قانون رقم 1 لسنة 2025 م بشأن تعديل قانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل
23 يناير 2025
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 23 يناير 2025
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الضرائب
- رقم المُعَرِّف: 1-2025-LAW-HOR
النصوص السارية
قانون رقم 1 لسنة 2025 م بشأن تعديل قانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل
مجلس النواب،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010م، بشأن ضريبة الدخل، وتعديلاته.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 2 لسنة 2024م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 6 رجب 1446هـ الموافق 07 يناير 2025م.
صدر القانون الآتي
مادة 1
تعدل المادة 25 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن ضرائب الدخل بحيث يجرى نصه على النحو الآتي:
“لا يسقط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى أحكام هذا القانون بمضي المدة، ويسري حكم هذه المادة على كل تقادم لم يكتمل.”
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
- صدر في بنغازي 22 رجب 1448هـ
- الموافق 23 يناير 2025 م