Skip to main content

قانون رقم 10 لسنة 1969 م بشأن تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون نظام القضاء

13 سبتمبر 1969

قانون رقم 10 لسنة 1969 م بشأن تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون نظام القضاء

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على قانونى المرافعات المدنية والتجارية ونظام القضاء،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

قرر

المادة 1

يستبدل بنص المادة 370 من قانون المرافعات النص الآتى: 

مادة 370: 

يجب أن تصدر الصيغة التنفيذية باسم الشعب عندما يضعها القاضى الجزئى أو الموثق أو أى موظف عمومي آخر على الصورة الأصلية أو النسخة ويجب أن يذكر في هامش السند عند تسليمه اسم الشخص الذي صدرت الصيغة التنفيذية من أجله

المادة 2

يستبدل بنصى المادتين 11 و 35 من قانون نظام القضاء النصان الآتيان: 

مادة 11: 

تكون الصيغة التنفيذية بالنص الآتى:

باسم الشعب يجب على المحضرين وغيرهم المطلوب منهم تنفيذ هذه الورقة أن يبادروا الى تنفيذها وعلى النيابة العامة أن تساعدهم وعلى الرؤساء والضباط العسكريين ومأموري الضبط والربط أن يعاونوهم على إجراء التنفيذ باستعمال القوة الجبرية متى طلبت منهم المساعدة والمعاونة بصورة قانونية

مادة 35: 

تصدر الأحكام باسم الشعب

المادة 3

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اعلانه.

  • وزير العدل
  • صدر بالبيضاء فى أول رجب 1389 ه
  • الموافق 13 سبتمبر 1969 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.