قانون رقم 1 لسنة 1961 م بتعديل المرسوم بقانون الصادر في 30 يونيو 1957 م بفتح اعتمادات اضافية في الميزانية الاستثنائية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 26 يناير 1961
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 1 لسنة 1961 م بتعديل المرسوم بقانون الصادر في 30 يونيو 1957 م بفتح اعتمادات اضافية في الميزانية الاستثنائية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه
المادة 1
تعدل المادة الثالثة من المرسوم بقانون الصادر في 30 يونيو 1957 بفتح اعتمادات في الميزانية الاستثنائية على النحو الآتى:
يجوز لوزير المالية بالاضافة الى مجموع المصروفات المعتمدة في الميزانية الاستثنائية الباب ه بما في ذلك المبلغ المعتمد في المادة الأولى من هذا المرسوم – لأغراض تشييد مباني الحكومة الاتحادية بولاية برقة – أن يتحمل التزامات مالية أخرى لا يتجاوز مجموعها الكلى 700,000 ج.ل.سبعمائة ألف جنيه ليبى على أن تغطى المصروفات الناتجة عن تلك الالتزامات من الأموال الاحتياطية للحكومة الاتحادية.
المادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر ابى ستة الملكي في 9 شعبان سنة 1380 هـ
- الموافق 26 يناير سنة 1961م.
- ادریس
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.