قانون رقم 104 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الوقتية بشأن المحاماة
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
وعلى المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1965 م بإصدار قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1968 م.
وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يحل مجلس نقابة المحامين واللجان الفرعية التابعة للنقابة، وتتولى لجنة مؤقتة الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية للمحامين ومجلس النقابة واللجان الفرعية التابعة لها، وتشكل هذه اللجنة بقرار من وزير العدل، ودون حاجة إلى أى إجراء آخر، برئاسة أحد رؤساء محاكم الاستئناف وعضوية أربعة من رجال القضاء والمحامين.
ويباشر رئيس اللجنة المؤقتة الاختصاصات المقررة لنقيب المحامين ورؤساء اللجان الفرعية التابعة للنقابة الأولى.
مادة 2
تستمر اللجنة المؤقتة فى مباشرة الاختصاصات المخولة لها في المادة، وذلك الى أن يعاد تشكيل مجلس النقابة واللجان الفرعية التابعة لها.
مادة 3
لا يجوز انعقاد الجمعية العمومية للمحامين فى اجتماع عادى أو غير عادى، الا بدعوة من وزير العدل.
مادة 4
يلغى قيد المحامين غير العرب المقيدين بالجدول عند العمل بهذا القانون.
مادة 5
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.