قانون رقم 10 لسنة 2003 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1984 م بشأن المرور على الطرق العامة
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 15 يوليو 2003
- رقم التشريع: 10
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: المواصلات
قانون رقم 10 لسنة 2003 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1984 م بشأن المرور على الطرق العامة
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370 و.ر.
- وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 ف بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قانون العقوبات وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1984 إفرنجي في شأن المرور على الطرق العامة وتعديلاته.
صاغ القانون الآتي:
المحتويات
استبدال نص المادة الخامسة والخمسين من القانون رقم 11 لسنة 1984
مادة 1
يستبدل بنص المادة الخامسة والخمسين من القانون رقم 11 لسنة 1984 إفرنجي المشار إليه النص الآتي:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة تنص عليها القوانين الأخرى، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.
- كل من خالف أحكام المواد الثالثة والخامسة والرابعة عشرة والتاسعة عشرة والخامسة والأربعين والسادسة والأربعين والسابعة والأربعين فقرة 1 من هذا القانون.
- كل من استعمل مركبة آلية في غير الغرض المرخص في استعمالها من أجله.
- كل من قاد مركبة آلية بعد سحب ترخيصها أو ترخيص القيادة منه.
- كل من سرق أيا من الإشارات أو علامات المرور التي تضعها الجهات المختصة أو تعمد تغيير مكانها أو إخفاءها أو تشويهها أو إتلافها.
- كل من قام بتصليح أي عطل خارجي بأية مركبة ناتج عن حادث تصادم دون الحصول مقدماً على موافقة كتابية من شرطة المرور.
- كل من قاد مركبة آلية على الطريق العام بسرعة تزيد على الحد المقرر طبقاً للقانون.
- كل من استعمل الهاتف النقال أثناء القيادة سواء في طلب المكالمة الهاتفية أو استقبالها.
- كل من خالف حكم المادة الحادية والعشرين فقرة 1 من هذا القانون وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة المركبة الآلية إذا كان الجاني هو المالك لها أو سمح له مالكها بقيادتها مع علمه بأنه لا يحمل ترخيص قيادة.
إضافة إلى المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1984
مادة 2
تضاف إلى المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1984 إفرنجي المشار إليه فقرتان جديدتان يجري نصهما على النحو التالي:
ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام حظر الترخيص لبعض أنواع من المركبات، أو إلغاء الترخيص لها، وذلك لدواعي المصلحة العامة.
وفي حالة حظر الترخيص باستعمال المركبة الآلية أو إلغاء الترخيص الممنوح لها وفقاً لحكم الفقرة السابقة، يتم الاستيلاء على المركبة الآلية على أن يعوض مالكها وفقاً لقواعد التعويض المعمول بها في التشريعات النافذة، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة مكرر من هذا القانون.
إضافة مادة جديدة
مادة 3
تضاف إلى القانون رقم 11 لسنة 1984 إفرنجي المشار إليه مادة جديدة تحت رقم الثالثة مكرر يجري نصها على النحو التالي:
المادة الثالثة مكرر.
تصادر المركبات الصحراوية دون تعويض في الحالات الآتية:
- إذا تم استيرادها دون الحصول على ترخيص بذلك.
- إذا تم ضبطها في الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، ولو كان مرخص باستعمالها.
- إذا تم استعمالها بدون ترخيص وذلك أياً كان مكان وجودها.
إلغاء المادة الخامسة والخمسون مكرر من القانون رقم 11 لسنة 1984
مادة 4
تلغى المادة الخامسة والخمسون مكرر من القانون رقم 11 لسنة 1984 إفرنجي المشار إليه المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1423 ميلادية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
بدء العمل بالقانون
مادة 5
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: سرت
بتاريخ: 13 / الصيف / 1371 و.ر.