Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 1990 م بشأن إصدار وثيقة الشرعية الثورية

9 مارس 1990

قانون رقم 1 لسنة 1990 م بشأن إصدار وثيقة الشرعية الثورية

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1399 و.ر الموافق 1990م المصاغة في مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده السادس عشر المنعقد من الفترة 5 من شعبان إلى 12 من شعبان 1399 و.ر الموافق من 2 من شهر الربيع 1990م إلى 9 من شهر الربيع 1990م.

وبعد الإطلاع

  •  على وثيقة الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
  • وعلى وثيقة الشرعية الثورية.

صـيغ القانون الآتي:

مادة 1

تعلن جماهير المؤتمرات الشعبية الأساسية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى عن إصدار وثيقة الشرعية الثورية المرفقة بهذا القانون.

مادة 2

تكون القرارات والإجراءات والتدابير والتوجيهات التي تصدر بموجب أحكام وثيقة الشرعية الثورية ملزمة ولها قوة القانون.

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلان المختلفة.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 12 شعبان 1399 و.ر
  • الموافق 9 الربيع 1990 م

إعلان عن وثيقة الشرعية الثورية

إن الشعب العربي الليبي المجتمع في الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية ـــ مؤتمر الشعب العام ــــ في دور انعقاده العادي السادس عشر من 5 إلى 12 شعبان 1399 و.ر الموافق من 2 إلى 9 الربيع 1990 م.

وهو يستذكر بفيض من الوفاء تطور الحدث التاريخي العظيم على أرضه منذ كان حلماً في وجدان الثائر معمر القذافي، وكفاحاً ثورياً سرياً وعلنياً في صفوف الجماهير الشعبية وفي القوات المسلحة رغم الإرهاب وضغوط الاحتلال الأجنبي وحتى إشراقة فجر الفاتح العظيم حيث امتلك الشعب بالثورة إرادته وانتزع حريته مستلهماً المعارك والتحديات المريرة التي خاضها بقيادة الثائر معمر القذافي من أجل تحقيق أهداف الحرية والاشتراكية والوحدة منذ البيان الأول للثورة صبيحة الفاتح العظيم وصولاً إلى تفجير الثورة الشعبية بخطاب زوارة التاريخي، معززاً حريته وانجازاته الثورية بإعلانه عن قيام سلطة الشعب في القاهرة بسبها في الثاني من شهر الربيع مارس 1977م ومكللاً انتصاراته التاريخية بإصدار الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير ليبني بفعل الثورة المجتمع الحر السعيد الذي تمتلك فيه الجماهير السلطة والثروة والسلاح.

وانطلاقاً من أن الشرعية الثورية أساسها المسئولية التاريخية للأخ / قائد الثورة العقيد معمر القذافي في قيادة التحولات الثورية في الجماهيرية العظمى وترسيخ سلطة الشعب وتأكيد سيادة جماهير المؤتمرات الشعبية على أرضها والإشراف على تطبيق ما أبدعه من حلول نظرية علمية وعملية في الكتاب الأخضر.

لذلك فإن الشعب العربي الليبي يعلن:

  1. إن الشرعية التي يجسدها الأخ / قائد الثورة هي صانعة سلطة الشعب وأن شرعية المؤتمرات الشعبية، وأدواتها التنفيذية اللجان الشعبية من شرعية الثورة ذاتها، وبذلك فإن التوجهات التي تصدر من قائد ثورة الفاتح العظيم الأخ / العقيد معمر القذافي تكون ملزمة وواجبة التنفيذ.
  2. إن الشرعية الثورية التي يجيدها الأخ / قائد الثورة تستند على قانون الثورة الطبيعي وهي بذلك حق مكتسب له دون غيره لكونه عقل الثورة ورمزها وهي غير قابلة للنقض أو السحب.
  3. إن الفصل بين السلطة والثورة رغم أنه يعطي الحق للجماهير كي تمارس السلطة من خلال المؤتمرات واللجان الشعبية فإنه يعطي الحق للقائد أن يقود الثورة بالجماهير أو يكلف من يريده لتحقيق ذلك.
  4. إن الشرعية الثورية المتجسدة في الأخ /القائد لا تقتصر على الجماهير الشعبية في ليبيا وحدها بل تتجاوزها للمتعطشين للحرية والثورة والانعتاق في أي مكان في العالم، وعليه فإن جماهير المؤتمرات الشعبية الأساسية تؤكد على هذا الدور الثوري الإنساني للأخ / القائد ويثلج صدورها أن يتبنى إمام الثورة الأول قضاياها في المحافل الدولية.
  5. إن جماهير المؤتمرات الشعبية الأساسية تؤكد على أن الديمقراطية هي الحكم الشعبي وليست التعبير الشعبي، وإن سلطة الشعب خيار ثوري جماهيري لا تراجع عنه.
  6. إن جماهير المؤتمرات الشعبية الأساسية إذ تؤكد على هذا فإنها لتعلم علم اليقين أن الشرعية الثورية ليست هبة منها ولكنها اعترافاً بفضائل ثائر أممي امتدت مآثره قومياً وعالمياً، سيتوقف التاريخ طويلاً أمام فكرة وأفعاله كصانع لعصر جديد تنهار فيه النظم الفاسدة ويزول فيه العسف والاستغلال.

أصدر مؤتمر الشعب قانوناً بها.