Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 1961 م بتعديل المرسوم بقانون الصادر في 30 يونيو 1957 م بفتح اعتمادات اضافية في الميزانية الاستثنائية

26 يناير 1961

قانون رقم 1 لسنة 1961 م بتعديل المرسوم بقانون الصادر في 30 يونيو 1957 م بفتح اعتمادات اضافية في الميزانية الاستثنائية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،

وقد صدقنا عليه واصدرناه 

المادة 1

تعدل المادة الثالثة من المرسوم بقانون الصادر في 30 يونيو 1957 بفتح اعتمادات في الميزانية الاستثنائية على النحو الآتى:

يجوز لوزير المالية بالاضافة الى مجموع المصروفات المعتمدة في الميزانية الاستثنائية الباب ه بما في ذلك المبلغ المعتمد في المادة الأولى من هذا المرسوم – لأغراض تشييد مباني الحكومة الاتحادية بولاية برقة – أن يتحمل التزامات مالية أخرى لا يتجاوز مجموعها الكلى 700,000 ج.ل.سبعمائة ألف جنيه ليبى على أن تغطى المصروفات الناتجة عن تلك الالتزامات من الأموال الاحتياطية للحكومة الاتحادية.

المادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر ابى ستة الملكي في 9 شعبان سنة 1380 هـ
  • الموافق 26 يناير سنة 1961م.
  • ادریس
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء