Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 2025 م بشأن تعديل قانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل

23 يناير 2025

قانون رقم 1 لسنة 2025 م بشأن تعديل قانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل

مجلس النواب،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010م، بشأن ضريبة الدخل، وتعديلاته.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 2 لسنة 2024م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 6 رجب 1446هـ الموافق 07 يناير 2025م.

صدر القانون الآتي

مادة 1
تعدل المادة 25 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن ضرائب الدخل بحيث يجرى نصه على النحو الآتي:
“لا يسقط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى أحكام هذا القانون بمضي المدة، ويسري حكم هذه المادة على كل تقادم لم يكتمل.”

مادة 2
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب
  • صدر في بنغازي 22 رجب 1448هـ
  • الموافق 23 يناير 2025 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.