أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 100 لسنة 1976 م بشأن إنشاء نقابة المهن الهندسية

14 نوفمبر 1976

قانون رقم 100 لسنة 1976 م بشأن إنشاء نقابة المهن الهندسية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

الباب الأول إنشاء النقابة وتحديد أهدافها

مادة 1 

تنشأ نقابة للمهندسين والفنيين الهندسيين تسمى نقابة المهن الهندسية يكون لها الشخصية الاعتبارية.

مادة 2 

يكون مقر النقابة مدينة طرابلس، ويجوز نقله بقرار من الجمعية العمومية للنقابة الى مدينة أخرى، كما يجوز بقرار من مجلس النقابة إنشاء فروع لها داخل الجمهورية.

مادة 3 

يرتب أعضاء النقابة في شعبتين:

الأولى:

شعبة المهندسين، ويعتبر مهندسا فى تطبيق أحكام هذا القانون كل من حصل على مؤهل عال فى الهندسة من الجامعات الليبية أو جامعة معترف بها أو على مؤهل معادل من معهد عالى.

الثانية:

شعبة الفنيين الهندسيين ويعتبر فنيا هندسيا كل من حصل على مؤهل متوسط من معهد صناعي أو معهد الهندسة التطبيقية أو معهد الكهرباء أو معهد شئون النفط أو على مؤهل متوسط آخر في فرع من الفروع المتصلة بالهندسة من المعاهد أو المدارس بالجمهورية العربية الليبية أو على مؤهل معادل من معهد أو مدرسة أجنبية.

مادة 4 

تضم شعبة المهندسين الاقسام الاتية:-

  1. قسم الهندسة المدنية.
  2. قسم الهندسة المعمارية.
  3. قسم الهندسة الآلية.
  4. قسم الهندسة الكهربائية.
  5. قسم الهندسة الكيميائية.
  6. قسم هندسة المناجم والنفط.

وتضم شعبة الفنيين الهندسيين القسمين الآتيين:

  1. شعبة الأشغال العامة والمساحة.
  2. الشعبة الصناعية.

ويضم كل قسم الحاصلين على المؤهلات التي تحددها اللائحة الداخلية للنقابة ولا يجوز قيد العضو الا في قسم واحد·

ويجوز إنشاء أقسام أخرى بقرار من وزير الإسكان بناء على اقتراح من الجمعية العمومية للنقابة.

مادة 5 

تمارس نقابة المهن الهندسية نشاطها لتحقيق الأهداف الاتية:-

  1. العمل على جمع كلمة أعضاء النقابة وتعبئة جهودهم لخدمة المجتمع وللاسهام في تنفيذ خطة التحول.
  2. رفع مستوى المهنة والمحافظة على كرامتها ورعاية حقوق الأعضاء والدفاع عن مصالحهم المشروعة.
  3. تشجيع إجراء البحوث الهندسية، ومتابعة تطور العلوم الهندسية وعقد المؤتمرات والحلقات الدراسية والاشتراك فيما يعقد منها.
  4. تنظيم الندوات والمحاضرات وإنشاء المكتبات وإصدار المجلات العلمية وغير ذلك من الأنشطة العلمية في مجال الهندسة.
  5. تحقيق روح الاخوة بين أعضاء النقابة والسعي إلى حل خلافاتهم كما تعمل على كفالة الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم.

الباب الثاني شروط العضوية والقيد في النقابة

مادة 6 

ينشأ بالنقابة سجلان لكل شعبة: –

  • أولهما: لقيد الأعضاء الأصليين·
  • ثانيهما: لقيد الأعضاء المنتسبين.

مادة 7 

لا يجوز لاى مهندس أو فى هندسى أن يزاول مهنته في أراضي الجمهورية العربية الليبية إلا إذا كان مقيدا بأحد سجلى الشعبة الخاصة بمهنته.كما لا يجوز له مباشرة العمل إلا في مجال تخصصه.

وكل من يخالف ذلك يعتبر مزاولا للمهنة بدون ترخيص ويعاقب وفقا لاحكام هذا القانون.

مادة 8 

يشترط في طالب القيد في سجل العضوية الاصلية ما يأتي: – 

  1. أن يكون مهندسا أو فنيا هندسيا طبقا للمنصوص عليه بالمادة 3.
  2. أن يكون من مواطنى الجمهورية العربية الليبية.
  3. ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف مالم يكن الحكم مشمولا بإيقاف تنفيذ العقوبة أو رد إليه اعتباره.
  4. أن يكون كامل الأهلية.
  5. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
  6. ألا يكون قد سبق عزله من وظيفة عامة بقرار تأديبي ما لم يكن قد مضى على صدور القرار خمس سنوات على الأقل·

مادة 9 

تشترط للقيد في سجل الأعضاء المنتسبين الإقامة في الجمهورية العربية الليبية اقامة دائمة أو مؤقتة للعمل وذلك بالاضافة الى الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة فيما عدا شرط الجنسية.·

مادة 10 

يقدم طلب القيد الى مجلس النقابة بالشروط والأوضاع التي تنظمها اللائحة الداخلية للنقابة مصحوبا برسم القيد وقدره عشرة دنانير.

ويجب على مجلس النقابة البت فى الطلب خلال ستين يوما من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا، ويتعين إخطار صاحب الشأن به خلال خمسة عشر يوما وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

مادة 11 

يجوز لمن رفض طلب قيده أن يتظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، ويسلم التظلم لأمانة مجلس النقابة وذلك مقابل إيصال يبين فيه تاريخ تقديمه.

وتفصل فى التظلم لجنة تشكل برئاسة وزير الإسكان أو وكيل الوزارة عند غيابه وعضوية النقيب وعضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المجلس والآخر يختاره المتظلم وعضو قانوني يختاره وزير الإسكان.

ويجب دعوة المتظلم للحضور أمام اللجنة لسماع أقواله، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائيا.

ويجوز للطالب أن يجدد طلبه متى زالت الاسباب التي بني عليها قرار الرفض.

الباب الثالث نظام النقابة

مادة 12 

يكون للنقابة جمعية عمومية ومجلس نقابة.

مادة 13 

تؤلف الجمعية العمومية للنقابة من جميع الأعضاء المقيدين بسجلى النقابة ويتولى النقيب دعوتها ورئاسة اجتماعاتها، ويقوم وكيل النقابة مقامه عند غيابه او أكبر الاعضاء الحاضرين سنا في حالة غيابهما وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي خلال شهر فبراير من كل عام في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة.وتدعى الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك أو بناء على طلب وزير الاسكان او بناء على طلب مالا يقل عن ثلث عدد الاعضاء الاصليين، على أن يبين في طلبهم الغرض من الاجتماع.

مادة 14 

لا يجوز لغير الأعضاء الذين أدوا رسوم الاشتراك السنوي أو الذين أعفوا منها طبقا للمادة 29 حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضرته الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء الاصليين للنقابة فإذا لم يتكامل العدد تدعى الجمعية العمومية إلى اجتماع آخر خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون انعقادها الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.

وتصدر الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين من الاعضاء الاصليين.

مادة 15 

تختص الجمعية العمومية للنقابة بما يأتي: –

  1. انتخاب النقيب ومجلس النقابة على النحو المبين فى المادة 16.
  2. إقرار اللائحة الداخلية التي يقترحها مجلس النقابة وتصدر بقرار من وزير الاسكان.
  3. بحث نشاط النقابة
  4. وضع الأنظمة الخاصة بإدارة صندوق المعاشات والإعانات طبقا لهذا القانون.
  5. اعتماد الميزانية السنوية.
  6. اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات.
  7. تعيين مراقب للحسابات
  8. النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة أو وزير الإسكان عرضها عليها أو ما يتضمنه طلب الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى.

مادة 16 

يشكل مجلس النقابة من النقيب واثنى عشر عضوا ويجب أن يكونوا جميعا من الاعضاء الاصليين وتنتخب الجمعية العمومية النقيب من بين الأعضاء الذين مارسوا المهنة مدة سبع سنوات على الاقل، وذلك بالاغلبية المطلقة فاذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الاغلبية أعيد الانتخاب بين الاثنين اللذين حصلا على أكثر الأصوات فإذا أسفرت الإعادة عن تساويهما في عدد الأصوات اقترع بينهما.

وتجرى انتخابات أعضاء مجلس النقابة من بين من مارسوا المهنة لمدة أربع سنوات على الأقل وذلك على الوجه الاتى:-

ترشح كل شعبة اثنى عشر عضوا من اعضائها قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بعشرين يوما على الأقل وتنتخب الجمعية العمومية ستة أعضاء من مرشحى كل شعبة وتنظم اللائحة الداخلية للنقابة إجراءات انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

ويكون انتخاب النقيب لمدة سنة واحدة، ولا يجوز انتخابه لأكثر من سنتين متتاليتين ويكون انتخاب أعضاء مجلس النقابة لمدة سنتين.

مادة 17 

يختار مجلس النقابة من بين اعضائه وكيلا وامينا للنقابة وذلك بالاغلبية المطلقة فاذا لم يحصل أحد من المرشحين على هذه الاغلبية أعيد الانتخاب بين الاثنين اللذين حصلا على أكثرية الأصوات، وإذا تساوت الأصوات اقترع بينهما ويكون انتخاب كل من الوكيل والأمين لمدة سنة واحدة·

كما ينتخب المجلس سنويا من بين اعضائه أمينا للصندوق، وممثلين عن مجلس النقابة فى اللجان التى يشكلها من بين أعضاء النقابة للشؤون العلمية والمالية والإدارية وغيرها.

مادة 18 

يرأس النقيب مجلس النقابة، ويقوم بتمثيلها لدى الجهات القضائية والادارية وأمام الغير، ويتولى بنفسه توقيع العقود الخاصة بالنقابة وله أن ينيب غيره فى ذلك ويشرف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة ويحل وكيل النقابة محل نقيبها في مباشرة جميع الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وذلك عند غياب النقيب أو قيام مانع به.

مادة 19 

يبلغ مجلس النقابة نتائج الانتخابات وقرارات الجمعية العمومية إلى وزير الإسكان خلال خمسة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وتنشر نتيجة الانتخابات في الجريدة الرسمية.

مادة 20 

لمجلس النقابة أن يقرر إسقاط عضوية المجلس عن العضو الذي يتغيب عن جلساته أربع مرات متتالية بغير عذر يقبله المجلس وذلك بعد دعوته كتابة للحضور أمام المجلس وسماع أقواله.

مادة 21 

إذا خلا مركز النقيب حل محله ولباقى مدته وكيل النقابة، وإذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس النقابة حل محله ولباقى مدته العضو الذي يليه في عدد الأصوات من ذات الشعبة التي ينتمي إليها·

وإذا بلغت المراكز الخالية فى مجلس النقابة الثلثين أجريت انتخابات جديدة لعضوية المجلس خلال شهرين، ولا يجوز للمجلس خلالها أن ينظر في غير المسائل العاجلة التي لا تحتمل الارجاء، ويظل النقيب في مركزه حتى انتهاء مدته

مادة 22 

يختص مجلس النقابة بما يأتي:

  1. اقتراح اللائحة الداخلية للنقابة.
  2. تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
  3. الاشراف على الاعمال الادارية والحسابية وتحصيل الرسوم والاشتراكات.
  4. حل المنازعات التي تقع بين الاعضاء او بينهم وبين أصحاب الأعمال بسبب المهنة.
  5. إبرام عقود عمل مشتركة باسم النقابة مع واحد أو أكثر من اصحاب الأعمال أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين يستخدمون أعضاء النقابة.
  6. تنظيم شئون المهنة فى حدود أغراض النقابة على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية.
  7. تعيين العاملين بالنقابة وتحديد أجورهم.

مادة 23 

مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة النقيب أو بناء يجتمع على طلب كتابي مسبب من خمسة أعضاء على الأقل، ولا يصح انعقاد مجلس النقابة الا بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية اراء الحاضرين، فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

مادة 24 

يكون لكل شعبة من شعب النقابة مجلس يؤلف من أربعة أعضاء يتم انتخابهم واختيار رئيس للمجلس من بينهم بالاقتراع وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

ويختص مجلس الشعبة بالنظر في شئون أعضائها وإبلاغ توصياته فى هذا الشأن إلى مجلس النقابة، كما يتولى إجراء عملية انتخاب مرشحي الشعبة لعضوية مجلس النقابة واخطاره بنتيجتها.وتكون مدة العضوية لأعضاء مجالس الشعب سنتين، ويتجدد كل سنة انتخاب نصف الاعضاء.

مادة 25 

لوزير الإسكان أن يطعن أمام القضاء الإداري في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة أو فى قرارها بانتخاب النقيب أو اعضاء مجلس النقابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بقرارات الجمعية العمومية كما يجوز الطعن في هذه القرارات من ثلث عدد الاعضاء الاصليين الذين حضروا الجمعية العمومية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادها.ويجب ان يكون الطعن مسببا وإلا قضى بعدم قبوله.

وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع من ترى لزوما لسماع أقواله من ذوى الشأن.

مادة 26 

إذا حكم بقبول الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية بطلت قراراتها وتعاد دعوتها للانعقاد خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم إذا حكم بقبول الطعن في صحة انتخاب النقيب أو اعضاء مجلس النقابة أعيدت دعوة الجمعية العمومية في ذات الموعد السابق لإعادة انتخاب من قضى بعدم صحة انتخابه.

مادة 27 

يؤدي عضو النقابة اليمين الآتية أمام هيئة مؤلفة من النقيب وعضوين ينتخبهما مجلس النقابة من بين أعضائه·

أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للجمهورية العربية الليبية وأن أؤدى عملى بالأمانة والشرف وأن أحافظ على أسرار المهنة وأن أحترم قوانينها وتقاليدها .

مادة 28 

لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم بأى عمل يتنافى مع كرامة المهنة.

مادة 29 

يؤدي عضو النقابة خلال شهر يناير من كل عام رسم اشتراك قدره اثنا عشر دينارا يخصص نصفه لصندوق المعاشات والإعانات والباقى لصندوق النقابة.

وإذا لم يؤد العضو الرسم فى الموعد المحدد يكلف بكتاب موصى عليه بالسداد خلال شهر.فإذا انقضت هذه المهلة ولم يقم بأداء الرسم، جاز لمجلس النقابة شطب اسمه من السجل، ولا يقبل طلب اعادة قيده إلا بعد أداء رسم قيد جديد فضلا عن رسوم الاشتراك المتأخرة.

ويجوز لمجلس النقابة إعفاء العضو من رسم الاشتراك لمدة سنة إذا توافرت أسباب تبرر ذلك، ويجوز تجديد الاعفاء متى ظلت هذه الأسباب قائمة.

مادة 30 

لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ أية إجراءات قضائية ضد عضو آخر من النقابة بسبب يتعلق بممارسة أعمال المهنة قبل الحصول على إذن كتابي من مجلس النقابة.

ويجوز فى حالة الاستعجال صدور الأذن من النقيب.

وفى جميع الاحوال اذا لم يصدر الاذن لصاحب الشأن خلال ستين يوما، كان له، اتخاذ مايراه.

مادة 31 

اذا لم يتفق كتابة على قيمة الأتعاب بين صاحب العمل وبين عضو النقابة أو كان بينهما اتفاق كتابي واختلفا في تقدير قيمة الأتعاب لسبب هندسى لا يجوز لأحدهما أن يلجأ إلى القضاء قبل عرض الأمر على مجلس النقابة وذلك دون إخلال بحق أي منهما فى اتخاذ الإجراءات التحفظية التي يراها ضرورية للمحافظة على حقوقه.

وعلى مجلس النقابة أن يصدر قراره فى موضوع النزاع خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، فإذا لم يصدر القرار خلال تلك الفترة جاز لكل منهما الالتجاء إلى القضاء.

ولمجلس النقابة أن يندب خبيرا أو أكثر من اعضائه أو من غيرهم لمعاينة وبحث موضوع النزاع على النحو الذي يحدده.

وعلى الطالب أن يؤدي مقدما المقابل الذي يقدره المجلس لمصروفات الخبير وأتعابه بحيث لا يزيد هذا المقابل على 5% من قيمة الأتعاب المطلوبة لعضو النقابة أن كانت أكثر من خمسين دينارا وعلى 8٪ إذا لم تجاوز ذلك.

ويقرر المجلس إلزام من يصدر القرار ضده بأداء مقابل مصروفات وأتعاب الخبير ويجوز أن يلزم الطرف الآخر بجزء من هذا المقابل اذا اخفق في بعض طلباته ويمتنع على عضو مجلس النقابة الذي ندب خبيرا أن يشترك في إصدار القرار الخاص بالموضوع الذي ندب من أجله.

مادة 32 

يتولى مجلس النقابة إعلان قراره بتقدير الأتعاب ومقابل مصروفات الخبير وأتعابه إلى الطرفين على يد محضر أو بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ويصبح القرار نهائيا ونافذا إذا لم يتظلم القرار نهائيا ونافذا إذا لم يتظلم منه عضو النقابة أو صاحب العمل خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ اعلانه وذلك على النحو المبين في المادة التالية.

ويصدر الأمر بتنفيذ هذا القرار بعد صيرورته نهائيا من رئيس المحكمة الابتدائية أو قاضي المحكمة الجزئية المختصة التي يقع بدائرتها محل إقامة عضو النقابة·

ويحصل قلم كتاب المحكمة عن هذا الأمر رسما بنسبة 2٪ عن المائة دينار الاولى من الأتعاب المقدرة و 1% عما زاد على ذلك.

مادة 33 

يكون التظلم من القرار الصادر بتقدير الأتعاب ومقابل مصروفات الخبير وأتعابه بالطريق المقرر لرفع الدعاوى المدنية أمام المحكمة المختصة.

مادة 34 

يجب على عضو النقابة ان يرد لصاحب العمل بناء على طلبه جميع المستندات والأوراق، الخاصة به، ويجوز للعضو أن يستخرج صورا رسمية منها لتأييد طلباته ويجوز له أن يرجع على خصمه بالمصروفات التي تحملها إذا صدر القرار أو الحكم لمصلحته.

الباب السادس تأديب أعضاء النقابة

مادة 35 

كل عضو في النقابة يحكم عليه فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف يشطب اسمه من سجل النقابة ولا يستعيد حقه في القيد إلا إذا رد إليه اعتباره ولا يقع الشطب إذا قضى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة وذلك دون إخلال بمحاكمة العضو تأديبيا.

مادة 36 

يحال للمحاكمة التأديبية طبقا لأحكام هذا القانون كل عضو يأتى عملا مخلا بالشرف أو ماسا بكرامة المهنة، أو يهمل في تأدية واجباته.على أنه بالنسبة للأعضاء العاملين فى الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات العامة او شركات القطاع العام فلا يجوز احالتهم الى المحاكمة التأديبية بالنقابة إلا المخالفات التي تقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج مجال الوظيفة عن ويسرى هذا الحكم على العاملين في الهيئات الخاصة إذا كانت لها نظم خاصة.

مادة 37 

تشكل الهيئات التأديبية فى النقابة على درجتين: –

  • أولا: مجلس التأديب الابتدائى:

ويشكل على النحو التالي:

  1. وكيل النقابة – رئيسا
  2. عضو قانونى يختاره وزير الإسكان – اعضاء
  3. عضو من مجلس النقابة يختاره المجلس لمدة سنة على أن يكون اقدم فى التخرج من العضو المحال إلى المحاكمة ومن الشعبة التي ينتمي إليها هذا العضو.
  • ثانيا: مجلس التأديب الاستثنائي: 

ويشكل على النحو التالى

  1. النقيب – رئيسا
  2. عضو من إدارة الفتوى والتشريع يختاره وزير العدل لمدة سنة.
  3. عضو من مجلس النقابة يختاره المجلس على أن يكون من مهنة العضو المحال وأقدم منه في التخرج – اعضاء

مادة 38 

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها هي:

  • أ- الإنذار.
  • ب- اللوم.
  • ج- الوقف من مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.
  • د- شطب الاسم من سجل النقابة.

مادة 39 

تتولى التحقيق لجنة تشكل من عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين اعضائه على ان يكون احدهما من ذات تخصص العضو الذي يجرى التحقيق معه.ويحال العضو الى التحقيق بقرار من النقيب بعد أخذ رأى مجلس النقابة.

مادة 40 

ترفع الدعوى التأديبية الى مجلس التأديب الابتدائي بناء على قرار من مجلس النقابة ويتولى أحد عضوى لجنة التحقيق مباشرة الاتهام أمام مجلس التأديب.

مادة 41 

يخطر العضو بالحضور أمام مجلس التأديب وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل تاريخ اول جلسة بخمسة عشر يوما على الأقل ويتضمن الإخطار ميعاد الجلسة ومكانها وملخص التهمة او التهم المنسوبة اليه.

مادة 42 

للعضو أن يحضر جلسات المحاكمة وله أن يناقش الشهود وأن يدافع عن نفسه كتابة أو شفاهة وله أن يوكل أحد المحامين أو من يختاره من اعضاء النقابة للدفاع عنه ويجوز أن ينيب ايهما في الحضور عنه إذا تعذر عليه ذلك لأسباب يقبلها المجلس ولا يحول تخلف العضو أو من ينيبه عنه دون السير في اجراءات المحاكمة.

مادة 43 

لمجلس التأديب تلقاء نفسه أو بناء على طلب العضو أو لجنة التحقيق أن يكلف بالحضور الشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم فإذا تخلف أحدهم عن الحضور بغير عذر مقبول او حضر وامتنع عن اداء الشهادة أو شهد زورا يحال امره الى النيابة العامة لتجري في شأنه أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، المتعلقة بالشهادة في مواد الجنح.

مادة 44 

للعضو أن يعارض فى قرار مجلس التأديب الصادر في غيبته وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعلانه بالقرار على يد محضر أو من تاريخ تسلمه صورة القرار بإيصال كتابى.وتكون المعارضة بتقرير يدون في سجل خاص بأمانة مجلس التأديب ويعتبر قرار مجلس التأديب حضوريا لا تجوز المعارضة فيه متى ثبت حضور العضو فى أية جلسة من جلسات المجلس.

مادة 45 

لكل من العضو الصادر ضده القرار ولجنة التحقيق استئناف القرار أمام مجلس التأديب الاستئنافي·

ويكون ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما من تاريخ صدور القرار إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة فيه إذا كان غيابيا.

مادة 46 

تكون جلسات مجلس التأديب سرية.

مادة 47 

يجوز لمن صدر ضده قرار من مجلس التأديب الاستئنافي ان يطعن فيه أمام القضاء الادارى خلال ستين يوما من تاريخ اعلانه.

مادة 48 

يجب على مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية النهائية الى الجهة التي يعمل بها العضو وذلك خلال أسبوع من تاريخ صدورها وإذا كان القرار صادرا بالايقاف او شطب الاسم نشر منطوقه دون الأسباب في الجريدة الرسمية.

مادة 49 

يجوز لمن صدر قرار نهائي بشطب اسمه من سجل النقابة بطلب من الهيئة التأديبية الاستئنافية بعد مضى خمس سنوات من تاريخ صدور ذلك القرار إنهاء اثر الشطب فإذا أجيب إلى طلبه كان له حق طلب إعادة قيد اسمه.

وإذا قررت الهيئة رفض طلبه جاز له تجديده بعد ثلاث سنوات من تاريخ تقديم طلبه السابق·

مادة 50 

يجوز التماس إعادة النظر فى القرارات التأديبية النهائية الصادرة بشطب الاسم من سجل النقابة وذلك إذا ظهرت مستندات بعد صدور القرار تثبت براءة العضو مما نسب إليه ويكون الالتماس أمام المجلس التأديبي الاستئنافي.

مادة 51 

إذا اتهم اتهم عضو من أعضاء النقابة فى جناية أو جنحة متصلة بالمهنة تخطر النيابة العامة النقابة بذلك وللنيابة العامة السماح للنقيب أو من يندبه من أعضاء مجلس النقابة بالاطلاع على التحقيق ما لم تتقرر سريته.

إذا رأت النيابة أن الاتهام لا يستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس النقابة للنظر في محاكمة العضو تأديبيا·

الباب السابع النظام المالى للنقابة

مادة 52 

تتكون موارد النقابة مما يأتي:

  1. نصف رسوم القيد في سجل النقابة
  2. نصف رسوم الاشتراكات السنوية للأعضاء.
  3. عائد استثمار أموال النقابة·
  4. ما يخصص للنقابة فى الميزانية العامة للدولة.
  5. الإعانات والتبرعات والهبات التى يصدر بقبولها قرار من مجلس النقابة.
  6. أية موارد أخرى لا تتعارض مع أغراض النقابة.

مادة 53 

تبدأ السنة المالية للنقابة فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.

مادة 54 

يتولى مجلس النقابة إدارة أموالها وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار وصرف النفقات التي تستلزمها ادارة النقابة فى حدود الاعتمادات المقررة في ميزانيتها.

مادة 55 

يعد مجلس النقابة الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية عن السنة الجديدة ويعرض مشروع الميزانية والحساب الختامي على الجمعية العمومية للنقابة لاعتمادها.

مادة 56 

تودع أموال النقابة فى حساب خاص في أحد المصارف يختاره مجلس النقابة ولا يجوز صرف أية مبالغ منها إلا بقرار مجلس النقابة وبتوقيع النقيب وأمين الصندوق.

الباب الثامن صندوق المعاشات والإعانات

مادة 57 

ينشأ بالنقابة صندوق للمعاشات والإعانات ليرتب معاشات وإعانات وقتية أو دورية لاعضاء النقابة او لذويهم طبقا لاحكام هذا القانون.

مادة 58 

يتكون رأس مال الصندوق من الموارد الآتية:

  • اولا:
    • رصيد صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهن الهندسية عند العمل بهذا القانون.
  • ثانيا:
    • رصيد المبالغ المخصصة للمعاشات والإعانات بجمعية المساحين الليبية عند العمل بهذا القانون.
  • ثالثا: 
    • نصف رسوم القيد في سجل النقابة
  • رابعا:
    • نصف رسوم الاشتراكات السنوية لأعضاء النقابة.
  • خامسا:
    • العائد من مطبوعات النقابة
  • سادسا:
    • التبرعات والوصايا الصادرة للصندوق وغيرها من الموارد الأخرى التي يقبلها مجلس النقابة.
  •  سابعا:
    • ما تساهم به الحكومة سنويا في الصندوق.
  • ثامنا:
    • عائد استثمار رصيد الصندوق.
  • تاسعا:
    • ما تحصله النقابة من أعضائها نتيجة لبيع طوابع دمغة تنشأ لتمويل هذا الصندوق ويكون لصقها إلزاميا على الأوراق والمستندات وبالفئات المبينة في المادة التالية.

مادة 59 

تفرض رسوم الدمغة وتحدد فئاتها طبقا لما يلى:

  • أ- جميع الرسومات الهندسية والمساحية التي يباشرها أو يوقعها عضو نقابی عدا ما يباشره او يوقع عليه منها هذا العضو
    • بصفته موظفا عموميا.
    • 100 درهم للرسومات التي لا تزيد قيمة موضوعها على 100 دينار.
    • 200 درهم للرسومات التي تزيد قيمة موضوعها على 100 دينار ولا تجاوز 500 دينار.
    • 400 درهم للرسومات التي تزيد قيمة موضوعها على 500 دينار ولا تجاوز 1000 دينار.
    • وتزاد مائتا درهم عن كل الف دينار او جزء منها يزيد على الألف الأولى.
  • ب- اصول وصور العقود الخاصة بالأعمال الهندسية والمساحية اذا طلبت كمستند متى كانت قد أبرمت مع الحكومة او الهيئات أو المؤسسات العامة او الخاصة ويقدر رسم الدمغة المستحق عليها طبقا للفئات المبينة بالفقرة أ سالفة الذكر.
  • ج- جميع الشكاوى التى تقدم الى مجلس النقابة بواقع 20 درهما عن الشكوى.
  • د- طلبات تقدير الأتعاب المقدمة لمجلس النقابة ويقدر رسم الدمغة المستحق عليها طبقا للفئات التالية:
    • 200 درهم عن طلبات التقدير التي لا تزيد على 50 دينارا.
    • 500 درهم عن طلبات التقدير التي تزيد على 50 دينارا ولا تجاوز 100 دينار.
    • دينارا واحدا عن طلبات التقدير التي تزيد على 100 دينار ولا تجاوز 200 دینار·
    • ديناران عن طلبات التقدير التى تزيد على 200 دينار ولا تقبل الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد التعامل بالأوراق والمستندات المشار إليها في هذه المادة ما لم يكن ملصقا عليها طوابع الدمغة المقررة.

وتبين اللائحة الداخلية للنقابة طريقة تنظيم وتحصيل رسوم الدمغة المقررة فى هذه المادة وطريقة الإشراف على تحصيلها.

مادة 60 

يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحق طبقا لأحكام المادة السابقة بمضي خمس سنوات من تاريخ تقديم أو استعمال الأوراق والمستندات الخاضعة للرسم وينقطع التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ولا يقبل لأي سبب من الأسباب طلب رد قيمة الطوابع الملصقة.

مادة 61 

تحدد اللائحة الداخلية للنقابة القواعد التي تتبع في إدارة الصندوق وتودع أمواله في حساب خاص فى احد المصارف يختاره مجلس النقابة ويتم الصرف منها بامضاء النقيب وأمين الصندوق.

مادة 62 

تكون للصندوق ميزانية يراعى فيها الا تزيد المصروفات السنوية على 80% ثمانون في المائة من مجموع ايراداته السنوية ويرحل الباقى لتكوين احتياطي يخصص لسد العجز الطارىء في ميزانية المعاشات والإعانات ويقف تجنيب الاحتياطي إذا بلغ مجموعه ما يعادل الايرادات السنوية.

ويعد مجلس النقابة فى شهر يناير من كل عام ميزانية الصندوق للسنة المقبلة والحساب الختامى للسنة المنتهية ويقدمهما فى شهر مارس إلى الجمعية العمومية للنقابة لاعتمادهما.

مادة 63 

المجلس النقابة أن يقرر معاشا أو اعانة للعضو بالشروط الاتية:

  1. أن يكون قد أصبح عاجزا صحيا عن مزاولة مهنته قبل بلوغه الخامسة والستين أو أن يكون قد بلغ هذه السنه مضت على عضويته بالنقابة مدة لا تقل عن سن خمس عشرة سنة على الأقل.
  2. أن يكون قد ادى رسوم الاشتراكات السنوية المستحقة عليه من تاريخ قيده بالنقابة مالم يكن قد أعفى من ادائها طبقا للمادة 29.

وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة الجهة الطبية المختصة بإثبات عجز العضو صحيا عن مزاولة المهنة وفى جميع الأحوال تحدد هذه اللائحة مقدار المعاش المستحق للعضو وكيفية صرفه والأحكام الخاصة بالإعانات الوقتية والدورية.

مادة 64 

إذا توفى صاحب الحق فى المعاش كان للمستحقين عنه الحق في اقتضاء معاشه وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة حالات الاستحقاق الاخرى عند الوفاة كما تبين المستحقين وشروط استحقاقهم للمعاش ومقدار المعاش وكيفية صرفه ومدته.

مادة 65 

لمجلس النقابة ان يعيد النظر فى المعاشات والاعانات السابق تقريرها وفقا لما تقتضيه حالة الصندوق أو حالة المنتفع بالمعاش او الاعانة وفى حالة وقف صرف المعاش يتعين أن يكون القرار مسببا.

مادة 66 

لا يجوز الحجز او الحواله او التنازل عن المعاشات او الاعانات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون إلا وفاء لنفقة محكوم بها قضاء أو لدين للنقابة وذلك في حدود الربع، وعند التزاحم تكون الاولوية لدين النفقة.

ويجوز الجمع بين المعاش المستحق طبقاً لأحكام هذا القانون وأي معاش يستحق طبقا لقانون التقاعد أو طبقا لاى نظام آخر يخضع له العضو.

الباب التاسع أحكام انتقالية وعامة

مادة 67 

أعضاء نقابة المهن الهندسية المنشأة بموجب القانون رقم 111 لسنة 1971م المقيدون عند العمل بهذا القانون يقيدون في النقابة طبقا لأحكام هذا القانون بغير أداء رسم قيد جديد.

وتؤول أموال نقابة المهن الهندسية المشار اليها وممتلكاتها الى النقابة المنشأة بموجب هذا القانون وتحل هذه النقابة محلها في حقوقها والتزاماتها ويظل مجلس إدارتها وتشكيلاتها التنظيمية الحالية قائمة الى ان يتم تشكيل مجلس إدارة النقابة طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 68 

تؤول أموال جمعية المساحين الى نقابة المهن الهندسية بموجب هذا القانون وتحل هذه النقابة محل تلك الجمعية في حقوقها والتزاماتها.

مادة 69 

يجب على كل فنى هندسى يزاول مهنته وتتوافر فيه الشروط المبينة فى هذا القانون أن يطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به قيد اسمه في السجل المعد لذلك وفقا للمادة التالية ويجب أن يتضمن الطلب اسم الطالب ولقبه وتاريخ ميلاده وجنسيته ومحل إقامته ومهنته وتخصصه ومؤهلاته العلمية وتاريخ حصولك عليها وتاريخ مزاولته المهنة ويقيد أصحاب الطلبات في السجل بترتيب أقدميتهم فى الحصول على المؤهلات العلمية.

مادة 70 

الى ان يتم انتخاب مجلس النقابة يتولى مجلس إدارة جمعية المساحين تحت إشراف وزير الإسكان تسجيل الطلبات المقدمة من الفنيين الهندسيين المشار إليهم في المادة السابقة في سجلين مؤقتين أحدهما الاعضاء الاصليين والآخر للأعضاء المنتسبين ويكون له فى هذا الشأن جميع الاختصاصات المقررة.

لمجلس النقابة ويعفى الفنيون الهندسيون الذين سددوا رسم القيد في جمعية المساحين من رسوم القيد الحالية ويترتب على عدم تقديم طلبات القيد في المواعيد المقررة في المادة السابقة أداء رسم جديد بالنسبة الى الاعضاء الاصليين ورسم مضاعف بالنسبة الى المنتسبين.

مادة 71 

يتولى وزير الإسكان دعوة المهندسين والفنيين الهندسيين الذين قيد وبسجل الاعضاء الاصليين خلال شهر من انتهاء المهلة المنصوص عليها في المادة 69 الى الاجتماع لاختيار مرشحيهم في عضوية مجلس النقابة ثم الى الانعقاد بهيئة جمعية عمومية لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

ويعتبر انعقاد الجمعية العمومية على هذا النحو صحيحا إذا حضرته الاغلبية المطلقة لعدد المدعوين فإذا لم يتوافر هذا العدد دعا الأعضاء إلى الانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانعقاد الأول ويعتبر الانعقاد التالي صحيحا أيا كان عدد الحاضرين وتصدر القرارات باغلبية الاصوات.

مادة 72 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين:-

  • اولا: كل من انتحل لقب مهندس او لقب فنی هندسی على خلاف هذا القانون.
  • ثانيا: كل من زاول مهنة مهندس او فنی هندسی دون أن يكون مقيدا بالنقابة أو باشر المهنة فى غير مجال تخصصه أو باشرها وهو موقوف عن مزاولة المهنة.
  • ثالثا: كل رب عمل أو من يمثله قانونا تعمد استخدام احد من غير أعضاء النقابة لمباشرة الاعمال الهندسية او اسند اليه أعمالا لا يجوز له مباشرتها طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 73 

يعاقب بغرامة لاتجاوز عشرة دنانير كل من وقع او قبل او استعمل عقداً او رسما او محررا مما ورد فى المادة 59 لم يؤد عنه رسم الدمغة المقرر ويحكم القاضى من تلقاء نفسه لمصلحة النقابة بما يوازي ضعف قيمة الرسم المستحق.

مادة 74 

يلغى القانون رقم 111 لسنة 1971م المشار اليه وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 75 

يصدر وزير الاسكان القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 76 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مجلس قيادة الثورة
  • مهندس/ محمد أحمد المنقوش 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير الإسكان
  • صدر في 22 ذي القعدة 1396هـ
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الموافق 14 نوفمبر 1976م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount