Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 1997 م 1426 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1997 م

18 فبراير 1997

قانون رقم 1 لسنة 1997 م 1426 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1997 م

  • مؤتمر الشعب العام
  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1425 ميلادية وبعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 إفرنجي بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 إفرنجي بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 إفرنجي بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1425 ميلادية بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1425 ميلادية.

صاغ القانون الآتي

مادة 1

يجوز إنفاق مبلغ 5.381.393 خمسة آلاف وثلاثمائة وواحد وثمانين مليونا وثلاثمائة وثلاثة وتسعين ألف دينار خلال السنة المالية 1426 ميلادية مقسمة على الأغراض التالية:-

  • أ. المهايا والمرتبات وما في حكمها 1915.836 مليون دينار.
  • ب. المصروفات التسييرية والتشغيلية 919.575 مليون دينار.
  • ج. الطوارئ والمتفرقات والاحتياطي 130 مليون دينار.
  • د. الدين العام 173 مليون دينار.
  • هـ. المساعدات والمساهمات الاجتماعية 367 مليون دينار.
  • و. الدفاع والدعم 573 مليون دينار.
  • ز. المشروعات 943 مليون دينار.
  • ح. الدخل المجنب لأغراض التنمية 360 مليون دينار.

وذلك وفق التفاصيل الموضحة بالجداول أ،ب،ج،د،هـ،و المرفقة بهذا القانون.

مادة 2

تغطي النفقات المحددة بموجب المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1426 ميلادية على النحو التالي:-

  • أ. الإيرادات النفطية بمبلغ إجمالي قدره 3455 مليون دينار.
  • ب. مبالغ تورد بمعرفة قطاع المالية بمبلغ إجمالي 1150 مليون دينار منها:-
  1. إيرادات مصلحة الضرائب بمبلغ 500 مليون دينار.
  2. إيرادات مصلحة الجمارك بمبلغ 500 مليون دينار.
  3. إيرادات التأمين والمصارف بمبلغ 150 مليون دينار.
  • ج. إيرادات تورد بمعرفة اللجان الشعبية للمحلات والقطاعات الأخرى بمبلغ 506.393 مليون دينار.
  • د. التمويل التجاري بمبلغ 270 مليون دينار.

الإجمالي 5381.393 مليون دينار.

وذلك وفق التفاصيل الموضحة بالجداول د, ز, ح المرفقة بهذا القانون.

مادة 3

تنفق الإيرادات العامة في حدود المبالغ المعتمدة بموجب أحكام هذا القانون ووفقا للتشريعات المالية النافذة, وفي حالة زيادة الإيرادات الفعلية عن التقديرات فإن الزيادة يجب إنفاقها وفقا للأولويات التالية:-

  1. سداد الدين العام.
  2. دعم الاحتياطي العام.

ويجب دائما أن تعطى الأولوية لصرف المرتبات عند تنفيذ الميزانية.

مادة 4

تختص اللجان الشعبية للمحلات بتنفيذ ميزانياتها المقررة بموجب هذا القانون على أن تضع اللجنة الشعبية العامة للمالية الإجراءات والضوابط الخاصة بتنفيذ ميزانيات اللجان الشعبية للمحلات.

مادة 5

على اللجان الشعبية والهيئات والمصالح العامة وما في حكمها أن تلتزم بالنماذج المالية المعتمدة بموجب قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه ويحظر طبع الإيصالات الخاصة بالقبض أو الصرف إلا بموافقة اللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة 6

للجنة الشعبية العامة بناء على طلب اللجنة الشعبية العامة للمالية وقف بعض المصروفات أو الحد منها بحسب الأحوال إذا تبين أن المصلحة العامة تستلزم هذا الإجراء.

مادة 7

يجوز للجنة الشعبية العامة إقرار رسوم للإستفادة من الخدمات والمرافق العامة لتمويل ميزانيات القطاعات،لتسديد المرتبات والالتزامات في مواعيدها.

مادة 8

يحظر النقل من مخصصات قطاع أو محلة إلى مخصصات قطاع أو محلة أخرى،أو من باب إلى باب آخر داخل مخصصات القطاع أو المحلة،إلا بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للمالية،بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للقطاع أو اللجنة الشعبية للمحلة المختصة.

مادة 9

على اللجان الشعبية العامة النوعية واللجان الشعبية للمحلات وغيرها من الجهات التي تمول أو تدعم من الميزانية العامة تزويد اللجنة الشعبية العامة للمالية واللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة – كل فيما يخصها – بتقارير دورية عن مصروفاتها والإيرادات المحصلة في نطاقها.

للجنة الشعبية العامة للمالية واللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة كل حسب اختصاصها أن توقف تحويل المخصصات أو الدعم أو إصدار التفويضات للجهات التي تتخلف عن تقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة لذلك.

مادة 10

تتولى اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة للمالية إصدار القرارات اللازمة لمعالجة الظروف الاستثنائية والطارئة،بما في ذلك وقف العمل بالميزانية العامة المعتمدة بموجب قانون الميزانية،واعتماد مخصصات بديلة عنها وفقا للموارد المتاحة وللجنة الشعبية العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة ليكون الصرف في حدود ما يتوفر من إيرادات.

مادة 11

للجنة الشعبية العامة أن تتخذ الإجراءات المالية والمصرفية المتعلقة بتوفير المبالغ اللازمة لتسديد المرتبات والالتزامات الأخرى في مواعيدها.

مادة 12

تلتزم الشركات العامة بتوريد الضرائب والرسوم المستحقة عليها أو المستقطعة عن طريقها،والمبالغ الأخرى المستحقة للخزانة العامة بما فيها حصة الدولة من العوائد والأموال الناتجة عن فائض أعمالها،ويحظر استخدام هذه المبالغ في زيادة رؤوس أموال تلك الشركات أو في تمويل أية أغراض أخرى.

مادة 13

على اللجنة الشعبية العامة تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول شهر أي النار 1426 ميلادية،وينشر في الجريدة الرسمية،وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت
  • الموافق: 9 /الربيع/ 1426 ميلادية