

  1. إصدار اللوائح الداخلية للمؤسسة واللوائح المنظمة للعقود والشئون الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين بالمركز وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
  2. إنشاء الأجهزة واللجان اللازمة لتسيير شئون المركز.
  3. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمركز ورفعهما الى وزير الزراعة والاصلاح الزراعي تمهيداً لاعتمادهما من مجلس الوزراء.
  4. وضع البرامج اللازمة لاستكمال العاملين في مجال البحث من العناصر الوطنية وإيفاد البعثات في المجالات التي يختص بها المركز.
  5. متابعة سير العمل في المركز.
  6. النظر في كل ما يرى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام عرضه عليه من المسائل التي تتعلق بنشاط المركز.

مادة 8

لمجلس الادارة أن يشكل من بين أعضائه أو منهم ومن غيرهم لجنة أو لجانا لتولى مهام معينة أو لبحث مسائل محددة مما يدخل في اختصاصه، كما له أن يفوض رئيسه أو أحد اعضائه أو المدير العام في القيام بمهمة أو مهام محددة مما يدخل في اختصاصه.

مادة 9

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلا بحضور أغلبية اعضائه بما فيهم الرئيس أو من يقوم مقامه.

وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستفادة بخبرتهم أو معلوماتهم فى المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة 10

يجب على المركز إبلاغ وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بقرارات مجلس الادارة الصادرة في المسائل الآتية:-

  • أ. الميزانية السنوية والحساب الختامي للمركز.
  • ب. السياسة العامة للمركز.
  • ج.  إنشاء فروع للمركز.
  • د. اللوائح الداخلية للمركز واللوائح المنظمة للعقود والشئون المالية والفنية والإدارية وشئون العاملين بالمركز.

ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير، وللوزير حتى الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بها، فإذا لم يعترض عليها خلال هذا الميعاد اعتبرت نافذة، أما إذا اعترض عليها فتعرض على مجلس الإدارة مشفوعة بأسباب الاعتراض، فإذا بقى المجلس على رأيه ورفض الوزير اعتماد القرارات مرة أخرى أحيلت الى مجلس الوزراء للبت فيها.

مادة 11

يتولى رئيس مجلس الإدارة رئاسة اجتماعات المجلس وعرض الموضوعات عليه وادارة مناقشاته والإشراف والرقابة على جميع أعمال

المركز.

ويكون له ولمن يفوضهم مجلس الإدارة في ذلك التوقيع عن المركز وتمثيله في صلاته بالغير وأمام القضاء ويحل مدير عام المركز محل رئيس مجلس الادارة عند غيابه أو قيام مانع به أو خلو منصبه.

مادة 12

على رئيس مجلس الإدارة تقديم تقرير عن أعمال المركز إلى وزير

الزراعة والإصلاح الزراعي ومجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر، ويقدم مجلس الإدارة الى الوزير تقريراً سنوياً بهذه الأعمال مشفوعاً بملاحظاته واقتراحاته وذلك عند تقديم الحساب الختامي.

مادة 13

يعين المدير العام للمركز ويحدد مرتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

ويتولى المدير العام تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة إدارة الأعمال التنفيذية بالمركز وتصريف شئونها المالية والإدارية وإعداد الموضوعات والتقارير التي تعرض على مجلس الإدارة وتنفيذ قراراته.

ويجوز له أن يفوض فى بعض اختصاصاته واحداً أو أكثر من موظفى المركز وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة.

ويندب وزير الزراعة والاصلاح الزراعي أحد موظفى المركز لتولى اختصاصات المدير العام عند غيابه أو قيام مانع به أو خلو منصبه.

مادة 14

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من أجهزة ولجان يتم تحديدها وبيان اختصاصات كل منها وتنظيم علاقاتها ببعضها وصلاتها بغيرها من الجهات طبقاً للائحة الداخلية للمركز.

مادة 15

تتكون الموارد المالية للمركز من الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الميزانية والتبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة ويقرها وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

مادة 16

يكون للمركز ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، كما يعد الحساب الختامى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

وتعد ميزانية السنة الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 17

تبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

مادة 18

تعتمد الحكومة سنوياً المبالغ اللازمة للمركز، وتقوم بسد ما قد يطرأ من عجز في ميزانيته.

مادة 19

تؤول الى المركز جميع الاعتمادات المالية المخصصة للبحث العلمي في ميزانية وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي للسنة المالية الجارية.

مادة 20

تخصص الحكومة الأراضى والمبانى اللازمة للمركز وفروعه، ويكون هذا التخصيص بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 21

يتولى تسيير دفة المركز عدد كاف من الموظفين والعمال يختارون لذلك بطريق الندب من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.

ويتم الندب بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى بالاتفاق مع الوزراء ورؤساء الجهات المعنية.

ويكون الندب بصفة مؤقتة إلى أن يستكمل المركز جهازه الإداري والفني.

مادة 22

إلى أن يتم صدور اللوائح المنظمة لعقود المركز ولشئونه المالية والفنية والإدارية وشئون العاملين به، يتولى مجلس الإدارة إصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن.

مادة 23

على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة 
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد على تبو
  • وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
  • صدر فى 20 شوال 1391 هـ 
  • الموافق 7 ديسمبر 1971 م