Skip to main content

قانون رقم 10 لسنة 1996 م بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 افرنجي

13 فبراير 1996

قانون رقم 10 لسنة 1996 م بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 افرنجي

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي لسنة الميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام،في دور انعقاده العادي في الفترة من 18 إلى 24 رمضان الموافق من 1 إلى 13 النوار 1425 ميلادية.

وبعد الاطلاع 

  • على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 ، لسنة 1991 افرنجى بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 افرنجي.
  • وعلى قانون العقوبات.
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • وعلى القانون المدني.
  • وعلى القانون التجاري.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 76 افرنجي.

صاغ القانون الآتي

مادة 1

تعدل المواد 131،126،119،40،7،6،3 من قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي المشار إليه حيث تصبح على النحو التالي /:

المادة 3

يكون إنشاء محاكم الاستئناف وتحديد مقر كل منها ودائرة اختصاصها بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية بناء على عرض من رئيسه.

وتؤلف كل محكمة من محاكم الاستئناف من رئيس وعدد كاف من المستشارين ويجوز أن يكون من بينهم من هوفي درجة رئيس أو وکیل بالمحكمة وتصدر الأحكام من ثلاثة،وللمحكمة أن تنعقد في أي مكان آخر داخل دائرة اختصاصها وذلك بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بناء على طلب رئيس المحكمة.

ويجوز إنشاء محاكم للاستئناف تختص بنوع معين من القضايا ويصدر بإنشائها قرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية بناء على عرض من رئيسه ويحدد القرار مقارها ودوائر اختصاصها وتشكيلها وأنواع القضايا التي تنظر فيها.

المادة 6

يكون إنشاء المحاكم الابتدائية وتحديد مقر كل منها ودائرة اختصاصها بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية بناء على عرض من رئيسه.

وتؤلف كل محكمة ابتدائية من رئيس وعدد كاف من القضاة،ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة رئيس أو وكيل بالمحكمة.

وتصدر الأحكام عندما تنعقد المحكمة بهيئة استئنافية من ثلاثة قضاة لا تقل درجة اثنين منهم عن قاض من الدرجة الأولى،وتصدر الأحكام في الأحوال الأخرى من قاض واحد.

ويجوز إنشاء محاكم ابتدائية تختص بنوع معين من القضايا ويصدر بإنشائها قرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية بناء على عرض من رئيسه ويحدد القرار مقارها ودوائر اختصاصها وتشكيلها وأنواع القضايا التي تنظر فيها،المحكمة الابتدائية أن تنعقد في أي مكان آخر داخل دائرة اختصاصها،وذلك بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بناء على طلب رئيس المحكمة.

المادة 7

تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية بناء على عرض من رئیسه.

و للمجلس أن ينشئ بقرار منه،بناء على عرض من رئيس،محاكم جزئية يخصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين في القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها وتشكيلها وأنواع القضايا التي تنظر فيها.

ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية في أي مكان آخر داخل دائرة اختصاصها وذلك بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بناء على طلب من رئيس المحكمة.

المادة 40

تنشأ نيابة كلية أو أكثر في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية،كما تنشأ نيابة جزئية أو أكثر في دائرة اختصاص كل محكمة جزئية.

ويجوز إنشاء نيابات تختص بالتحقيق ومباشرة الدعوى العمومية في نوع معين من الجرائم.

ويكون إنشاء النيابات الكلية والجزئية والنوعية وتحديد دائرة اختصاص كل منها بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية بناء على عرض من رئيسه.

المادة 119

تنتهى خدمة أعضاء الهيئات القضائية ببلوغهم سن 63 الثالثة والستين سنة ميلادية كاملة فإذا كان بلوغ أي منهم سن التقاعد في الفترة من أول شهر الفاتح سبتمبر،إلى آخر شهر الصيف و يوليو،فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ.

ومع ذلك يحال عضو الهيئة القضائية إلى التقاعد بناء على طلب کتابی منه مني تجاوزت سنة الخامسة والخمسين سنة ميلادية.

المادة 126

يقوم على شؤون القضاء مجلس أعلى للهيئات القضائية يشكل على النحو التالي:-

  1. أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام / رئيسة
  2. رئيس المحكمة العليا نائبا / للرئيس
  3. النائب العام / عضوا
  4. الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية / عضوا
  5. رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية / عضوا
  6. أقدم رؤساء محاكم الاستئناف / عضوا
  7. رئيس إدارة القضايا / عضوا
  8. رئيس إدارة المحاماة الشعبية / عضوا
  9. رئيس إدارة القانون / عضوا

المادة 131

يختص المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالنظر في الترشيحات للتعيين في وظائف أعضاء الهيئات القضائية وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعانتهم على الوجه المبين في القانون.

ويمارس المجلس كافة الاختصاصات المتعلقة بملاك الوظائف القضائية وسائر شئون أعضاء الهيئات القضائية الوظيفية.

كما يختص دون غيره بالمسائل الآتية:

  1. التصديق على الأحكام الخاضعة للتصديق والمشار إليها في المادة 430 من قانون الإجراءات الجنائية.
  2. إصدار قرارات العفو الخاص من تنفيذ العقوبة كليا أو جزئية.
  3. أية اختصاصات أخرى تنص عليها القوانين النافذة.

مادة 2

تلغى المواد 164،163،8 من قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي کا يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 3

بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: 24 رمضان 
  • الموافق: 13/ النوار/ 1425 ميلادية.