قانون رقم 10 لسنة 2005 م بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين ليبيا والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية
28 مارس 2005
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 28 مارس 2005
- رقم التشريع: 10
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قانون رقم 10 لسنة 2005 م بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي اتخذتها في دور انعقادها العام السنوي للعام 1372 و.ر.
وبعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر.بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
صاغ القانون الآتي:
المحتويات
التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية
مادة 1
يصادق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى،والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية،وفقا للكشف المرفق بهذا القانون.
بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: سرت
بتاريخ 2 ذي الحجة
الموافق: 12 أي النار 1373 و.ر.
اولاً: دول الاتحاد الأفريقي
ر.م | إسم الدولة /اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ توقيع الاتفاقية | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
1- تونس | |||||
1/1/1 | إتفاق قواعد المنشأ الملحق باتفاقية التبادل الحر بين الجماهيرية العظمى والجمهورية التونسية | طرابلس2004/2/18 ف | يتبع اتفاقية منطقة التبادل الحر الموقعة بين البلدين | قواعد المنشأ لاتفاقية التبادل الحر بين البلدين | 14 مادة |
2/1/1 | إتفاقية إطارية للتعاون في مجال صيد و تسمين وتربية التونة زرقاء الزعنفة بين الجماهيرية العظمى والجمهورية التونسية | طرابلس2004/1/27 ف | خمس سنوات قابلة للتجديد | التعاون في مجال الصيد البحري | 7 مواد |
3/1/1 | إتفاقية بتعديل بعض أحكام اتفاقية المسافرين والبضائع على الطرقات بين الجماهيرية العظمى والجمهورية التونسية | طرابلس2004/2/18 ف | غير محددة | تعديل بعض أحكام اتفاقية | 3 مواد |
4/1/1 | إتفاقية التعاون في مجال السياحي بين الجمهورية العظمى والجمهورية التونسية | تونس2004/6/25 ف | ثالث سنوات قابلة للتجديد | التعاون في المجال السياحي | 10 مواد |
2- إثيوبيا | |||||
5/2/1 | إتفاقية تعاون في مجال الإعلام بين الجماهيرية العظمي وإثيوبيا | أديس أبابا2004/1/28 ف | خمس سنوات قابلة للتجديد | التعاون الاعلامي | 9 مواد |
6/2/1 | اتفاقية ضمان وحماية الاستثمار بين الجماهيرية العظمي وإثيوبيا | أديس أبابا2004/1/28 ف | 10 سنوات قابلة للتجديد | ضمان وحماية الاستثمار | 12 مادة |
7/2/1 | الاتفاقية التجارية بين الجماهيرية العظمي وإثيوبيا | أديس أبابا2004/1/27 ف | خمس سنوات قابلة للتجديد | التعاون في المجال التجاري | 12 مادة |
8/2/1 | اتفاقية تعاون في مجال الثقافة والشباب والرياضة بين الجماهيرية العظمي وإثيوبيا | أديس أبابا2004/1/28 ف | خمس سنوات قابلة للتجديد | التعاون في مجال الثقافة والشباب والرياضة | 10 مواد |
ثانياً: دول اسيا
ر.م | إسم الدولة /اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ التوفيق | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
1- الاردن | |||||
9/1/2 | اتفاقية النقل البري الدولي بين الجماهيرية العظمى والمملكة الاردنية | طرابلس2004/1/17 ف | ثلاثة سنوات قابلة للتجديد | النقل البري والدولي | 20 مادة |
2- قطر | |||||
10/2/2 | اتفاقية إنشاء مجلس رجال أعمال بين اتحاد عام غرف التجارة والصناعية والزراعية بالجماهيرية وغرف تجارة وصناعة قطر | الدوحة2004/4/28 ف | غير محددة | إنشاء مجلس رجال أعمال | 8 مواد |
11/2/2 | اتفاقية إعلامية بين الجماهيرية العظمي ودولة قطر | الدوحة2004/4/28 ف | 3 سنوات قابلة للتجديد | تطوير التعاون الاعلامي | 7 مواد |
12/2/2 | إتفاقية التعاون التربوي والعلمي بين الجماهيرية العظمي ودولة قطر | الدوحة2004/4/28 ف | 5 سنوات قابلة للتجديد | التعاون التربوي والعلمي | 19 مادة |
13/2/2 | إتفاقية النقل الجوي بين الجماهيرية العظمي ودولة قطر | الدوحة2004/4/27 ف | غير محددة | التعاون في النقل البري والجوي | 22 مادة |
14/2/2 | إتفاقية بشأن التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني بين الجماهيرية العظمي ودولة كرات | الدوحة2004/4/28 ف | 5 سنوات قابلة للتجديد | التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني | 14 مادة |
15/2/2 | اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الجماهيرية العظمي ودولة قطر | الدوحة2004/4/28 ف | 10 سنوات قابلة للتجديد | تشجيع وحماية الاستثمارات | 13 مادة |
16/2/2 | إتفاقية التعاون الثقافي والفني بين الجماهيرية العظمي ودولة قطر | الدوحة2004/4/28 ف | 5 سنوات قابلة للتجديد | التعاون الثقافي والفني | 9 مواد |
ثالثا: دول أوروبا
ر.م | إسم الدولة /اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ التوفيق | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
1- فرنسا | |||||
17/1/3 | إتفاقية للتعاون في المجال السياحي بين الجماهيرية العظمى وفرنسا | باريس2004/4/19 ف | غير محددة | التعاون في مجال السياحة | 6 مواد |
18/1/3 | إتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والفني بين الجماهيرية العظمي وحكومة جمهورية فرنسا | باريس2004/4/19 ف | 5 أعوام قابلة للتجديد | التعاون الثقافي والعلمي والفني | 15 مادة |
19/1/3 | إتفاقية الحماية والتشجيع المتبادل للاستثمار بين الجماهيرية العظمي وحكومة جمهورية فرنسا | باريس2004/4/19 ف | 10 سنوات قابلة للتجديد | تشجيع وحماية الاستثمار | 13 مادة |
2- مالطا | |||||
20/2/3 | اتفاقية تشجيع وضمان وحماية الاستثمار بين الجماهيرية العظمي ومالطا | مالطا2003/10/24 ف | 10 سنوات قابلة للتجديد | تشجيع وضمان وحماية الاستثمار | 13 مادة |
3- ايطاليا | |||||
21/3/3 | إتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والفني بين الجمهورية العظمى وايطاليه | طرابلس2003/6/5 ف | غير محددة | التعاون الثقافي والعلمي والفني | 21 مادة |
4- قبرص | |||||
22/4/3 | اتفاقية النقل الجوي بين الجماهيرية العظمي وقبرص | نيقوسيا2003/5/27 ف | غير محددة | النقل الجوي | 25 مادة |
23/4/3 | إتفاقية التعاون في مجال الإعلام بين الجماهيرية العظمي وقبرص | نيقوسيا2003/5/28 ف | 5 سنوات | التعاون الاعلامي | 6 مواد |
24/4/3 | اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الجماهيرية العظمي وقبرص | طرابلس2004/6/30 ف | عشر سنوات قابلة للتجديد | تشجيع وحماية الاستثمارات | 13 مادة |
25/4/3 | اتفاقية المساعدة القانونية المدنية والتجارية والجنائية بين الجماهيرية العظمي وقبرص | نيقوسيا2004/9/22 ف | غير محددة | المساعدة القانونية في المسائل المدنية والتجارية والجنائية | 43 مادة |
5- تركية | |||||
26/5/3 | إتفاقية قنصلية بين الجماهيرية العظمي وتركيا | أنقرة2002/2/8 ف | غير محددة | التعاون القنصلي | 50 مادة |
6- لوكسمبورج | |||||
27/6/3 | إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين الجماهيرية العظمى والاتحاد الاقتصادي البلجيكي اللكسمبرجي | سرت2004/2/15 ف | 10 سنوات قابلة للتجديد | تشجيع وحماية الاستثمار | 15 مادة |
7- صربيا والجبل الأسود | |||||
28/7/3 | إتفاقية تشجيع وضمان وحماية الاستثمار بين الجماهيرية العظمي وصربيا والجبل الأسود | طرابلس2004/2/18 ف | 10 سنوات قابلة للتجديد | تشجيع وضمان وحماية الاستثمار | 12 مادة |
8- أوكرانيا | |||||
29/8/3 | إتفاقية التعاون في مجال بناء المدن والمعمار بين الجماهيرية العظمي وأوكرانيا | كييف2003/4/23 ف | غير محددة | التعاون في مجال بناء المدن والمعمار | 11 مادة |
30/8/3 | اتفاقية الاعتراف بالمستندات الدراسية والدرجات العلمية بين الجماهيرية العظمي وأوكرانيا | طرابلس2003/6/30 ف | غير محددة | الاعتراف بالمستندات الدراسية والدرجات العلمية | 13 مادة |
31/8/3 | اتفاقية الملاحة البحرية التجارية بين الجماهيرية العظمي وأوكرانيا | طرابلس2003/6/30 ف | 5 سنوات تجدد تلقائياً لمدة مماثلة | الملاحة البحرية | 15 مادة |
32/8/3 | إتفاقية التعاون الصحي بين الجماهيرية العظمي وأوكرانيا | كييف2003/4/23 ف | 5 سنوات تجدد تلقائياً لمدة مماثلة | التعاون الصحي | 10 مواد |
33/8/3 | اتفاقية تعاون إداري متبادل من أجل منع الخلافات الجمركية والبحث عنها وردعها ومكافحتها بين الجماهيرية العظمي وأوكرانيا | كييف2004/4/6 ف | غير محددة | التعاون لمنع المخالفات الجمركية | 16 مادة |
34/8/3 | إتفاقية للتعاون في مجال السياحي بين الجمهورية العظمي وأوكرانيا | كييف2004/4/6 ف | خمس سنوات قابلة للتجديد | التعاون السياحي | 11 مادة |
9- ألمانيا | |||||
35/9/3 | اتفاقية بشأن تشجيع الاستثمار والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الجماهيرية العظمي وجمهورية ألمانيا الاتحادية | طرابلس2004/10/15 ف | عشر سنوات قابلة للتجديد | تشجيع وحماية الاستثمار | 13 مادة |
رابعا: دول أمريكا الجنوبية
ر.م | إسم الدولة /اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ التوفيق | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
1- نيكاراجوا | |||||
36/1/4 | اتفاق إطار للتعاون بين الجماهيرية و جمهورية نيكاراجوا | طرابلس2004/10/2 ف | غير محددة | التعاون بين البلدين في مجالات متعددة | 7 مواد |
خامسا: في إطار الاتحاد الأفريقي
ر.م | إسم الدولة /اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ التوفيق | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
37/1/5 | بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الأفريقي | مابوتو2003/7/12 ف | غير محددة | إنشاء محكمة إفريقية للعدل | 60 مادة |
38/1/5 | معاهدة أفريقية منطقة خالية من الأسلحة النووية والبروتوكولات التابعة لها معاهدة بليندابا. | القاهرة1425/4/11 م | غير محددة | إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية | 21 مادة + 3 برتوكولات |
سادسا: في إطار الجماعة العربية
ر.م | إسم الدولة /اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ التوفيق | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
39/1/6 | اتفاقية إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات | القاهرة2004/5/9 ف | غير محددة | تكنولوجيا الاتصال والمعلومات | 32 مادة |
40/1/6 | تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولي من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب | القاهرة1999/6/10 ف | غير محددة | تعديل فقرة من مادة | – – – |
سابعاً: في إطار الأمم المتحدة
ر.م | إسم الدولة /اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ التوفيق | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
41/1/7 | المعاهدة الدولية للمواد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي أقرها مؤتمر منظمة الأغذية الزراعية للأمم المتحدة | روما2001/11/13 ف | غير محددة | حماية الموارد النباتية | 35 مادة |
42/1/7 | إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد | نيو يورك2003/12/23 ف | غير محددة | مكافحة الفساد | 71 مادة |
43/1/7 | اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ | نيو يورك2004/6/19 ف | غير محددة | مكافحة التبغ | 38 مادة |
44/1/7 | الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات | روما16/إبريل/نيسان1929 م | غير محددة | وقاية النباتات | 23 مادة |