قانون رقم 108 لسنة 1973 م بزيادة تقديرات الخطة ومخصصات الميزانية لبعض مشروعات الباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 13 ديسمبر 1973
- رقم التشريع: 108
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 108 لسنة 1973 م بزيادة تقديرات الخطة ومخصصات الميزانية لبعض مشروعات الباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- و على القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- و على التمانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- و على القانون رقم 23 لسنة 1973م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية 73 / 1975 م.
- و على القانون رقم 24 لسنة 1973م بميزانية التنمية للفترة من أول أبريل 1973م إلى 31 ديسمبر 1973م.
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ووزير التخطيط، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
تزاد تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية 73 / 1975م لمشروع تربية النحل بند فرعي ج المدرج تحت البند رقم 6 – برنامج الإنتاج النباتي، بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي، بواقع 995,000 د.ل تسعمائة وخمسة وتسعين ألف دينار، وذلك نقلا من الباب السابع عشر قطاع احتياطى المشاريع.
كما تزاد مخصصات المشروع المشار إليه بميزانية التنمية لسنة 1973 م بمبلغ 172,300 د.ل مائة واثنين وسبعين ألفا وثلاثمائة دينار، وذلك نقلا من مخصصات البند الفرعي ب – إنشاء صوامع الحبوب، المدرج تحت البند رقم 11 – برنامج التسويق والتخزين بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي من الميزانية المذكورة.
مادة 2
تزاد مخصصات القروض الزراعية الطويلة الأجل بند فرعي أ المدرج تحت البند رقم 13 – برنامج القروض والإعانات الحكومية بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي من ميزانية التنمية المشار إليه 2,000,000 د.ل مليوني دينار وذلك نقلا من مخصصات ذات الباب والباب السابع قطاع التعليم والتربية، بميزانية التنمية ذاتها، على التفصيل الموضح بالجدول المرافق.
مادة 3
تزاد مخصصات البند الفرعي ب – الإعانات الحكومية، المدرج تحت البند رقم 13 المشار إليه في المادة السابقة، بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي من ميزانية التنمية المشار إليها بمبلغ 460,000 د.ل أربعمائة وستين ألف دينار وذلك نقلا من مخصصات البند الفرعي ب إنشاء صوامع الحبوب المدرج بذات الباب والميزانية تحت البند رقم 11 – برنامج التسويق والتخزين.
مادة 4
على وزير الزراعة والإصلاح الزراعي والتخطيط والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد / عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- عبد الكريم فتح الله بللو – وزير التخطيط
- محمد الزروق رجب – وزير الخزانة
- محمد على تبو – وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
- صدر في: 19 ذي القعدة 1393هـ
- الموافق: 13 ديسمبر 1973 م
الجدول المرفق بالقانون رقم 108 لسنة 1973 م بالمبالغ المنقولة من مخصصات بعض البنود بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي والباب السابع قطاع التعليم والتربية لتغطية الزيادة في مخصصات القروض الزراعية الطويلة الأجل بالباب الأول – قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي بميزانية التنمية
- المبالغ المتوفرة بميزانية التنمية لسنة 1973 م بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي
البند | البند الفرعي | اسم المشروع | المبلغ |
---|---|---|---|
3 | أ | 1. حفر بئرين بيفرن | 11,300 |
3 | أ | 2. تحسين شبكة الري والآبار بغدامس | 23,000 |
3 | أ | 3. استغلال الآبار الارتوازية بطرابلس والزاوية | 20,000 |
3 | أ | 4. المرحلة الثانية لتحسين شبكات الرى للرابطة الشرقية والغربية بغريان | 18,000 |
11 | ب | إنشاء صوامع الحبوب | 267,700 |
16 | أ | 1. مشروع شمال الجفرة ووادي سوف الجين واللود وزمزم | 70,000 |
16 | أ | 2. مشروع غدامس ودرج وسناون | 160,000 |
16 | أ | 3. دراسة اقتصادية لاستغلال مياه السرير لتزويد المناطق الساحلية بالمياه | 225,000 |
16 | أ | 4. مشروع عين تاورغاء | 205,000 |
المجموع | 1,000,000 | ||
3 | د | أجهزة ومعدات | 13,000 |
5 | د | 1. مراكز التلقيح الصناعي | 7,000 |
5 | د | 2. إنشاء مراكز لتجميع الألبان في كل من طرابلس والزاوية وبنغازي ومصراتة | 35,000 |
5 | د | 3. مراكز تلقيح صناعي بالزاوية | 7,000 |
5 | هـ | 4. تصميم المختبر البيطري | 20,000 |
5 | هـ | 5. محاجر بيطرية | 10،000 |
6 | أ | إكثار وتوفير البذور المحسنة وشتلات الفاكهة | 35,000 |
6 | ب | إنشاء مخازن البصل بسبها | 40،000 |
8 | أ | تطوير المشاتل و انتاج شتلات الغابات | 20,000 |
8 | ب | تشجير الأراضي وحماية المشجرات | 12,000 |
8 | ج | تدعيم وتوسيع حرس الغابات | 12,000 |
9 | أ | الزراعة الموسمية | 10،000 |
9 | ج | مراكز التدريب على الآلات الزراعية | 10،000 |
11 | ج | إنشاء مخازن الحبوب | 70,000 |
14 | أ | تكاليف هيئات استشارية | 25,000 |
14 | أ | انشاء مركز فرعی بسبها | 25,000 |
- المبالغ المتوفرة بميزانية التنمية 1973 بالباب السابع – قطاع التعليم والتربية
البند | البند الفرعي | اسم المشروع | المبلغ |
---|---|---|---|
4 | أ | المدارس الزراعية | 450,300 |
3. إجمالى المبالغ المتوفرة بميزانية 1973 م 2,000,000 مليوني دينار بالبابين المذكورين.