قانون رقم 1 لسنة 1961 م بتعديل المرسوم بقانون الصادر في 30 يونيو 1957 م بفتح اعتمادات اضافية في الميزانية الاستثنائية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 26 يناير 1961
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 1 لسنة 1961 م بتعديل المرسوم بقانون الصادر في 30 يونيو 1957 م بفتح اعتمادات اضافية في الميزانية الاستثنائية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه
المادة 1
تعدل المادة الثالثة من المرسوم بقانون الصادر في 30 يونيو 1957 بفتح اعتمادات في الميزانية الاستثنائية على النحو الآتى:
يجوز لوزير المالية بالاضافة الى مجموع المصروفات المعتمدة في الميزانية الاستثنائية الباب ه بما في ذلك المبلغ المعتمد في المادة الأولى من هذا المرسوم – لأغراض تشييد مباني الحكومة الاتحادية بولاية برقة – أن يتحمل التزامات مالية أخرى لا يتجاوز مجموعها الكلى 700,000 ج.ل.سبعمائة ألف جنيه ليبى على أن تغطى المصروفات الناتجة عن تلك الالتزامات من الأموال الاحتياطية للحكومة الاتحادية.
المادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر ابى ستة الملكي في 9 شعبان سنة 1380 هـ
- الموافق 26 يناير سنة 1961م.
- ادریس
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء