قانون رقم 1 لسنة 2002 م بشأن المصادقة على بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية بشأن برلمان عموم إفريقيا
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 19 يوليو 2002
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
قانون رقم 1 لسنة 2002 م بشأن المصادقة على بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية بشأن برلمان عموم إفريقيا
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها المحلي للعام 1370 و.ر
وبعد الاطلاع
- على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
صاغ القانون التالي:
المادة 1
المصادقة على بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية بشأن برلمان عموم إفريقيا مرفق.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- صدر في سرت
- بتاريخ: 9/ جمادى الأولى
- الموافق: 19/ ناصر/ 1370و.ر
- مؤتمر الشعب العام
المحتويات
- بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية بشأن البرلمان الإفريقي
- التعريفات
- إنشاء البرلمان الإفريقي
- الأهداف
- التشكيل
- انتخاب أعضاء البرلمان الإفريقي ومدة ولايتهم والمناصب الشاغرة
- التصويت
- التعارض
- امتيازات وحصانات أعضاء البرلمان الإفريقي
- الحصانات البرلمانية
- البدل
- المهام والسلطات
- النظام الداخلي للبرلمان الإفريقي وتنظيمه
- أداء اليمين عند تسلم المهام
- الدورات
- الميزانية
- مقر البرلمان
- لغات العمل
- العلاقة بين البرلمان الإفريقي وبرلمانات المجموعات الاقتصادية الإقليمية والبرلمانات الوطنية أو الأجهزة التداولية الأخرى
- الانسحاب
- التفسير
- التوقيع والمصادقة
- الدخول حيز التنفيذ
- الانضمام
- تعديل أو مراجعة البروتوكول
- مراجعة البروتوكول
- اعتمدته الدورة غير العادية الخامسة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات 2 مارس 2001، سرت، الجماهيرية العظمى
بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية بشأن البرلمان الإفريقي
الديباجة:
- إن الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية، الأطراف في المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية:
- إذ تضع في الحساب إعلان سرت الصادر عن الدورة غير العادية الرابعة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المعقودة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في 9/ 9/ 99 والمؤسس للاتحاد الإفريقي والذي يدعو إلى التعجيل بإنشاء المؤسسات المنصوص عليها في المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية التي تم توقيعها في أبوجا، نيجيريا، في 3 يونيو 1991 وإنشاء البرلمان الإفريقي بحلول عام 2000.
- وإذ نلاحظ بصورة خاصة، اعتماد القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي من جانب الدورة العادية السادسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المنعقدة في لومي، توجو، من 10 إلى 12 يوليو 2000، وذلك كتعبير ملموس للرؤية المشتركة لأفريقيا موحدة ومتكاملة وقوية.
- وإذ نلاحظ أيضا أن إنشاء البرلمان يقوم على رؤية تقضي بتوفير منبر موحد للشعوب الإفريقية ومنظماتها الجماهيرية حتى تشترك بصورة أكبر في المناقشات وعملية اتخاذ القرارات حول المشاكل والتحديات التي تواجه القارة.
- وإذ تعي الضرورة الحتمية والعاجلة لإحياء تطلعات الشعوب الإفريقية نحو مزيد من الوحدة والتضامن والتلاحم في نطاق مجتمع أوسع بتخطى الاختلافات الثقافية والأيديولوجية والعرقية والدينية والقومية.وإذ تضع في الاعتبار المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية.
- وإذ تضع في الاعتبار أيضا أن المادتين 7 و 14 من المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية، قد نصتا على برلمان إفريقي تابع للجماعة تحديد يتم تكوينه ومهامه وسلطاته وتنظيمه ضمن بروتوكول ذي صلة وإذ تذكر ببرنامج عمل القاهرة AHG/RES.236XX الذي أجازته الدورة العادية الحادية والثلاثون للمؤتمر المعقودة في أديس أبابا، إثيوبيا 26، من إلى 28 يونيو 1995، والتي أوصت بالإسراع بعملية ترشيد الإطار المؤسسي بغية تحقيق التكامل الاقتصادي على الصعيد الإقليمي.
- وإذ تذكر أيضاً بالإعلان حول الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في إفريقيا والتغيرات الأساسية الجارية في العالم، وهو الإعلان الذي أقرته الدورة العادية السادسة والعشرين للمؤتمر في أديس أبابا، إثيوبيا، في 11 يوليو 1990.
- وإذ تضع في الاعتبار أنه بموجب إعلان الجزائر العاصمة، AIIG/DECL.1XXXV الصادر في 14 يوليو 1999، أكد مؤتمر رؤساء الدول والحكومات من جديد إيمانهم بالجماعة الاقتصادية الإفريقية ·
- وإذ تعقد العزم على تعزيز المبادئ الديمقراطية والمشاركة الشعبية وتقوية المؤسسات والثقافة الديمقراطية وكفالة الحكم الرشيد.
- وإذ تعقد العزم أيضا على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب وفقاً للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمواثيق الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان.
- وإذ تدرك الالتزامات والآثار القانونية المترتبة على إنشاء البرلمان الإفريقي بالنسبة للدول الأعضاء وإذ تعرب عن قناعتها الراسخة بأن إنشاء البرلمان الإفريقي سيضمن فعالية للمشاركة التامة للشعوب الإفريقية في التنمية والتكامل الاقتصادي للقارة.
تتفق، بموجب ذلك، على مايلي:
التعريفات
المادة 1
في هذا البروتوكول، تكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه:
- تعني كلمة ” المؤتمر ” مؤتمر رؤساء دول وحكومات الجماعة.
- تعني عبارة ” هيئة المكتب ” أعضاء البرلمان الإفريقي كما هو منصوص عليه في المادة 12 5 من البروتوكول.
- تعني كلمة ” الجماعة ” الجماعة الاقتصادية الأفريقية.
- تعني كلمة ” المجلس ” مجلس وزراء الجماعة.
- تعني عبارة ” محكمة العدل ” محكمة عدل الجماعة.
- تعني عبارة ” الأمانة العامة ” الأمانة العامة للجماعة.
- تعني عبارة ” عضو البرلمان الإفريقي ” أو عضو البرلمان، ممثلاً منتخبا أو معينا طبقاً للمادة 5 من هذا البروتوكول.
- تعني عبارة ” الدولة العضو ” أو ” الدول الأعضاء ” – مالم ينص السياق على غير ذلك – دولة واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء في الجماعة
- تعني كلمة ” المنظمة ” منظمة الوحدة الإفريقية.
- تعني كلمة ” الرئيس ” عضو البرلمان الإفريقي المنتخب لإدارة البرلمان طبقاً للمادة 12 2 من هذا البروتوكول.
- تعني عبارة إقليم إفريقيا ” ماتم تحديده في المادة 1 من المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية.
- تعني عبارة ” الأمين العام ” الأمين العام للجماعة.
- تعني كلمة ” المعاهدة ” المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية.
المادة 2
إنشاء البرلمان الإفريقي
- تقوم الدول الأعضاء بموجب هذا بإنشاء البرلمان الإفريقي، وبحكم هذا البروتوكول تشكيله ومهامه وسلطاته وتنظيمه.
- يمثل أعضاء البرلمان جميع الشعوب الإفريقية.
- إن الهدف النهائي من إنشاء البرلمان الإفريقي هو أن يتحول إلى مؤسسة لها سلطات تشريعية كاملة ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع العام.لكن البرلمان الإفريقي يظل، إلى أن تقرر الدول الأعضاء خلاف ذلك بتعديل هذا البروتوكول:
- مؤسسة ذات سلطات استشارية فقط.
- ويعين أعضاء البرلمان الإفريقي وفقاً لأحكام المادة 4 من هذا البروتوكول.
المادة 3
الأهداف
تكون أهداف البرلمان كما يلي: –
- تسهيل التنفيذ الفعال لسياسات وأهداف منظمة الوحدة الأفريقية/ الجماعة الاقتصادية الإفريقية وسياسات وأهداف الاتحاد الإفريقي في النهاية.
- تعزيز مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية في إفريقيا.
- تشجيع حسن الإدارة والشفافية والمساءلة في الدول الأعضاء.
- تعريف الشعوب الإفريقية بالأهداف والسياسات التي ترمي إلى تكامل القارة الإفريقية في إطار إنشاء الاتحاد الإفريقي.
- تعزيز السلام والأمن والاستقرار.
- الإسهام في خلق مستقبل أكثر ازدهاراً للشعوب الإفريقية وذلك بتعزيز المساندة الذاتية الجماعية والإنعاش الاقتصادي.
- تسهيل التعاون والتنمية في إفريقيا.
- توطيد التضامن القاري وخلق الشعور بالمصير المشترك بين الشعوب الإفريقية.
- تسهيل التعاون بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية و محافلها البرلمانية.
المادة 4
التشكيل
- خلال الفترة الانتقالية، يتم تمثيل الدول الأعضاء في البرلمان الإفريقى بعدد متساو من الأعضاء.
- يمثل كل دولة عضو خمسة 5 أعضاء في البرلمان الإفريقي تكون من بينهم امرأة واحدة على الأقل·
- يتعين أن يعكس تمثيل كل دولة عضو تنوع الآراء السياسية في كل برلمان وطنى أو فى أي جهاز تداولى آخر.
المادة 5
انتخاب أعضاء البرلمان الإفريقي ومدة ولايتهم والمناصب الشاغرة
- تنتخب أو تعين البرلمانات الوطنية أو أي أجهزة تداولية أخرى للدول الأعضاء أعضاء البرلمان الإفريقي من بين أعضائها.
- يحدد المؤتمر بداية مدة الولاية الأولى للبرلمان الإفريقي خلال الدورة التي تلي دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ مباشرة.
- تتزامن مدة ولاية كل عضو في البرلمان الإفريقى مع مدة ولايته فى البرلمان الوطني أو في أي جهاز تداولي آخر
- يصبح مقعد عضو البرلمان الإفريقي شاغراً في الحالات التالية: –
- أ- الوفاة.
- ب- تقديم الاستقالة كتابيا إلى الرئيس.
- ج- عدم التمكن من أداء مهامه لأسباب تتعلق بالعجز الجسدي أو العقلي.
- د- في حالة العزل بسبب سوء السلوك.
- هـ- في حالة إيقاف عضويته في البرلمان الوطنى المعنى أو جهاز تداولي.
- و- في حالة استدعائه من قبل البرلمان الوطني أو جهاز تداولي آخر.
- ز -في حالة إيقاف عضويته في البرلمان الإفريقي وفقاً لأحكام المادة 19 من هذا البروتوكول.
المادة 6
التصويت
يدلي أعضاء البرلمان الإفريقي بأصواتهم بصفتهم الشخصية المستقلة.
المادة 7
التعارض
تتعارض العضوية في البرلمان مع ممارسة المهام التنفيذية أو القضائية في أية دولة عضو.
المادة 8
امتيازات وحصانات أعضاء البرلمان الإفريقي
- في قيامهم بمهامهم في أراضي كل دولة عضو، يتمتع أعضاء البرلمان الإفريقي بالحصانات والامتيازات التي تمنح لممثلي الدول الأعضاء بموجب الاتفاقية العامة حول الامتيازات والحصانات لمنظمة الوحدة الإفريقية واتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية.
- دون المساس بالفقرة 1 من هذه المادة، يكون للبرلمان الإفريقي سلطة رفع حصانة أي عضو وفقاً لنظامه الداخلي.
المادة 9
الحصانات البرلمانية
- يتمتع أعضاء البرلمان الإفريقي بحصانة برلمانية في كل دولة عضو وطبقاً لذلك، لا يتعرض أي عضو في البرلمان الإفريقي لأى إجراءات مدنية أو جنائية أو اعتقال أو حبس أو أية أضرار بسبب ما قاله أو فعله داخل البرلمان الإفريقي أو خارجه، عند قيامه بأداء مهامه.
- دون المساس بالفقرة 1 من هذه المادة، تكون للبرلمان الإفريقي سلطة رفع الحصانة الممنوحة لأي عضو طبقا لنظامه الداخلي.
المادة 10
البدل
يدفع لأعضاء البرلمان الإفريقى بدل لتغطية نفقاتهم أثناء قيامهم بأداء مهامهم.
المادة 11
المهام والسلطات
يمنح البرلمان الإفريقي سلطات تشريعية يحددها المؤتمر.غير أنه خلال الفترة الأولى من إنشائه، تكون للبرلمان الإفريقى سلطات استشارية فقط.هذا الصدد، يجوز له ما يلي:
- أن يبحث أو يناقش أو يعرب عن رأيه حول أي مسألة إما بمبادرته الخاصة أو بطلب من المؤتمر أو أي أجهزة أخرى لصنع السياسة وأن يقدم أي توصيات يراها مناسبة تتعلق، من بين أمور أخرى، بالمسائل الخاصة باحترام حقوق الإنسان وتعزيز المؤسسات والثقافة الديمقراطية وكذلك تقوية الحكم الرشيد وسيادة القانون.
- مناقشة ميزانيته وميزانية الجماعة وتقديم التوصيات حولهما قبل موافقة المؤتمر عليهما.
- العمل من أجل مواءمة وتنسيق قوانين الدول الأعضاء.
- تقديم التوصيات التي تهدف إلى الإسهام في تحقيق أهداف منظمة الوحدة الأفريقية/ الجماعة الاقتصادية الأفريقية و استرعاء الانتباه إلى التحديات التي تتم مواجهتها في عملية تكامل أفريقيا وكذلك استراتيجيات معالجتها.
- طلب حضور مسئولى منظمة الوحدة الأفريقية/ الجماعة الاقتصادية الأفريقية دوراته وإعداد الوثائق ومساعدته على أداء مهامه.
- تعزيز برامج وأهداف منظمة الوحدة الأفريقية/ الجماعة الاقتصادية الأفريقية فى الدوائر الانتخابية للدول الأعضاء.
- تعزيز تنسيق ومواءمة سياسات وإجراءات وبرامج وأنشطة المجموعات الاقتصادية الإقليمية والمحافل البرلمانية لإفريقيا.
- اعتماد نظامه الداخلي وانتخاب رئيسه واقتراح حجم وطبيعة العاملين المساعدين للبرلمان الإفريقي على المجلس والمؤتمر.
- القيام بأي مهام أخرى يراها مناسبة لتحقيق الأهداف الواردة في المادة 3 من هذا البروتوكول.
المادة 12
النظام الداخلي للبرلمان الإفريقي وتنظيمه
- يعتمد البرلمان الإفريقي نظامه الداخلي بأغلبية ثلثي جميع أعضائه.
- في جلسته الأولى وبعد الانتخابات، فإن البرلمان الإفريقي ينتخب، عن طريق الاقتراع السري، من بين أعضائه وطبقاً لنظامه الداخلي، رئيساً وأربعة 4 نواب للرئيس يمثلون أقاليم أفريقيا كما حددتها منظمة الوحدة الإفريقية، وتكون الانتخابات في كل حالة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين المصوتين.
- تكون مدة ولاية الرئيس ونواب الرئيس هي نفس مدة ولاية البرلمان الوطني أو الجهاز التداولي الذي ينتخبهم أو يعينهم.
- يتم تصنيف نواب الرئيس بالترتيب الأول والثاني والثالث والرابع في البداية عن طريق الاقتراع ثم بالتناوب بعد ذلك.
- يتكون موظفو البرلمان الإفريقي من الرئيس ونوابه.وتحت رقابة وتوجيه الرئيس، ومع مراعاة أية توجيهات قد يصدرها البرلمان الإفريقي، يكون الموظفون مسؤولين عن إدارة شئون ومرافق البرلمان والأجهزة التابعة له.ويساعد أعضاء المكتب في أداء مهامهم الكاتب ونائبا الكاتب.
- يعين البرلمان الإفريقي الكاتب ونائبيه الاثنين والعاملين الآخرين والمسؤولين حسبما يراه ضروريا لأداء مهامه على نحو سليم، ويجوز له وفقا للوائح، أن يحدد شروط عملهم وذلك طبقا للممارسات ذات الصلة في منظمة الوحدة الإفريقية وكما هو مناسب.
- يتولى الرئيس رئاسة جميع المناقشات البرلمانية باستثناء تلك التي تجري داخل اللجان، وفي حالة غيابه، يعمل نواب الرئيس بالتناوب طبقاً لنظامه الداخلي الذي يعالج أيضا سلطات الشخص الذي يرأس المناقشات البرلمانية.
- يصبح منصب الرئيس أو نائبه شاغراً في الحالات التالية:
- أ- الوفاة.
- ب- تقديم الاستقالة كتابيا.
- ج- عدم التمكن من أداء مهامه لأسباب تتعلق بالعجز الجسدي أو العقلي.
- د- في حالة العزل بسبب سوء السلوك
- هـ- في حالة إيقاف عضويته في البرلمان الوطني أو جهاز تداولي آخر.
- و- في حالة استدعائه من جانب البرلمان الوطني أو جهاز تداولي آخر.
- ز- في حالة إيقاف عضويته في البرلمان الإفريقي وفقاً لأحكام المادة 19 من هذا البروتوكول.
- يتم العزل وفقاً لأحكام الفقرة 8 ج أو د أعلاه باقتراح يتخذ قرار بشأنه عن طريق الاقتراع السري، ويتم تأييده في نهاية النقاش بأغلبية ثلثي جميع أعضاء البرلمان الإفريقي، وفي حالة العزل بموجب الفقرة 8 ج، يتم، بالإضافة إلى ذلك، تأييد الاقتراح بتقرير.
- يتم شغل منصب الرئيس أو نائبه الذي يصبح شاغرا خلال جلسة برلمانية تعقد بعد شغره على الفور.
- يتكون النصاب القانوني لأي اجتماع للبرلمان الإفريقي من الأغلبية البسيطة.
- يكون لكل عضو في البرلمان الإفريقي صوت واحد.ويتم اتخاذ القرارات بالإجماع وإن تعذر ذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوتين.
غير أنه فيما يتعلق بالمسائل الإجرائية بما في ذلك ما إذا كانت مسألة ما تعتبر إجرائية أم لا، يتم اتخاذ القرارات بالأغلبية البسيطة للحاضرين المصوتين ما لم ينص النظام الداخلي على خلاف ذلك.وفي حالة تساوي الأصوات، يكون للشخص الذي يرأس الجلسة الصوت المرجح.
- يجوز للبرلمان الإفريقي تشكيل اللجان التي يراها ملائمة لأداء مهامه بصورة سليمة وطبقاً لنظامه الداخلي.
- وإلى أن يتمكن البرلمان الإفريقي من تعيين موظفيه تعمل الأمانة العامة لمنظمة الوحدة الإفريقية كأمانة له.
المادة 13
أداء اليمين عند تسلم المهام
خلال جلسته الأولى بعد الانتخابات وقبل الشروع في أي عمل آخر، يؤدى أعضاء البرلمان الإفريقي اليمين أو يتقدمون بإعلان رسمي يرفق بهذا البروتوكول كملحق.
المادة 14
الدورات
- يرأس الجلسة الأولى للبرلمان الإفريقي رئيس منظمة الوحدة الأفريقية/ الجماعة الاقتصادية الأفريقية إلى أن يتم انتخاب رئيس للبرلمان الإفريقي يرأس جلساته بعد ذلك.
- يجتمع البرلمان الإفريقي في دورات عادية مرتين على الأقل في العام خلال فترة يتم تحديدها في النظام الداخلي.ويجوز أن تستمر كل دورة عادية حتى مدة شهر واحد.
- يجوز لثلثي أعضاء البرلمان الإفريقي والمؤتمر أو المجلس، من رئيس منظمة الوحدة الإفريقية، أن يطلبوا – عن طريق إشعار كتابي موجه إلى الرئيس عقد دورة غير عادية للبرلمان.يتضمن هذا الطلب الحافز على عقد الدورة غير العادية المقترحة وتفاصيل المسائل التي تطرح فيها المناقشة.ويدعو الرئيس إلى عقد هذه الدورة التي تناقش فقط المواضيع المنصوص عليها في الطلب وتنتهي الدورة باستنفاد بنود جدول الأعمال.
- تكون مناقشات البرلمان الإفريقي علانية ما لم تقرر هيئة المكتب خلاف ذلك.
المادة 15
الميزانية
- تشكل الميزانية السنوية جزءا لا يتجزأ من الميزانية العادية لمنظمة الوحدة الأفريقية/ الجماعة الاقتصادية الأفريقية.
- يقوم البرلمان بإعداد الميزانية وفقا للنظم واللوائح المالية لمنظمة الوحدة الأفريقية/ الجماعة الاقتصادية الأفريقية.ويوافق عليها المؤتمر إلى أن يبدأ البرلمان ممارسة سلطاته التشريعية.
المادة 16
مقر البرلمان
يحدد المؤتمر مقر البرلمان الإفريقي ويكون موقعه في أراضي دولة طرف في هذا البروتوكول، بيد أنه، يجوز للبرلمان الإفريقي أن يجتمع في أراضي أية دولة عضو بناءً على دعوة من هذه الدولة العضو.
المادة 17
لغات العمل
تكون اللغات الإفريقية، إن أمكن ذلك، والعربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية، لغات عمل البرلمان الإفريقي.
المادة 18
العلاقة بين البرلمان الإفريقي وبرلمانات المجموعات الاقتصادية الإقليمية والبرلمانات الوطنية أو الأجهزة التداولية الأخرى
يعمل البرلمان الإفريقي بالتعاون الوثيق مع برلمانات المجموعات الاقتصادية الإقليمية البرلمانات الوطنية أو الأجهزة التداولية الأخرى للدول الأعضاء.ولتحقيق هذا الهدف، يجوز للبرلمان الإفريقي، في هذا الصدد وطبقاً لنظامه الداخلي، أن يعقد محافل استشارية سنوية مع برلمانات المجموعات الاقتصادية الإقليمية والبرلمانات الوطنية أو الأجهزة التداولية الأخرى لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
المادة 19
الانسحاب
تتوقف – بصورة تلقائية – عضوية أعضاء البرلمان الإفريقي من دولة عضو تنسحب من الجماعة.
المادة 20
التفسير
تختص محكمة العدل بالبت في جميع المسائل الخاصة بالتفسير المتعلق بهذا البروتوكول.وإلى أن يتم إنشاء المحكمة، فإن مثل هذه المسائل تعرض على المؤتمر الذي يتخذ القرار بشأنها بأغلبية الثلثين.
المادة 21
التوقيع والمصادقة
- توقع وتصدق الدول الأعضاء على هذا البروتوكول طبقاً لمختلف إجراءاتها الدستورية.
- تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية.
المادة 22
الدخول حيز التنفيذ
يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد ثلاثين 30 يوماً من قيام الأغلبية البسيطة من الدول الأعضاء بإيداع وثائق التصديق عليه.
المادة 23
الانضمام
- يجوز لأية دولة عضو إخطار الأمين العام بعزمها على الانضمام إلى هذا البروتوكول بعد حيز التنفيذ.ويقوم الأمين العام عند تلقيه هذا الإخطار بنقل صور منه إلى جميع الدول الأعضاء·
- بالنسبة لكل دولة عضو تنضم إلى هذا البروتوكول، يدخل حيز التنفيذ من تاريخ قيامها بإيداع وثائق انضمامها إليه.
المادة 24
تعديل أو مراجعة البروتوكول
- يجوز تعديل أو مراجعة هذا البروتوكول بناء على قرار يتخذه المؤتمر بأغلبية الثلثين.
- يجوز لأية دولة عضو طرف في هذا البروتوكول أو البرلمان الإفريقي أن تقترح على الأمين العام، كتابيا، تعديل أو مراجعة البروتوكول.
- يبلغ الأمين العام جميع الدول الأعضاء عن الاقتراح قبل ثلاثين 30 يوما على الأقل من اجتماع المؤتمر الذى يدرس الاقتراح.
- يطلب الأمين العام رأي البرلمان حول الاقتراح وينقل هذا الرأي – أن وجد – إلى المؤتمر الذي يجوز له أن يعتمد الاقتراح مع مراعاة رأي البرلمان الإفريقي.
- تدخل التعديلات أو المراجعة حيز التنفيذ بعد ثلاثين 30 يوما من قيام ثلثي الدول الأعضاء بإيداع وثائق التصديق لدى الأمين العام.
المادة 25
مراجعة البروتوكول
- يتم عقد مؤتمر للدول الأطراف في هذا البروتوكول بعد مرور خمس سنوات من دخوله حيز التنفيذ وذلك لمراجعة نفاذه وفعاليته ونظام التمثيل في البرلمان الإفريقي بغية ضمان تحقيق أهدافه وغايته وكذلك الرؤية التي يستند إليها وتلبية للاحتياجات المستجدة للقارة الإفريقية.
- وبعد ذلك، قد تعقد مع مرور كل عشر سنوات، مؤتمرات مراجعة أخرى للدول الأطراف في هذا البروتوكول لنفس الغرض الذي ورد في الفقرة 1 أعلاه.وقد تعقد هذه المؤتمرات لفترات فاصلة تقل عن عشر سنوات إذا قرر البرلمان الإفريقى ذلك.
- حرر في سرت، الجماهيرية العظمى، في 2 مارس 2001 ف.
اعتمدته الدورة غير العادية الخامسة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات 2 مارس 2001، سرت، الجماهيرية العظمى
1 | الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | Algeria |
2 | جمهورية أنجولا | Angola |
3 | جمهورية بنين | Benin |
4 | جمهورية بوتسوانا | Botswana |
5 | بوركينا فاسو | Burkina Faso |
6 | جمهورية بوروندي | Burundi |
7 | جمهورية الكاميرون | Cameroun |
8 | جمهورية الرأس الأخضر | Cape Verde |
9 | جمهورية أفريقيا الوسطى | Central African Republic |
10 | تشاد | Chad |
11 | جمهورية جزر القمر الاتحادية الإسلامية | Comoros |
12 | جمهورية الكونغو | Congo |
13 | جمهورية كوت ديفوار | Côte D'ivoire |
14 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | Congo Democratic Republic |
15 | جمهورية جيبوتي | Djibouti |
16 | جمهورية مصر العربية | Egypt |
17 | دولة إرتريا | Eritrea |
18 | جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية | Ethiopia |
19 | جمهورية غينيا الاستوائية | Equatorial Guinea |
20 | جمهورية الجابون | Gabon |
21 | جمهورية جامبيا | The Gambia |
22 | جمهورية غانا | Ghana |
23 | جمهورية غينيا | Guinea |
24 | جمهورية غينيا بيساو | Guinea Bissau |
25 | جمهورية كينيا | Kenya |
26 | مملكة ليسوتو | Lesotho |
27 | جمهورية ليبيريا | Liberia |
28 | الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى | Great Jamahiriya |
29 | جمهورية مدغشقر | Madagascar |
30 | جمهورية ملاوي | Malawi |
31 | جمهورية مالي | Mali |
32 | جمهورية موريتانيا الإسلامية | Mauritania |
33 | جمهورية موريشيوس | Mauritius |
34 | جمهورية موزمبيق | Mozambique |
35 | جمهورية ناميبيا | Namibia |
36 | جمهورية النيجر | Niger |
37 | جمهورية نيجيريا الاتحادية | Nigeria |
38 | جمهورية رواندا | Rwanda |
39 | الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية | S.A.D.R |
40 | جمهورية ساوتومي وبرنسيب | Saotome Principe |
41 | جمهورية السنغال | Senegal |
42 | جمهورية سيشل | Seychelles |
43 | جمهورية سيراليون | Sierra Leone |
44 | جمهورية الصومال | Sumal |
45 | جمهورية جنوب أفريقيا | South Africa |
46 | جمهورية السودان | Sudan |
47 | مملكة سوازيلاند | Swaziland |
48 | جمهورية تنزانيا | Tanzania |
49 | جمهورية توجو | Togo |
50 | الجمهورية التونسية | Tunisia |
51 | جمهورية أوغندا | Uganda |
52 | جمهورية زامبيا | Zambia |
53 | جمهورية زيمبابوي | Zimbabwe |