قانون رقم 102 لسنة 1973 م بتعديل تقديرات خطة 73 / 75 م وميزانية التنمية لعام 1973 م لبعض مشروعات قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 13 ديسمبر 1973
- رقم التشريع: 102
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 102 لسنة 1973 م بتعديل تقديرات خطة 73 / 75 م وميزانية التنمية لعام 1973 م لبعض مشروعات قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- و على القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73 / 75 م.
- و على القانون رقم 24 لسنة 1973م بميزانية التنمية لعام 1973 م.
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ووزير التخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
تزاد تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية 73 / 75م لبعض المشاريع المدرجة بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي والبند 1 برنامج الاستصلاح والاستزراع على النحو التالي: 50,000 د.ل خمسون الف دينار للمشروع رقم ب مشروع الهضبة الخضراء 450,000 د.ل أربعمائة وخمسون الف دينار للمشروع رقم و تقسيم المزارع للتوزيع.
المجموع 500,000 د.ل
تغطى الزيادة في الخطة للمشروعين المذكورين وقدرها 500,000 د.ل خمسمائة ألف دينار مقابل خفض مماثل في تقديرات الخطة للمشروع رقم أ مشروع تاورغاء المدرج بذات البند والباب والخطة.
مادة 2
تزاد مخصصات ميزانية التنمية لعام 1973م لبعض المشاريع المدرجة بالباب الأول.
قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي والبند 1 برنامج الاستصلاح والاستزراع على النحو التالى:
50,000 د.ل خمسون الف دينار للمشروع رقم ب مشروع الهضبة الخضراء 450,000 د.ل اربعمائة وخمسون الف دينار للمشروع رقم وتقسيم المزارع للتوزيع.
500,000 د.ل
تدبر الزيادة في مخصصات المشروعين المذكورين وقدرها 500,000 د.ل خمسمائة الف دينار عن طريق نقل مبلغ مماثل من مخصصات ميزانية المشروع رقم أ مشروع تاورغاء المدرج بذات البند والباب والميزانية.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد / عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- عبد الكريم فتح الله بلاو – وزير التخطيط
- محمد على تبو – وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- صدر في 19 ذو القعدة 1393 هـ
- الموافق 13 دیسمبر 1973 م