Skip to main content

قانون رقم 108 لسنة 1975 م بالتصديق على الاتفاقيات الموقعة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الكاميرون المتحدة

20 ديسمبر 1975

قانون رقم 108 لسنة 1975 م بالتصديق على الاتفاقيات الموقعة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الكاميرون المتحدة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على الاتفاقيات الآتية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الكاميرون المتحدة الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 25 شوال 1395 هـ الموافق 29 أكتوبر 1975 م والملحقة نصوصها بهذا القانون.

وهذه الاتفاقيات هي:

  1. معاهدة صداقة وتعاون
  2. اتفاقية إنشاء شركة زراعية مشتركة
  3. اتفاقية إنشاء شركة مشتركة للمعادن
  4. اتفاقية ثقافية
  5. اتفاقية تعاون اقتصادی و تجاری

مادة 2

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر فى 18 ذى الحجة 1395 هـ
  • الموافق 20 ديسمبر 1975 م

معاهدة صداقة وتعاون بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الكاميرون المتحدة

  • أن حكومة الجمهورية العربية الليبية، وحكومة جمهورية الكاميرون المتحدة،
  • رغبة منهما فى تقوية علاقات الأخوة القائمة بين بلديهما وحفاظاً منهما على استقلال بلديهما وحرصاً منهما على دعم التعاون والتضامن والوحدة الأفريقية،

فقد تعهدتا بما يلى.

مادة 1 

يعمل الطرفان على بذل جهودهما لتنمية العلاقات بينهما في كافة المجالات وخاصة فى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلوم والثقافة من أجل خلق تفاهم أفضل بين شعبي البلدين

مادة 2 

يقوم الطرفان بتقوية روابط الأخوة والصداقة بينهما ويصرفان كل ما في جهودهما للحفاظ على مصالحهما المتبادلة

مادة 3 

يعلن الطرفان تصميمهما الأكيد من أجل ترسيخ وتعزيز السلام داخل وخارج القارة الأفريقية، ويسعيان لحل الخلافات والنزاعات الأفريقية والعالمية وفقاً لميثاقى الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية

مادة 4 

يعمل الطرفان على توطيد وتقوية التعاون العربى الأفريقى من أجل إنشاء نظام جديد لعلاقات دولية تقوم على أساس المساواة والعدل والسلام 

مادة 5 

يعمل الطرفان جماعياً من أجل الاستقلال الكامل للقارة الأفريقية ويؤيدان بكافة السبل سيطرة شعوب القارة على الموارد الطبيعية التابعة لها ويقومان بالقضاء على جميع أشكال العنصرية•

مادة 6 

يتعهد الطرفان بعدم الانضمام إلى أي حلف او معاهدة أو اتفاق من شأنها أن تضر بمصلحة الطرف الآخر، ويعملان على دعم ومساعدة بعضهما كلما دعت الضرورة لذلك

مادة 7 

تشكل لجنة وزارية مشتركة من الطرفين يوكل لها تنفيذ ومتابعة مختلف الاتفاقيات المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الكاميرون المتحدة وتجتمع هذه اللجنة مرة كل سنة في طرابلس وياوندي بالتناوب، ويوكل إلى المبعوثين السياسيين والمفوضين بالتحضير لهذه الاجتماعات

مادة 8

يسري مفعول هذه المعاهدة الى أجل غير محدود مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابياً برغبته في تعديلها أو الغائها

مادة 9

تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها فى كلا البلدين.

  • حررت في طرابلس بتاريخ 25 من شوال 1395 هـ الموافق 29 من أكتوبر 1975 م من نسختين أصليتين باللغات العربية والفرنسية والانجليزية وهي متساوية في التمويه القانونية
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • عضو مجلس قيادة الثورة
  • ورئيس مجلس الوزراء
  • عن حكومة جمهورية الكاميرون المتحدة الرئيس الحاج أحمد أهيدجو
  • رئيس جمهورية الكاميرون المتحدة

اتفاقية بإنشاء الشركة المشتركة للمعادن بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الكاميرون المتحدة

  • أن حكومة الجمهورية العربية الليبية، وحكومة جمهورية الكاميرون المتحدة،
  • تقديراً منهما لروح الأخوة والصداقة القائمة بينهما وتصميماً على تحرير اقتصاد القارة الأفريقية ليصبح اداة فعالة في ايادى شعوبها، ورغبة منهما فى ترجمة أهداف معاهدة الصداقة والتعاون المعقودة بينهما فى 25 شوال 1395 هـ الموافق 29 اکتوبر 1975 م،

فقد اتفقتا على ما يلى:

مادة 1 

تنشأ شركة مشتركة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الكاميرون المتحدة تسمى شركة ليبيا الكاميرون ش.ل.ك

مادة 2 

تكون مهمة الشركة المشتركة ش.ل.ك.م بصفة عامة التنقيب و استخراج وتصنيع وتسويق المعادن بصورة عامة في جمهورية الكاميرون المتحدة

مادة 3

تقوم الشركة المشتركة ش ل.ك.م بصفة عامة بالتنقيب واستكشاف واستخراج وتسويق وتصنيع المعادن المولدة للطاقة وبصفة خاصة اليورانيوم.

مادة 4 

يجتمع الطرفان المتعاقدان خلال مدة شهرين من تاريخ العمل بهذه الاتفاقية لتحديد رأس مال الشركة ونسبة مساهمة البلدين.ولوضع النظام الأساسي للشركة المشتركة ش.ل.ك.م 

مادة 5 

يعمل بهذه الاتفاقية اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها، وتصبح نافذة نهائياً اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها

  • حررت بتاريخ 25 شوال 1395 هـ الموافق 29 أكتوبر 1975 م من نسختين أصليتين باللغات العربية و الفرنسية و الانجليزية وهي متساوية في القوة القانونية.
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية 
  • محمد الزروق رجب
  • وزير الخزانة
  • عن حكومة جمهورية
  • الكاميرون المتحدة
  • يوسف داودا
  • وزير الشؤون الاقتصادية والتخطيط

اتفاقية ثقافية من حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية الكاميرون المتحدة

  • أن حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية الكاميرون المتحدة
  • رغبة منهما في توطيد أواصر الصداقة بين شعبيهما في ميادين التربية والعلوم والفنون والثقافة والشباب، وحرصاً منهما على تدعيم أواصر الصداقة والأخوة القائمة بينهما على أساس المساواة والاحترام المتبادل

فقد اتفقتا على عقد الاتفاقية الثقافية التالية: –

مادة 1 

يعمل الطرفان المتعاقدان على استعمال كافة الرسائل الممكنة لتنمية وتوثيق عرى التعاون وبالأخص في مجالات التربية والعلوم والثقافة والفنون والرياضة والشباب

مادة 2 

يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير وتوثيق العلاقات الطيبة بين هيئاتهما الثقافية والعلمية والرياضية وذلك من أجل تحقيق التعاون بين الشعبين وتبادل الرأى والخبراء بينهما.

مادة 3 

يقدم كل من الطرفين المتعاقدين في حدود إمكاناته إلى الطرف الآخر منحاً دراسية في الجامعات والمعاهد الفنية، ومراكز البحث العلمي والتدريب المهنى الموجودة لديه والمسرحية.

ويتبادلان المدرسين والمحاضرين والبعثات والفرق الفنية والشعبية.

مادة 4 

يقوم الطرفان المتعاقدان بدراسة إمكانية معادلة الشهادات التي تمنحها مدارس ومعاهد الطرف الآخر، كما يقوم كل طرف بتقديم التسهيلات لقبول طلاب الطرف الآخر فى معاهده ومدارسه ومراكزه للتكوين المهني

مادة 5 

يحرص الطرفان المتعاقدان على أن تعطى الكتب الدراسية في بلديهما ووسائل الأعلام الأخرى بيانات صحيحة بتقدر الإمكان عن ثقافة وتاريخ وجغرافية التطور العام للبلد الآخر

مادة 6 

يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل وترجمة وانتشار الكتب والمجلات الثقافية والعلمية والتعليمية التى تصدر فى البلد الآخر

مادة 7

يشجع الطرفان تبادل المعارض الفنية والفرق المسرحية والموسيقية وفرق الفنون الشعبية، كما يشجعان تنظيم المهرجانات والنشاطات الثقافية والندوات.

مادة 8

يتبادل الطرفان حسب إمكانات كل منهما المعدات والاجهزة التعليمية والعلمية

مادة 9 

يتعهد الطرفان المتعاقدان بوضع خطة عمل تنفيذية لهذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن

مادة 10 

يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة ويصدق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين حسب الإجراءات الدستورية المعمول بها في كل منهما وتصبح سارية المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها..

  • حررت فى طرابلس بتاريخ 25 شوال 1395 هـ الموافق 29 اکتوبر 1975 م من نسختين أصليتين باللغات العربية والفرنسية والانجليزية وهي متساوية في القوة القانونية.
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية 
  • محمد الزروق رجب
  • وزير الخزانة
  • عن حكومة جمهورية الكاميرون المتحدة
  • يوسف داودا
  • وزير الشؤون الاقتصادية والتخطيط

اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الكاميرون المتحدة

  • إن حكومة الجمهورية العربية الليبية، وحكومة جمهورية الكاميرون المتحدة،
  • رغبة منهما في تدعيم أواصر الصداقة وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلديهما على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة،

فتمد اتفقتا على ما يلى:

مادة 1 

يشجع كل طرف فرص الاستثمار في بلد الطرف الآخر كما يشجع الطرفان إنشاء شركات مشتركة والمشاركة فى تنفيذ مشاريع التنمية في البلدين فى كافة المجالات الإنشائية والاسكانية والسياحية والصناعية والزراعية وفى مجال النفط وفى ميادين القاعدة الاقتصادية لكل منهما، كما يشجع الطرفان التعاون المصرفى بين بلديهما وبصفة خاصة إنشاء مصرف ليبي كاميروني مشترك يترك الاتفاق على أحكامه للجنة فنية مشتركة.

مادة 2 

يبذل الطرفان كل ما في وسعهما لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما ويقدمان جميع التسهيلات لتشجيع استيراد وتصدير السلع والبضائع بينهما فى حدود القوانين واللوائح السارية في كلا البلدين.

مادة 3

يسهل الطرفان خرية مرور السلع ذات المنشأ من منطقة إحداهما ومنتمولة عبر منطقة الطرف الآخر وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة السارية في كلا البلدين.

مادة 4 

يتم استيراد وتصدير السلع والبضائع بين البلدين على أساس عقود بين الأشخاص الطبيعيين الليبيين و الكاميرونيين فى كلا البلدين مباشرة

وتتم جميع المدفوعات التجارية بين البلدين طبقاً لأنظمة النقد السارية في كلا البلدين وبعملات قابلة للتحويل ويتم تبادل السلع والبضائع المذكورة في القائمة 

  • أ- بالنسبة للجمهورية العربية الليبية والقائمة
  • ب- بالنسبة لجمهورية الكاميرون المتحدة و الملحقة بهذه الاتفاقية ولا تشكل هذه الاتفاقية حصر اً وتحديداً للقوائم المذكورة.

مادة 5 

تدعيماً لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين يقوم الطرفان عند اقامة المعارض بتبادل التسهيلات اللازمة بقدر الإمكان وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في كلا البلدين.

مادة 6 

يسمح الطرفان باستيراد وتصدير المواد التالية معفاة من الرسوم الجمركية وطبقاً للقوانين واللوائح السارية في كلا البلدين

  • أ- عينات السلع ومواد الإعلان التى ليست ذات قيمة تجارية
  • ب- المواد والسلع المخصصة للمعارض الدائمة أو المؤقتة
  • ج- المواد المخصصة لإجراء التجارب والاختبارات والإصلاحات
  • د- مع مراعاة تصديرها بعد انتهاء الغرض من استيرادها المعدات والمواد اللازمة للتركيب والتجميع والمرحلة لهذا الفرض بشرط إعادة تصديرها

مادة 7 

تتمتع البواخر التجارية وما عليها من بضائع لأى من البلدين فيما يتعلق بالدخول أو المغادرة من الرسو في ميناء بلد آخر بمزايا مماثلة لتلك الممنوحة لبواخر ترفع علم بلد ثالث في نطاق القوانين واللوائح السارية باستثناء المزايا التي تتمتع بها البواخر العاملة على الملاحة الساحلية.

مادة 8 

تسرى أحكام هذه الاتفاقية من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقاً الإجراءات الدستورية المعمول بها فى كلا البلدين لمدة خمس سنوات تجدد تقائياً لمدة مماثلة مالم يخطر احمد الطرفين الطرف الآخر كتابياً برغبته في تعديلها او الغائها قبل نهاية الاتفاقية بستة أشهر على الأقل

مادة 9 

يستمر العمل بنصوص هذه الاتفاقية بعد انهائها فيما يتعلق بجميع العقود المبرمة والتى لم يتم تنفيذها كلياً قبل انتهاء العمل بها.

  • حررت هذه الاتفاقية فى مدينة طرابلس بتاريخ 25 شوال 1395هـ الموافق 29 أكتوبر 1975 م من نسختين أصليتين باللغات العربية والفرنسية والانجليزية وهي متساوية في القوة القانونية
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية 
  • محمد الزروق رجب
  • وزير الخزانة
  • عن حكومة جمهورية الكاميرون المتحدة
  • يوسف داودا
  • وزير الشؤون الاقتصادية والتخطيط