قانون رقم 10 لسنة 1969 م بشأن تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون نظام القضاء
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على قانونى المرافعات المدنية والتجارية ونظام القضاء،
وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
قرر
المادة 1
يستبدل بنص المادة 370 من قانون المرافعات النص الآتى:
مادة 370:
يجب أن تصدر الصيغة التنفيذية باسم الشعب عندما يضعها القاضى الجزئى أو الموثق أو أى موظف عمومي آخر على الصورة الأصلية أو النسخة ويجب أن يذكر في هامش السند عند تسليمه اسم الشخص الذي صدرت الصيغة التنفيذية من أجله
المادة 2
يستبدل بنصى المادتين 11 و 35 من قانون نظام القضاء النصان الآتيان:
مادة 11:
تكون الصيغة التنفيذية بالنص الآتى:
باسم الشعب يجب على المحضرين وغيرهم المطلوب منهم تنفيذ هذه الورقة أن يبادروا الى تنفيذها وعلى النيابة العامة أن تساعدهم وعلى الرؤساء والضباط العسكريين ومأموري الضبط والربط أن يعاونوهم على إجراء التنفيذ باستعمال القوة الجبرية متى طلبت منهم المساعدة والمعاونة بصورة قانونية
مادة 35:
تصدر الأحكام باسم الشعب
المادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اعلانه.