Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 1952 م قانون شعار المملكة الليبية المتحدة

20 مايو 1952

قانون رقم 1 لسنة 1952 م قانون شعار المملكة الليبية المتحدة

  • نحن ادريس الاول – ملك المملكة الليبية المتحدة،
  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،

وقد صدقنا عليه واصدرناه.

المادة 1

شعار الدولة

يكون شعار المملكة الليبية المتحدة على الشكل المبين أدناه:

((هلال فضى ونجمة فضية في محيط اسود داخل دائرة خضراء يعلوها تاج ذهبي صغير مستقر على قاعدة سوداء يحيط بها كلها رداء أحمر مرصع بتسع نجوم ذهبية داخل إطار محلى بزخارف ذهبية قد برزت بعض اجزائها، ويعلو كل ما تقدم تاج ذهبي مرصع بنجوم ذهبية وله خمسة أقواس ذهبية يعلو اوسطها هلال ونجمة ورصعت كلها بنجوم من ذهب.

المادة 2

يودع النموذج الأصلى لشعار المملكة الليبية المتحدة لدى رئيس الوزراء.

المادة 3

اسم القانون

يطلق على هذا القانون – اسم قانون شعار المملكة الليبية المتحدة 1952.

المادة 4

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 26 شعبان 1371 (20 مايو 1952)

  • صدر بقصر المنار في 26 شعبان 1371
  • الموافق 20 مايو 1952
  • وزير العدل
  • فتحی الكيخيا
  • ادريس
  • بأمر حضرة صاحب الجلالة الملك
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمود المنتصر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.